الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4660 لسنة 47ق.ع

المقام من

عبد الحميد أحمد محمد

ضد

وزير المالية ( بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بجلسة 27/ 8/ 2000 في الطعن رقم 14 لسنة 34ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 12/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ فكري محمد الحبشي (المحامي9 بصفته وكيلا عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 4660 لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بجلسة 27/ 8/ 2000 في الطعن رقم 14 لسنة 34ق والذي قضي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 223 لسنة 1999 الصادر في 3/ 6/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ولم تودع الطاعن رفق عريضة الطعن حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها.
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 14 لسنة 34 ق شكلاً وإعادته بحالته إلي المحكمة التأديبية للمالية للفصل في موضوعه بتشكيل مغاير.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابقة (فحص ) وأقام هذه المحكمة (فحصاً وموضوعاً) وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 11/ 2006 وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فالثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/ 8/ 2000 وأودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا طلب الإعفاء رقم 16 لسنة 47 معافاة عليا بتاريخ 19/ 10/ 2000 وقررت لجنة المساعدة القضائية رفض الطلب بجلسة 13/ 1/ 2001 وأقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 12/ 2/ 2001 ومن ثم يكون الطعن قد اقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً.
وإذا استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة، فإنه يكون مقبولاً شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 18/ 10/ 1999 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 14 لسنة 34ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 223 لسنة 1999 الصادر في 3/ 6/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارية المصاريف والأتعاب.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل مأمور جمرك بإدارة الحاسب الألي بجمرك القطاع الخاص بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي، وبتاريخ 11/ 9/ 1996 أبلغ رئيسه في العمل شفاهة باستلام منشور أسعار وذلك لقيام العامل المكلف بأعمال السكرتارية بإجازة اعتيادية دون أن يكلفه بقيد هذا المنشور في السجل المعد لذلك أو إعلانه لمأموري الجمارك لعدم اختصاصه بذلك، وعقب عودة العامل المسئول أعطاه الطاعن المنشور وقام بقيده السجل المعد لذلك مثبتاً أنه يتعلق باسعار ماكينات التصوير إلا أنه أغفل تسجيل رقمه، كما لم يتم بإعلانه لمأموري الجمرك، وقد فوجئ الطاعن بصدور القرار رقم 145 لسنة 1999 في 26/ 4/ 1999 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه فتظلم من هذا القرار في 11/ 5/ 1999 وبتاريخ 3/ 6/ 1999 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه فتظلم من هذا القرار في 11/ 5/ 1999 وبتاريخ 3/ 6/ 1999 فوجئ الطاعن بصدور القرار رقم 223 لسنة 1999 بسحب القرار رقم 145 لسنة 1999 ومجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه تنفذاً لرأي الجهاز المركزي للمحاسبات وقد تظلم الطاعن من هذا القرار في 29/ 6/ 1999.
ونص الطاعن علي القرار المطعون فيه رقم 223 لسنة 1999 صدوره مخالفاً للواقع والقانون حيث أن منشور الأسعار محل التحقيق لم يفقد ولم يقع من الطاعن ثمة مخالفة حيث قام باستلام المنشور حال قيام الموظف المختص بأجازة وعقب عودته من العمل سلمه إياه وأن الطاعن غير مختص باستلام المنشور أو قيده أو إعلانه لمأموره الجمرك، ومع التسليم فرضاً بفقد المنشور فالثابت أن واقعة استلامه كانت في 11/ 9/ 1996 وأن مشمول الشهادتين اللتين تمت محاسبتهما دون مراعاة الأسعار الجديدة كان في 9 ، 24/ 11/ 1996 أي بعد مرور شهرين أو يزيد علي استلام المنشور ولا يتصور ألا يكون جميع العاملين بالإدارية علي علم بالمنشور سواء مدير الإدارة أو المراجعين وأن محاسبة مشمول هاتين الشهادتين بأسعار أقل من الواردة بالمنشور كان لغرض آخر.
وبجلسة 27/ 8/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم.
وأقامت قضاءها بعد استعراض حكم المادة 12 والبند تاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 علي أن الطاعن لم يسبق أن تظلم من القرار المطعون فيه رقم 223 لسنة 1999 ولا ينال من ذلك قيامه بالتظلم من القرار رقم 145 لسنة 1999 إذ الثابت أن هذا القرار تم سحبه بناء علي اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات ولا صلة لهذا السحب بتظلم الطاعن الأمر الذي كان يتعين معه علي الطاعن أن يتظلم من القرار رقم 223 لسنة 1999 قبل إقامة طعنه التأديبي وهو ما لم يحدث الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وأخل بحق الدفاع ذلك أن الثابت أن الطاعن قد أورد في عريضته الطعن التأديبي أنه تظلم من القرار المطعون فيه رقم 223 لسنة 1999 بتاريخ 29/ 6/ 1999 ولم تنكر جهة الإدارية ذلك، وللتدليل علي أن الطاعن قد تظلم من هذا القرار فقد أودع رفق عريضته طعنه الماثل تظلمه من القرار الطعين، بالإضافة إلي أن الطاعن لم يتمكن من الإطلاع علي أوراق التحقيق ولم يكفل له الحكم هذا الحق، وقد طلب إعادة الطعن للمرافعة لكي يبدي ما يعن له من دفاع دون جدوي.
وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يتناول موضوع الطعن حيث قضي بعدم قبوله شكلا وقد أرفق الطاعن بعريضة طعنه الماثل شهادة صادرة من رئيس شئون العاملين بجمرك القطاع الخاص يفيد أن الطاعن ليس مسئولا عن حفظ المنشورات أو إبلاغها للعاملين بالجمارك وهو ما يعني أن الطاعن لم يرتكب ثمة مخالفة حتي يتم مجازاته بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 223 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أن الثابت أنه بتاريخ 26/ 4/ 1999 أصدرت جهة الإدارية القرار رقم 145 لسنة 1999 بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وتظلم الطاعن من هذا القرار في 11/ 5/ 1999، وقد أعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذا القرار وطلب تشديد الجزاء بما يتناسب مع مساحة المخالفة المنسوبة للطاعن، فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 223 لسنة 1999 في 3/ 6/ 1999 بسحب القرار رقم 145 لسنة 1999 ومجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه، ولما كان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المودعة رفق عريضة الطعن الماثل أن الطاعن تظلم من القرار رقم 223 لسنة 1999 بتاريخ 29/ 6/ 1999 ثم بادر إلي إقامة الطعن التأديبي بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية في 18/ 10/ 1999، فإن الطعن – والحال كذلك – يكون مقاماً خلال المواعيد القانونية مستوفيا الإجراءات الشكلية التي استلزمها المشرع ومن ثم يكون مقبولاً شكلا.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم فإنه يكون قد خالف الواقع وصحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه لم يتناول موضوع الطعن، إلا أنه من المسلم به أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من شأنه أن يطرح المنازعة برمتها أمامها لتنزل في شأنها صحيح حكم القانون متي كان الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 223 لسنة 1999 قد أنبني علي ما نسب إلي الطاعن من أنه خلال شهر سبتمبر سنة 1996 وبصفته مأمور جمرك بجمرك القطاع الخاص بقرية البضائع بمصلحة الجمارك وبدائرة عمله المذكورة لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ علي أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها وأهمل إهمالاً ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بأنه لم يحافظ علي منشورات الأسعار المرفقة بالمكاتبة رقم 1791 التي تسلمها في 11/ 9/ 1996 ومن بينها المنشور رقم 202 لسنة 1996 مما أدي إلي فقده وعدم علم المختصين بالجمرك به وعدم تطبيقه علي شهادتي الواردات رقمي 32045 في 9/ 11/ 1996 ، 33863 في 24/ 11/ 1996 واستحقاق فروق رسوم لمصلحة الجمارك قدرت بمبلغ 208336 جنيها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارية مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارية مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقاً وصحيح حكم القانون.
كما جري قضاء هذه المحكمة علي أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصي درجات الحرص علي أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحري في كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حيطة وحذر، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدي عمله باستخفاف أو غفلة ولا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطويه، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي علي الوجه المطلوب.
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للشئون المالية في القضية رقم 450 لسنة 1998 أن ما نسب إلي الطاعن وسبق مسبباً لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه ثبوتاً يقينياً باعترافه في التحقيقات المشار إليها بتوقيعه علي سركي تسليم الاوراق الخاص بالإدارة العامة للصادرات والواردات بقرية البضائع في 11/ 9/ 1996 وباستلامه المكاتبة رقم 1791 ضمن المكاتبات المبنية بالسركي تفصيلاً وتلك المكاتبة كان مرفقاً بها منشور الأسعار رقم 202 لسنة 1996 وأنه اودع هذه المكاتبات بالشانون الموجود بمكتب شئون العاملين بجمرك القطاع الخاص حيث كان الموظف المسئول عن السكرتارية مكلفاً بمأمورية يوم استلام الطاعن لهذه المكاتبات وعند عودته قام بتسجيل كافة المكاتبات بسجل الوارد إلا أنه لم يدون المكاتبة رقم 1791 المرفق بها منشور الأسعار وهو ما ترتب عليه تثمين ومراجعة شهادتي الإجراءات رقمي 32045 في 9/ 11/ 1996، 33863 في 24/ 11/ 1996 من قبل القائمين علي اعمال التثمين والمراجعة وفقاً لمنشورات الأسعار القديمة ولم يتم تطبيق الأسعار الواردة بالمنشور رقم 202 لسنة 1996 لعدم علمهم بها مما ترتب عليه وجود فروق رسوم لمصلحة الجمارك قدرت بمبلغ 208336 جنيها، ومن ثم تكون المخالفة التي أنبني عليها القرار المطعون فيه ثابتة في حق الطاعن ويكون القرار الطعين والحال كذلك قائماً علي سببه متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث انه لا يغير ما دفع به الطاعن من عدم مسئوليته عن استلام المنشورات وإبلاغها للمختصين وأن المسئول علي ذلك هو السيد/ صقر رأفت محمد وهو ما تأيد بالشهادة الصادرة من رئيس شئون العاملين بالقطاع الخاص والمودعة بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة رفق عريضته الطعن فالثابت بالشهادة المشار إليها أن الطاعن كان منتدباً للقيام بأعمال زميله/ صقر رأفت محمد رأفت يوم 11/ 9/ 1996 لغياب الأخير في هذا اليوم وهو ذات اليوم الذي تسلم فيه الطاعن المكاتبات الواردة من الإدارية العامة للصادرات والواردات بقرية البضائع ومن بينها المطابقة رقم 1791 المرفق بها منشور الأسعار رقم 202 لسنة 1996 والذي تبين فقده بعد ذلك وعدم علم المختصين بالجمرك به ومن ثم فإن ما أورده الطاعن في هذا الشأن لا يصلح سنداً لدرء المسئولية عنه وهو ما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم، وإذ صدر القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون فإن المطالبة بإلغائه تكون غير قائمة علي سند من القانون ويكون الطعن التأديبي والحال كذلك فاقداً سنده من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن التأديبي شكلا، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 30 من ذو القعدة 1427هـ ، 21/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات