أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ أسامة يوسف شلبي
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4564 لسنة 44 ق .علياأصدرت الحكم الاتى
محافظ الشرقية "بصفته"أصدرت الحكم الاتى
محمد أحمد عبد الله زباديفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 25/ 2/ 1998 في الطعن رقم 590 لسنة 1 ق
أصدرت الحكم الاتى
بتاريخ 23/ 4/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 384 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وطلب الطاعن بصفته وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الطعن رقم 590 لسنة 1 ق .
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما من إلغاء القرار المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وقد تم تداول هذا الطعن بجلسات المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص علي نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 11/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة موضوع والتي نظرت الطعن إلي أن يتم إحالته إلي الدائرة الثامنة موضوع حيث تم تداول الطعن بجلساتها علي نحو ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 22/ 12/ 2005 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
أصدرت الحكم الاتى
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 20/ 5/ 1995 أقام المطعون ضده الطعن رقم 590 لسنة1 ق لدي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 384 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وذلك المطعون ضده شرحا لطعنه أن القرار المطعون فيه صدر لما نسب إليه من السير في إجراءات الترخيص بتعديل مبني السيدة / أنعام علي شرف وتوصيل المرافق لها بالمخالفة للقانون . وأنه تظلم من هذا القرار وإذ لم يتلق ردا فقد أقام الطعن التأديبي المشار إليه وأختتم المطعون ضده طعنه بطلباته سابق الإشارة إليها وبتاريخ 25/ 2/ 1998 قضت
تابع الطعن رقم 4564/ 44ق.عليا
المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بحكمها المشار إليه مستندة في ذلك إلي نكول الجهة الإدارية عن إيداع التحقيقات والمستندات التي يمكن منها التحقق من سلامه القرار المطعون فيه .
وإذ لم يلق هذا القضاء وقبولا لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما صدر مستندا إلي قرينة سلبية مؤداها أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم ما تحت يدها من مستندات وأوراق التحقيق إنما هو قرينة علي صحة ادعاء الطاعن من عدم مشروعية القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن هذه القرينة أنما تسقط بتقديم الجهة الإدارية لما تحت يدها من أوراق ومستندات وهو ما قامت به الجهة الطاعنة هيئة أودعت أوراق التحقيق أمام هيئة مفوضي الدولة لدي تحضيرها للطعن ومن ثم فإنه يتعين التعرض لمدي مشروعية القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 137 لسنة 1995 قد انتهت إلي اتهام المطعون ضده .
لقيامه بالسير في إجراءات تعديل الترخيص رقم 158 لسنة 1988 بالرغم أن الموقع الحالي للمبني والذي تم معاينته يخالف الموقع الصادر عنه الترخيص المذكور وكذلك موافقته علي توصيل المرافق لمنزل السيدة / إنعام علي شرف بالرغم من أن المبني بدون ترخيص وقيامه علي أرض زراعية .
ومن حيث إن هاتين المخالفتين الواردتين بمذكرة النيابة الإدارية في القضية سابق الإشارة إليها مما يتبين في حق المطعون ضده وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات وشهادة الشهود والتقرير الذي أعده القسم المدني بمديرية الإسكندرية والمرافق بالشرقية بشأن فحص شكوى السيدة / إنعام علي شرف المقيمة بديرب نجم ضد بعض العاملين بالإدارة الهندسية بمجلس ومدينة ديرب نجم حيث أن الثابت أن المطعون ضده قد سمح للسيدة المذكورة بدفع رسوم تعديل الترخيص كاملة بالرغم من أن المبني الذي تم معاينته مخالف للمبني الصادر عنه الترخيص رقم 158 لسنة 1998 وكان يتعين عليه ألا يقبل إلا الرسم الابتدائي لحين إجراء المعاينة فإذا تبين مخالفة الموقع الصادر له الترخيص يتم إلغاء الترخيص كذلك الموافقة علي توصيل المياه لمنزل الشاكية بالرغم من المبني مقام علي أرض زراعية .
ومن حيث إن سلوك المطعون ضده علي النحو المتقدم يمثل مخالفة تأديبية يتعين مجازاته عنها إلا أنه يتعين الأخذ في الاعتبار أن هذه المخالفات إنما صدرت نتيجة إهماله وعدم إلمامه بالتعليمات وليس عن قصد.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن قرار الجزاء لا يكون مشروعا إلا إذا كان مناسبا لدرجة جسامة المخالفة المنسوبة إلي العامل .
ومن حيث إن قرار الجزاء موضوع الطعن وقد صدر بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره فإنه يكون صدر مشوبا بالغلو من ثم فإنه يكون غير مشروع .
ومن حيث إنه تقديرا لظروف ارتكاب المطعون ضده لهاتين المخالفتين وأنها صادره نتيجة عدم تبصره وإهماله فإن المحكمة تكتفي بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي غير ذلك ومن ثم فإنه يتعين إلغاءه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس 10 من شهر محرم لعام1427 هجرية الموافق 9/ 2/ 2006ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
