أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / ادوار
غـالـب سـيـفـيـن نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعـضـويـة الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / عـبـد الله عـامـر إبـراهيم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعـضـويـة الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / سـامي حـامد إبـراهيم عبده نائب رئيس مجلس
الدولة
وعـضـويـة الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / محمد الأدهـم محـمـد حبـيب نائب رئيس مجلس
الدولة
وعـضـويـة الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / عـبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس
الدولة
وحـضـور الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / مـحمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4519 لسنة 46 ق.عالمقام من
1- وكيل وزارة الصحة بالجيزة ………….. بصفته2- مُدير عام الطب العلاجي بالجيزة ……. بصفته
ضد
إبراهيم محمد عيدورقم 4626 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
إبراهيم محمد عيدضد
1- مُحافظ الجيزة 2-وكيل وزارة الصحة بالجيزة 3- مُدير عام الطب العلاجي بالجيزةطعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 30/ 1/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 133 لسنة 33 ق .
ضد
بتاريخ 15/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريره طعناً في الحكم أعلاه الذي قضى في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلاً، لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الصحة، وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 124 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات .ويطلب الطاعنان بصفتيهما – وللأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 134 لسنة 1999 والقضاء مُجدداً بتأييد هذا القرار ورفض الطعن التأديبي رقم 133 لسنة 33ق بشأنه، وما يترتب على ذلك من آثار .
وبتاريخ 28/ 3/ 2000 أودع وكيل الطالب قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الثاني طعناً على الحكم ذاته، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 62 الصادر في 24/ 2/ 1999 بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات شاملة أتعاب المحاماة .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراًَ بالرأي القانوني مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم أولاً بقبول الطعن رقم 4519 لسنة 46 ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً، ثانياً : بقبول الطعن رقم 4626 لسنة 46 ق. عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن على قرار الجزاء وبإلغاء قرار مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تابع الحُكم في الطعن رقم 4519 لسنة 46 ق.ع
وتدوول الطعنان أمام الدائرتين السابعة فحصاً وموضوعاً، ثم أمام الدائرة الثامنة موضوعاً على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 14/ 12/ 2006 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 4626 لسنة 46ق. عليا إلى الطعن رقمك 4519 لسنة 46 ق. عليا وإصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
ضد
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعنين قد أستوفا أوضاعهما الشكلية المقررة ومن ثم فإنهما مقبولان شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 3/ 1999 أقام المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني الطعن التأديبي رقم 133 لسنة 33 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النقل رقم 124 الصادر بتاريخ 17/ 2/ 1999قرار الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول بأن المخالفات المنسوبة إليه في القضية رقم 1139 لسنة 1998 ملفقة، وبجلسة 30/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وقد شيدت المحكمة قضاءها على النحو الثابت من الأوراق ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن في حقه بتحقيقات النيابة الإدارية على وجه القطع واليقين بأقوال الشهود، وانتهت النيابة الإدارية إلى التوصية بمجازاته إدارياً وصدر القرار الأول رقم 62 لسنة 1999 بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه ومن ثم فقد صدر من مختص محمولاً على أسبابه المبررة له متفقاً وصحيح حكم القانون، أما بالنسبة للقرار الثاني بنقله من مستشفى التحرير العام بإمبابة إلى الإدارة العامة الصحية بأوسيم وذلك بتاريخ 17/ 2/ 1999 أي بعد صدور قرار الجزاء بثلاثة أيام، ومن ثم يكون قرار النقل قد صدر على ذات سبب قرار الجزاء معاصراًَ له مما يعد معه والحال كذلك جزاءاً تأديبياً مقنعاً طـُبق على الطاعن ولم يهدف إلى تحقيق مصلحة العمل والمرفق الذي يعمل به، وبذلك يكون قرار النقل قد صدر مُخالفاً لصحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء .
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما يتعلق بإلغاء قرار نقل الطاعن والذي صدر كإجراء وقائي تقوم به الجهة الإدارية مراعاة لمصلحة العمل، ومن ثم فإن هذا الإجراء لا يعتبر جزاءاً تأديبياًَ ويكون مطابقاً للقانون .
ومن حيثُ إن مبنى الطعن الثاني على ذلك الحكم مخالفته القانون على أساس أن الطاعن طلب إلغاء القرار المطعون فيها لانعدام ركن التسبيب وقضت المحكمة بإلغاء أحد القرارين دون الآخر، وحيث قدم ما يفيد وجود خلافات بينه وبين المدير بسبب إبلاغه عن مخالفات ضد المدير ما تزال موضوع تحقيق جنائي، كما قدم شهادات موثقة من زملائه في العمل وعددهم يفوق على العدد الذي شهد مع المدير في إدعاءاته الظالمة وكان الأجدر بالمحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق، والإطلاع على الدفتر الخاص بالحضور والانصراف .
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات في القضية رقم 1139 لسنة 1998 النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الثالث قيام المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني قيامه بالتدخين داخل حجرة الأشعة اعتباراً من سبتمبر سنة 1997 بشهادة مدحت صبحي محمد فني الأشعة بمستشفى التحرير العام بإمبابة، كما أن الثابت من هذه التحقيقات المستندة إلى ما هو ثابت بالسجلات انقطاعه عن العمل ستة أيام في شهر يناير سنة 1997، أربعة أيام في شهر إبريل سنة 1998، ويومين في شهر مايو سنة 1998، وسبعة أيام في يونيو سنة 1998 بدون مسوغ قانوني، وأن هاتين المخالفتين تكفيان لحمل الأمر التنفيذي رقم 62 لسنة 1999 بخصم أجر سبعة أيام من راتبه على أسبابه وذلك دون حاجة إلى مناقشة ما يدعيه من تلاعب الغير في الشطب والتوقيع في دفتر الحضور والانصراف خلافاً لما أثبتته مذكرة النيابة الإدارية في التحقيق المُشار إليه من أن التلاعب ثبت في حق المذكور بشهادة الدكتور / كمال إبراهيم محمد وكيل المستشفى وأنه ولئن كان مشكلاً لجريمتي الإهانة والتزوير التي تقع تحت طائفة قانون العقوبات .
إلا أن النيابة رأت الوقوف بالإجراءات عند الحد التأديبي، وغير ذلك من مخالفة التعدي بالقول على ××× في العمل وانصرافه عن العمل بعض الأيام بغير إذن .
ومن حيثُ إنه بناء على ما تقدم يكون قرار الجزاء فضلاً عن قيامه على أسبابه فإن جزاء خصم أجر سبعة أيام من الراتب عن المخالفتين سالفتي الذكر لا ينطوي على غلو أو إسراف، الأمر الذي يكون معه قرار الجزاء متفقاً وأحكام القانون، ويكون الطعن عليه بالتالي على غير سبب صحيح من الواقع أو القانون حرياً بالرفض، دون أن يقدح في ذلك من آثاره المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني من عداوة وخلاف بينه وبين مدير المستشفى الدكتور/
تابع الحُكم في الطعن رقم 4519 لسنة 46 ق.ع
محمود سامح السيد أحمد، إنه فضلاً عن أن ما قدمه منه صورة مذكرة النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الثالث في القضية رقم 669 لسنة 99 ( حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 3/ 3/ 2005) قد أشارت إلى أن هذه القضية قد تحركت بناء على شكواه المحالة بكتاب مديرية الصحة بالجيزة بكتابها رقم 242 في 14/ 4/ 1999 أي في تاريخ لاحق على تاريخ التحقيق في القضية رقم 1139 لسنة 98 التي بدأت النيابة الإدارية في إجراء التحقيق فيها بتاريخ 5/ 10/ 1998، فإن التحقيقات التي تمت في القضية الأخيرة لم تكن مقصورة على شكوى وشهادة مدير المستشفى بل شملت شكاوى وشهادات آخرين من العاملين بالمستشفى .
كذلك لا يقدح في صحة ما تقدم صدور إقرارات من كل من : معنى معتمد عبد الحميد سالم وتناظر سيد محمد والسيد عبد المولى عبد العزيز، وأحمد أبو زيد عزباوي ونجلاء حمدي حسن، فنيين أشقة، وعامر مجاور عبد النبي بشئون العاملين، إذ لم تخرج شهادتهم عن أن المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعنا لثاني بحسن معاملة المرضى والعاملين والعمل الجاد، ولا تصلح لنفي واقعة الانقطاع عن العمل الثابت في السجلات، وخاصة وأن هذه الشهادات صدرت عام 1999، وواقع الانقطاع عن أيام خلال عامي 1997، 1998 ، كما لم تنكر أن شهادة من هذه الشهادات واقعة التدخين بغرفة الأشعة من سبتمبر سنة 1997 ي
ومن حيث إنه بالنسبة لقرار النقل المطعون عليه، فإنه ولئن كان القرار قد صدر استناداً إلى توصية صادرة من النيابة الإدارية في القضية رقم 1139 لسنة 1998 المشار إليها، إلا أن ذلك لا يجعل قرار النقل قراراً تأديبياً مقنعاً، ذلك لأنه قد استهدف حسبما ثابت من الأوراق حُسن سير المرفق الذي ينتمي إليه المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني، إذ أنه لا شك في تضرر العمل بمستشفى التحرير العام بإمبابة التي يعمل بها مع سوء العلاقة بينه وبين زملائه الأطباء على نحو ما أظهره التحقيق في القضية رقم 1139 لسنة 1998 الذي تضمن شكويين من الدكتور / زين العابدين أحمد طبيب الأشعة التشخيصية الأولى، وأخرى من الدكتور / حسام الدين حسني ثابت مدير المستشفى، وشكوى الدكتور/ محمد مجدي إمام رئيس قسم النساء، وشكوى/ دلال فهمي الرئيس الإداري بقسم الأشعة الأولى، وشكوى الأطباء / سوزان جرجس وجليلة حسن أخصائي الباطنة وفاروق صلاح الدين أخصائي الأطفال، وعلي شمس أخصائي باطنة، فضلاً عن مذكرتين للدكتور / كمال إبراهيم هلال وكيل المستشفى الأولى، وكل ما يمكن استخلاصه من هذه الشكاوى والمذكرات تدني مستوى العلاقة بين الأطباء الزملاء وبين المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني مما ينعكس بالقطع سلباً على أداء العمل بالمستشفى ويتطلب تدخلاً من جانب الإدارة لإعادة الأمور إلى نصابها خاصة مع ما يتطلب عمل الأطباء من دقة وإنسانية في أداء الخدمة، وبناء على ذلك وإذ قد أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون عليه تحقيقاً لهذا الغرض فإنه يكون قائماً على سببه مستوفياً لأركانه بمنأى من الانحراف بالسلطة، وبالتالي يكون الطعن عليه على غير أساس سليم من الواقع إذ القانون حرياً بالرفض .
ومن حيثُ إنه بناءً على ما تقدم يكون القراران المطعون عليهما قائمان على سببهما الصحيح من الواقع والقانون ومتفقان وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليهما على غير سند صحيح حرياً بالرفض، وإذ قد ذهب الحكم المطعون عليه ذات هذا المذهب بالنسبة لقرار الجزاء، لكن ذهب غير هذا المذهب بشأن القرار المطعون عليه الثاني بالنقل، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون عليه في موضوعه ليكون برفض الطعن التأديبي رقم 133 لسنة 33ق .
ضد
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون برفض الطعن التأديبي رقم 133 لسنة 33ق .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق هـ والموافق / / 2007
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
