المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4458 لسنة 47ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحكمة الادارية العليا
الـدائـرة الثـامنـة ( مـوضـوع)
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا
برئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار / منصـور حسـن علـي غربـي نـائـب رئيـس مجلـس
الـدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعـضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـاريـن / إدوار غـالـب سيـفيـن نـائـب رئيـس مجلـس
الـدولـة
و / أسـامـة يـوسـف شلبـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / مـحمـد لطفـي عبـد الباقـي جـوده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / عـبـد العـزيـز أحمـد محـروس نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / صبـحـي عـبـد الغـنـي جـوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فـى الـدعـوى رقـم 4458 لسنـة 47 ق 0 علياالمقام من
وكيـل وزارة التعليـم بالبحيـرة " بصفتـه "ضد
فاتـن إبراهيـم أحمـد حسـنفي الحكـم الصـادر مـن المحكمة التـأديبيـة بالإسكندرية ـ الدائـرة الثانيـة
بجلسـة 16/ 12/ 2000 في الطعـن التـأديبـي رقـم 677 لسنـة 41 ق
الإجراءات
في يـوم الثـلاثـاء المـوافق 6/ 2/ 2001 أودعـت هيئـة قضايـا الدولـة بصفتهـا نـائبـة عـن الطـاعـن بصفتـه قلـم كتاب المحكمـة تقريرا بالطعـن المـاثل في الحكـم المشـار إليـه والقاضـي منطوقـة بإلغـاء القرار المطعـون فيـه مـع مـا يترتب علي ذلـك مـن آثار 0وطلب الطـاعـن بصفتـه في ختام تقرير الطعـن ـ ولمـا ورد به مـن أسباب الحكـم بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه وبتـأييد القرار المطعـون فيـه ورفض طعـن المطعـون ضـده 0
وقد أعلـن تقرير الطعـن ـ وقدمت هيئـة مفوضي الدولـة تقريرا مسببـا بالرأي القانـونـي ألتزمت فيه الرأي 0
وقد تحدد لنظـر الطعـن جلسـة 2/ 4/ 2003 أمـام الدائـرة السابعـة عليـا فحص وبهـا نظـر وفيهـا قـدم الحـاضـر عـن الحكـومـة حـافظـة مستنـدات طـويـت علي ملف التحقيق وبجلسـة 19/ 11/ 2003 قررت المحكمـة إحـالـة الطعـن الي الدائـرة الثامنـة عليـا فحـص وقد تحـدد لنظـره جلسـة 13/ 6/ 2004 وبهـا نظـر وبجلسـة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمـة إحـالـة الطعـن إلي الدائـرة الثامنـة عليـا مـوضـوع وقـد تحـدد لنظـرة جلسـة 17/ 3/ 2005 وبهـا نظـر وبجلسـة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمـة إصـدار حكمهـا بجلسـة اليـوم وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبابـه عنـد النطـق بـه 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 4458 لسنة 47ق0ع
الإجراءات
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع المرافعـة والمداولـة قانـونـاومن حيـث أن الطعـن قد أستوفي أوضاعه الشكليـة0
وعـن مـوضوع الطعـن : ـ فإن عنـاصـر المنـازعـة تخلص في أن المطعـون ضدهـا ( الطـاعنـة ـ في الطعـن التـأديبي رقـم 677 لسنـة 41 ق ) سبق وأن أقامـت طعنهـا سالف الذكـر طالبـة الحكـم بإلغـاء القرار رقـم 251 لسنـة 99 فيمـا تضمنـه مـن مجـازاتهـا بخصـم سبعـة أيام مـن راتبهـا ومـا يترتب علي ذلـك مـن آثار ، علي سنـد مـن القـول بـأنهـا تعمـل وكيلـة لمدرسـة أبو المطـاميـر الفنيـة بنـات وقـد صـدر القرار المطعـون فيـه بمجـازاتهـا بخصـم سبعـة أيام مـن راتبهـا استنادا إلي خروج بعـض أوراق الإجـابـة لامتحـان مـادة اللغـة العربيـة للصف الثانـي بالمدرسـة للعـام الدراسـي 98/ 1999 0
وقد نعـت المطعـون ضدهـا علي قرار الجزاء مخـالفتـه للقانـون لأن عملهـا يقتصـر علي فرز الأوراق البيضـاء قبـل توزيعهـا علي اللجـان ووضـع خاتـم المدرسـة عليهـا وهـذا العمـل يكـون قبـل بدايـة أعمـال الامتحانات مـع عمـل محضـر بذلك متضمنـا عـدد أوراق الامتحان ونسبـة المستخـدم منهـا ونسبـة الفاقـد منهـا والغيـر قانـونـي وأن كـل ورقـة تمـر بعدهـا بمراحـل بـالإضافـة إلي أن الخـاتـم المستخدم لبعـض الأوراق خـاص بشئون العـامليـن ولا يخص الامتحان فقـط 0
وبجلسـة 16/ 12/ 2000 أصـدرت المحكمـة حكمهـا المطعـون عليـه 0
وشيـدت قضاءهـا علي سنـد مـن أن جهـة الإدارة نكلت عـن تقـديـم المستنـدات والتحقيقات التـي أجريت مـع الطـاعنـة ولم تقـدم سـوى ملف التظلـم بمـا يفيد تعـديـل قرار الجـزاء ليكـون بخصـم ثـلاثـة أيـام من راتبهـاالامر الذي يقيـم قرينـه علي سـلامـة مـا ذهـبت إليـه الطاعنة في عريضـة طعنهـا مـن مخـالفـة القرار المطعـون فيـه للقانـون ، ومـن ثـم يكـون القرار المطعـون فيـه قـد صـدر متسمـا بعـدم المشـروعيـة ممـا لامنـاص مـن إلغـائـه 0
ومـن حيـث أن مبنـي الطعـن المـاثـل هـو أن الحكـم المطعـون فيـه قـد أخطـأ في تطبيق القانـون وتـأويلـه ذلـك أن المستقر عليـه أن قرينـة الإثبات السلبي القائمـة علي نكول جهـة الإدارة عـن إيـداع الأوراق والمستنـدات اللازمـة للفصـل في الطعـن تنهـار إذا مـا عـادت جهـة الإدارة في مرحلـة نظـر الطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا وقـدمت التحقيقات التي صـدر بنـاء عليهـا القرار المطعـون فيـه باعتبـار أن الطعـن بعـد تقـديـم هـذه المستنـدات بعـد متهيـأ للفصل فيـه 0
ومن حيـث أن هيئـة قضايا الدولـة قامـت بتقـديـم ملف التحقيق الـذي صدر بنـاء عليـه القرار المطعـون فيـه أثنـاء نظـر الطعـن أمـام الدائـرة السابعـة عليـا فحـص ومن ثـم تنهـار قرينـة النكـول التى بنى عليهـا الحكـم المطعـون عليـه قضائه وقـد أصبـح الطعـن مهيأ للفصـل في مـوضوعـه 0
ومـن حيـث أن الثابت مـن ألاوراق ـ أن جهـة الإدارة أصـدرت القرار رقـم 251 لسنـة 99 بمجـازاة المطعـون ضدهـا بخصـم سبعـة أيام مـن راتبهـا فتظلمـت منـه فعـدل القرار إلي مجـازاتهـا بخصـم ثـلاثـة أيـام مـن راتبهـا0 لمـا نسب اليهـا مـن عـدم اتخاذ اللازم بوصفهـا مكلفـة بحجـرة ختـم الورق الأبيـض بامتحانات الصف الثاني للعـام الدراسـي 98/ 99 ممـا نتـج عنـه قيـام المتهـم الأول باستخدام أحـد الأختـام المسلمـة إليهـا وزمـلائهـا بالحجـرة وهـي الأختـام البيضـاويـة في ختـم تلـك الأوراق لإعـداد الجـزء مـن ورقـة الإجابة المـدون عليـه هـذه البيانـات كتيكـت أخـر 0
ومـن حيـث أن وقـائـع المـوضوع تخلص في ورود بعـض الشكـاوى مـن أوليـاء أمـور بعـض الطـالبات بمـدرسـة أبو المطامير الثانـويـة الصنـاعيـة بنـات بإدارة أبـو المطـاميـر التعليميـة بمـا يفيـد أن عمليـة تصحيـح أوراق إجـابـة امتحانات نصف العـام الدراسـي 98/ 99 لسنـوات النقـل بالمدرسـة قد تم وبعـض أوراق الإجـابـة مـدون عليهـا أسم الطالبـة الممتحنـة ورقـم جلوسهـا والرقـم السري للورقـة كمـا تضمنـت الشكـوى أمثلـة علي ذلـك وأن هـذا قـد تـم لصالـح طالبات معينـين وأرفق بالشكـوى عدد 7 صور ضوئيـة لواجهـة أوراق الإجـابـة في مـادة اللغـة العربيـة للصف الثانـي الثانـوي بتلك الامتحانات وتوجـد بالصـورة بعض إجـابـات علي أسئلـة الامتحـان وأسـم الطـالبـة الممتحنـة ورقـم جلوسهـا والرقـم السري مدون مرة واحـدة مطبـوع كمـا تتضمـن الصـور أختامـا تخـص المدرسـة بيضاويـة نصـف ختـم في أعلـي
تابع الحكم فى الطعن رقم 4458 لسنة 47ق0ع
الصـورة وبعـض الصـور تتضمـن أيضـا جـزء صغيـر مـن نفـس الخـاتـم منفصـل عـن الختـم الأول وبعـض الصـور تتضمـن توقيعـات فورمـا بجـوار البيانـات 0
وقد أجـرى تحقيق بمعـرفـة الشئون القانـونيـة بالجهـة الإداريـة المختصـة وقـد سئلـت المطعـون ضـدهـا فى هـذا التحقيق عمـا نسب إليهـا بصفتهـا وكليـة المدرسـة المذكـورة لشئون الطلبـة مـن عـدم اتخاذها اللازم بوصفهـا رئيس حجـرة الورق الأبيـض بالنسبـة لامتحانـات نصف العـام الدراسي 98/ 99 لسنـوات النقـل بالمدرسـة ممـا ينتـج عنـه استخدام أختـام المدرسـة البيضاويـة المسلمـة للجنـة الورق الأبيض أثنـاء سير تلك الامتحانـات في إعـداد البيانـات المدونة ـ مـن بعض الطالبات الممتحنـات بالصف الثانـي علي أوراق إجـابـة مـادة اللغـة العربيـة في غيـر المكان المخصـص لذلـك كتيكت أخـر مفتعـل حيـث تـم استخـدام هـذه الأختـام بختـم نصفى مكمـل للنصف الأخـر للخـاتـم المـوضـوع أصـلا علـي الورقـة وذلـك بدون سنـد قانـونـي 0
وقد قـررت المطعـون ضدهـا أنـه لا يمكـن لأي طـالبـة بـأي حال مـن الأحـوال أن تترك التيكـت المخصص أصـلا لكتابـة البيانـات علـي الورقـة نفسهـا لأن الطـالبـات في سـن ومـرحلـة تعليميـة لا يمكـن أن تخطـأ معـه هـذه الخطـأ وقـد ذكرت بـأن هـذه العمليـة مقصـودة بهـا الإضـرار بالقائميـن علي أمـر هـذا الامتحـان 0
ومـن حيـث أن مـا نسـب للمطعـون ضدهـا مـن عـدم اتخاذ الإجـراءات اللازمـة والحيطـة والحذر حيال استخدام الورق الأبيض عهدتهـا وكذا الخـاتـم البيضاوي الخـاص بالحجـرة التي تعمـل بهـا ثابت في حقهـا وأن مـا دفعـت بـه في التحقيق لا ينفي عنهـا صفـة الإهمـال الذي حدت بـأوراق الإجـابـة ومـن ثـم فهـي قد أتت مـا يخل بكرامـة الوظيفـة ويؤثر سلبـا علي العمليـة التعليميـة وملحقاتهـا مـن امتحـانـات تجعـل القائميـن عليهـا غيـر أمنـاء علي هـذا العمـل ممـا يستـوجـب مسـاءلتهـا وتوقيـع الجزاء المنـاسـب عليهـا 0
وإذ صـدر القرار المطعـون فيـه بمجـازاتهـا بخصـم ثـلاثـة أيـام مـن راتبهـا قـد صادف صحيـح حكـم القانـون 0
وإذ ذهـب الحكـم المطعـون عليـه غيـر مـا تقـدم فإنـه يكـون قـد جانبه الصـواب متعين الإلغاء ورفض الطعـن التـأديبي رقـم 677 لسنـة 41 ق 0
فلهذه الاسباب
حكمـت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وفي المـوضـوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفـض الطعـن التـأديبي رقـم 677لسنـة 41 ق 0
صـدر هـذا الحكـم وتلـي علنـا في جلسـة الخميـس المـوافـق 3 محرم 1427 هـ المـوافـق 2/ 2/ 2006 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
