أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
أسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3424 لسنة 44 ق .عالمقام من
1) وزير التربية والتعليم ( بصفته )2 ) محافظ القاهرة ( بصفته )
3 ) مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
4 ) مدير عام إدارة التبين , 15 مايو التعليمية
ضد
حسن متولي رشوانفي حكم المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها
الصادر بجلسة 26/ 1/ 1998 في الطعن رقم 39 لسنه 31 ق
الإجراءات
بتاريخ 10/ 7/ 1998 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه الغاء قرار وزير التعليم الصادر بشأن القضية رقم 1251 لسنه 1995 فيما تضمنه من مجازاةالطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار .وخلصت الجهة الإدارية الطاعنه وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأولا بقبول الطعن شكلا وثانيا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء قرار وزير التعليم الصادر بشأن القضية رقم 1251 لسنه 1991 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات وتأييد هذا القرار ورفض الطعن التأديبي رقم 29 لسنه 31 ق مع مايترتب على ذلك من آثار , وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التى أودعت تقريرا بالرأي القانوني انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول هذا الطعن أمام الدائرة السابعة فحص والتى أحالته الى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن الىالدائرة الثامنه موضوع حيث تم تداول الطعن حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 11/ 5/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدي النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1996 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 39 لسنه 31 ق طعنا في قرار وزير التعليم الصادر بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات .
وبتاريخ 26/ 1/ 1998 قضت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتلعيم بحكمها المطعون فيه وذلك للأسباب الواردة بالحكم المشار اليه , واذ لم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الإستدلال .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد توفي بتاريخ 26/ 12/ 2004 وذلك وفقا لما هو ثابت بشهادة الوفاة الأصلية المقدمة من ورثته الأمر الذي يتعين معه الحكم بإنقضاء الطعن لوفاة المطعون ضده وذلك وفقا لماجري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإنقضاء الطعن لوفاة المطعون ضده .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
