أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهـم محـمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسـامة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4273 لسنة 45 ق. علياالمقام من
مدير عام التربية والتعليم ببورسعيد……… بصفتهضد
أنيس فوزي بساليطعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 24/ 2/ 1999 في الطعن رقم236 لسنة 3 ق
الإجراءات
بتاريخ 19/ 4/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة " بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 969 لسنة 1987 والصادر في 24/ 1/ 1998 والقرار المعدل له والصادر في 3/ 3/ 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقرير بالرأي القانوني في موضوعه انتهي إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبي رقم 236 لسنة 3ق.
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 9/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع حيث تم إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن أمام هذه المحكمة بما هو ثابت من المحاضر وبجلسة 2/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن الحكم ليصدر بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم حيث وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فأنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 25/ 5/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن تأديبي رقم 236 لسنة 3 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بطلب إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله مبلغ 264 جنيه والصادر بناء على قضية النيابة الإدارية رقم 696 لسنة 97 بورسعيد .
وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مدرسة بورسعيد الميكانيكية الصناعية وأنه فوجئ بصدور قرار مديرية التربية والتعليم ببورسعيد في القضية رقم 969 لسنة 1997 متضمنا مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ 264 جنه وقد تم تعديل العقوبة الموقعة عليه لتكون خصم خمسة عشر يوما وذلك بتاريخ 9/ 3/ 1998 بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بتشديد العقوبة ، وأضاف أنه تظلم من هذا القرار وإذ لم يرد الجهة الإدارية على تظلمه فقد بادر بإقامة طعنه المشار إليه ناعيا على القرار المطعون فيه أنه صدر مخالفات لحكم القانون واختتم المطعون ضده صحيفة طعنه بطلباته المشار إليها .
وبتاريخ 24/ 2/ 1999 صدر حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية المشار إليه على سند من أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق والمستندات التي يمكن من خلالها التحقق من سلامة سبب القرار المطعون فيه ومن ثم فإن إدعاء الطاعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون يكون صحيحا طالما لم يرد رد جدى من الجهة الإدارية بالرد على الطعن ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون على سند من أنه صدر إسنادا إلى تقاعس جهة الإدارة عن تقديم التحقيقات .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والتحقيقات أنما هو قرينة إثبات سلبية نسقط إذا فادت الجهة الإدارية بإيداع الأوراق والتحقيقات ومن ثم تبين حظر الطعن والفصل فيه باعتباره بات مهيئا لنظره.
ومن حث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد قد أبلغت النيابة الإدارية بطلب تحديد المسئولية التأديبية بشأن ما أسفر عنه فحص أعمال أنيس فوزي بسالى (المطعون ضده) وكيل المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة سابقا وحاليا بالمدرسة الصناعية الميكانيكية .
وقد انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 969 لسنة 1997 بورسعيد إلى أن المطعون ضده لم يود العمل المنوط به بأمانه ويحافظ على أموال الوحدة التي يعمل بها وخالف الأحكام والتعليمات المالية الأمر التي ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة بأن حصل دون وجه حق على بعض الخامات المنصرفة بالأذن رقم 15 في 8/ 5/ 1993 لعمل توصيلات لمعمل التدريب للمدرسة المتقدمة والأذن رقم 3 في 14/ 8/ 1997 لتوصيل مياه لعيادة الأسنان والأذن رقم 13 في 18/ 12/ 1994 لتصنيع فرن صاح رغم عدم استفادها في عملية التصنيع .
ومن حيث أن هذه المخالفات ثابتة في حق المطعون ضده وذلك وفقا لما شهر به حسن إبراهيم حامد صالح المدرس الأول بالمدرسة الفنية المتقدمة وما شهر به أيضا فريد إبراهيم أبو العنين وكيل مدرسة بورسعيد الثانوية والذين أكدا حصول المطعون ضده على الخامات موضوع الاتهام دون ترتيبها ، وهو ما يشكل في حقه مخالفة تأديبية يتعين مجازاته تأديبيا عنها، ولا نعيد من ذلك ما أقر به المطعون ضده من أن ذلك قد يكون نتيجة سهو منه وقيامه بسداد مبلغ 264 جنيه لحساب المدرسة قيمة المواد الخام غير المستعملة إذ لا يقيد ذلك من ثبوت المخالفة في حقه ومن حيث أن الجزاء الموقع على المطعون ضده يتناسب مع درجة جسامة المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم فإنه يكون متفقا وأحكام القانون .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذه النتيجة ومن ثم فأنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون متعينا إلغاءه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 236 لسنة 3 ق وما يترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
