الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 28/ 12/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / عبد الله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4189 لسنة 46ق.ع

المقام من

1- محافظ القليوبية بصفته
2- مدير مديرية الزراعة بالقليوبية بصفته

ضد

السيد سند عامر
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 1/ 200 في الطعن التأديبي 1060 لسنة 27ق

الإجراءات

بتاريخ 14/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المائل في الحكم عالية القاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من أبعاد الطاعن عن عمله الحالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار ورفضه ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من إلغاء قرار نقل وإبعاد المطعون ضده والقضاء مجدداً بتأييد هذا القرار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسببا في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 1060 لسنة 27ق شكلا، ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام المحكمة فحصاً وموضوعاً علي النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 12/ 2006، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 6/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 1060لسنة 27ق أقام المحكمة التأديبية بطنطا طالباً الحكم بسحب القرار التأديبي رقم 878 لسنة 99 في 7/ 3/ 99 وفيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم شهر من راتبه وإبعاده عن عمله الحالي وما يترتب علي ذلك من آثار، وذلك علي سند من القول بأنه لم يتم تحقيق دفاعات الطاعن أمام سلطة التحقيق، وأن الإتهام مخالف لحقيقة أن المكموره موضوع المخالفة أقيمت علي حرم مصرف الوقف وهي أرض في حكم الأراضي الزراعية، وأن المستندات التي سترفق يفيد صدور التعليمات بإزالة المكمورة، والإزالة تمت فورية عن طريق مسئولي حملات الإزالة والمسئولية علي مهندس حماية الأراضي ووكلاء قطاعات حماية الأراضي بالدرجة الأولي.
ومبني الطعن علي هذا الحكم أن جهة الإدارية قامت بنقل المطعون ضده وإبعاده عن عمله المخالف نظراً لما تكشف لها من إهماله في العمل مستهدفة بذلك صالح العمل وإذ شيد الحكم المطعون عليه قضاءه بإلغاء قرار نقل المطعون ضده وإبعاده علي أساس صدوره مواكبا لقرار مجازاته فإن يكون اخطأ في تطبيق القانون وتأويله المستقر عليه قضاءً.
ومن حيث أن الطعن الماثل مقصور علي ما قضي به الحكم المطعون عليه من رفض طلب إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه في المادة الثالثة من أبعاد الطاعن عن عمله الحالي، وكان المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن نقل الموظف يكون بحسب مقتضيات حسن سير المرفق العام وأنه إذا كان البين من الأوراق أنه يستهدف هذا الغرض ومصلحة العمل التي تخضع للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، وهو ما يختلف في إجراءاته وضوابطه عن إجراءات وضمانات التأديب، وإذا كان اللجؤ إلي النقل بديلا لإخضاع العامل للإجراءات التأديبية قد يشكل انحرافا بالإجراء حال ثبوت استهداف الجهة الإدارية عدم اتباع هذه الإجراءات والخضوع للضمانات المقررة لها قانوناً، إلا أنه إذا ما باشرت الجهة الإدارية هذه الإجراءات التأديبية وراعت الضمانات المقررة لها وخلصت إلي ثبوت ارتكاب العامل للجريمة التأديبية ومجازاته عنها، فإن ذلك لا يحول دون مباشرتها سلطتها التقديرية في نقل العامل إلي وظيفة أخري تحقيقاً لمصلحة العمل وحسن سير المرفق، وبالتالي فإن استكمال القرار المتضمن للجزاء التأديبي علي قرار النقل لا يشكل في حد ذاته مخالفة لأحكام القانون بل يظل النقل مشروعاً طالما كان استهدف حسن سير المرفق وكان بمنأي عن الانحراف بالسلطة.
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء قوة الشراء المقضي فيه بفوات ميعاد الطعن عليه وذلك فيما قضي به من مشروعية القرار المطعون عليه فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده بخصم شهر من الراتب لأنه في يوم 22/ 1/ 1998 قام بصفته رئيس المكتب الزراعية بجمعية بطا الزراعية، ومع آخرين، لم يؤدوا عملهم بدقة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي باتخاذ إجراءات إزالة مكمورة خشب بناحية كفر بطا بإدعاء صدور قرار من السيد المحافظ لإزالتها علي خلاف الحقيقة وبالرغم من المكمورة ليست علي أرض زراعية، ومن ثم فإنه لا محال لمعاودة البحث في مدي صحة هذه المخالفة، وكانت الجهة الإدارية قد وردت أن فعل هذه المخالفة بعد ثبوتها في حق المطعون ضده تقضي نقله بعيدا دائرة الاختصاص التي وقعت في حدودها، فإنها بذلك قد أعملت سلطتها التقديرية في هذا الشأن دون أن يشوب ذلك انحرافا، فمن ثم يكون القرار المطعون عليه فيما قضي به من نقل المطعون ضده قد صدر متفقاً وصحيح الواقع وحكم القانون، ويكون الطعن عليه علي غير سبب صحيح حرياً بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وقضي بإلغاء القرار المطعون عليه فيما قضي من نقل المطعون ضده فإنه يكون مخالفاً للقانون وبالإلغاء، والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 1060 لسنة 27ق شكلا، ورفضه موضوعاً.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن التأديبي رقم 1060 لسنة 27ق شكلا ورفضه موضوعاً
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 7 من ذو الحجة 1427هـ ، 28/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات