أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4013 لسنة 46 ق .عالمقام من
بدرية محمد أحمد حسنضد
1 ) محافظ القليوبية2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ( بصفتيهما )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 15/ 1/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 1331 لسنه 27 ق
الإجراءات
في يوم الإثنين الموافق 13/ 3/ 2000 أودع الأستاذ / سعيد مصطفي المحامي بالنقض والإدارية العليابصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقة برفض الطعن .وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنه مما هو منسوب اليها .
وقد اعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 20/ 2/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 8/ 2002 قررت المحكمة احالة الطعن الي دائرة الموضوع , وقد تحدد لنظره جلسة 24 / 11/ 2002 وبها نظر وقد أحيل الطعن الي الدائرة الثامنه عليا موضوع للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 2/ 2005 وبها وبجلسة 9/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الطعن التأديبي رقم 1331 لسنه 27 ق طالبة الحكم بالغاء القرار الإداري رقم 3 لسنه 1998 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وبجلسة 15/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن ما نسب للطاعنه ثابت في حقها اذ أنها حصلت امصروفات المدرسية للعام الدراسي 96 / 97 دون استخراج إيصالات 123 لهم اكتفاء بتسليم أيصالات موقعة منها وتراخيها في توريد تلك المبالغ والمستحق عنها غرامة تأخير قدرها 35ر14 جنيه وذلك بالمخالفة للواقع والتعليمات المالية والنشرات وذلك من واقع تقرير التوجيه المالي والإداري كذلك قيامها بصرف مبلغ جنيه قيمة الحوافز المستحقة لجودة حسين عبدالحافظ عن شهر أكتوبر 1996 وكذلك استيلائها علي مكافأة الإمتحانات لعام 1997 بمبلغ ( 15ر81 ) جنيه خاصة بالمدرس شريف محمد سعيد والتوقيع باسمه بما يفيد الإستلام واحتفاظها بمبلغ ( 721) جنيه نقدية بخزينة المدرسة حتي يوم 31/ 8/ 1997 بالمخالفة للتعليمات وتلفظها بألفاظ غير لائقة الي العاملين بمكتب شئون العاملين بالمدرسة وقذفها بالقلم في وجه السيده / صفاء عبدالشافي يوم 19/ 10/ 97
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخل بحق الدفاع حيث قدمت الجهة الإدارية المستندات المتعلقة بطعنها أمام المحكمة التأديبية بطنطا في غيبتها الأمر الذي لم تتمكن معه الطاعنه من الإطلاع على هذه المستندات والرد عليها كما أن الحكم المطعون عليه معيب بالفساد في الإستدلال اذ أن تحصيل المصروفات المدرسية من الطلاب للعام الدراسي 96/ 97 تم بإيصالات 123 تربية وتعليم وهو الأمر الثابت بالصور الكربونية من هذه الإيصالات كما أن الطاعنه قامت بتوريد المبالغ المحصلة بقسائم توريد لدي البنك في ذات يوم تحصيلها أو في اليوم التالي تصادف يوم التحصيل مع يوم عطلةرسمية أو عطلة البنك الأسبوعية كما أن ما قرره / جوده حسين عبدالحافظ من قيام الطاعنه بصرف حوافزه وقيامها بالتوقيع على دفتر الصرف باسمه فهذا غير صحيح لكيدية أقواله .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اتقر على أ، الرقابة التى تمارسها المحكمة الإدارية العلياعلى أحكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنه والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه الا اذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابته في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على الحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه .
ومن حيث أن مانسب للطاعنه من تحصيلها المصروفات المدرسية من الطلبة دون استخراج إيصال ( 123 ) تربية وتعليم والإكتفاء بإعطائهم ايصالات موقعة منها مخالفة بذلك التعليمات المالية وهو ما أكده التوجيه المالي والإداري بتقريره المعد في هذا الشأن وكذلك قيامها بصرف حوافز شهر اكتوبر 1997 للسيد / جوده حسين عبد الحافظ والتوقيع بأسمه وتلفظها بألفاظ غير لائقة بقسم شئون العاملين بالمدرسة وغير ذلك من المخالفات المحددة بالحكم المطعون عليه فذلك ثابت في حقها وهو ما استخلصة الحكم المطعون عليه من التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن وهو استخلاص سائغ في محله وبذلك تكون النتيجة التي انتهي اليها الحكم المطعون عليه لها دليل من الأوراق ويضحي الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهي اليه من رفض طعن الطاعنه , ويضحي نعي الطاعنه عليه بالمخالفة للقانون في غير محله , اذ ان ماقدمته من أوراق لا ترق لدفع ما صدر عنها من مخالفات ثبتت يقينا في حقها , مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
