الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـــة

في الطعن رقم 3959 لسنة 40 ق .ع

المقام من

1 ) وزير الزراعة
 2 ) محافظ البحيرة

ضد

ضد : ناجي عبدالله أغا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ـ الدائرة الثانية
بجلسة 28/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 334 لسنه 43 ق

ضد

في يوم السبت الموافق 13/ 8/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعنين ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3959 لسنه 40 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( الدائرة الثانية ) بجلسة 28/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 334 لسنه 43 ق . والذي قضى بأحقية المدعي في الإحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963 بواقع 40 5 من أجره الأساسي وصرف الفروق المالية اعتبارا من 2/ 11/ 1983 والزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لامطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص ثم الثامنة فحص ثم أحيل الي هذه الدائرة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 2/ 2/ 2006 أودع الحاضر عنالحكومة مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

ضد

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 21/ 11/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 334 لسنه 43 ق . بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية طالبا الحكم بأحقيته في تقاضي بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963 بواقع 40 % من الأجر مع صرف الفروق المالية المستحقة له والزام الإدارة بالمصاريف .
وقال شرحا لدعواه أنه عين بالمؤسسة المصرية العامة لإستزراع وتنمية الأراضي وبعدالغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنه 1975 حلت شركة النهضة الزراعية محل المؤسسة الملغاه ثم نقل الي مراقبة شمال البحيرة للتعاونيات والتنمية التابعة لوزارة الزراعة , وكان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبة 40 % طبقا للقرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963 الا أن جهة العمل قامت بتخفيض هذا البدل الي 30 % وجعلت هذه النسبة ثابته عامي 74 / 1975 وظلت حتى الآن دون تغيير مع أ، المفروض ان تكون نسبة 40 % من المرتب وأن تزيد مع زيادة المرتب الأساسي وبصدور القانون رقم 111 لسنه 1975 الذي نص على استمرار العاملين بالمؤسسات الملغاه في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم فإن المدعي يستحق الإحتفاظ ببدل طبيعة العمل المنصوص عليه في لاقرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963 بواقع 40 % من أجره الأساسي مع صرف الفروق المالية اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى .
وبجلسة 28/ 6/ 1994 حكمت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( الدائرة الثانية ) بأحقية المدعي في الإحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963 بواقع 40 % من أجره الأساسي وصرف الفروق المالية إعتبارا من 2/ 11/ 1983 وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وأقامت قضاءها على أن البدل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنه 1963 غير مرتبط بطبيعة العمل القائم به العامل فعلا وظروفه وإنما بالمكان الذي يعمل فيه وظروفه , ومن ثم فإن العامل يظل مستحقا لهذا البدل طالما استمر يعمل في ذات المكان دون أن يؤثر على حقه في صرف البدل تغيير تبعية الجهة الإدارية التي يعمل فيها من وحدة الى أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة , ولما كان الثابت أن المدعي كان يعمل بالمراقبة العامة للتعاونيات بشمال البحيرة منذ أن كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة لإستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة واستمر يعمل بها بعد أن آلت تبعيتها الى وزارة استصلاح الأراضي ثم الي محافظة الأسكندرية ثم الى مديرية الزراعة بالأسكندرية تحت مسمى مراقبة التعاونيات وتنمية الأراضي المستصلحة مما يعني أن مكان عمل المدعي لم يتعير ومن ثم يحق له قانونا الإحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه وبذات النسبة مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى إعمالا لأحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله اذ ان مفاد أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنه 1963 والقانون رقم 111 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنه 1976 أن المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات الملغاه في الإحتفاظ بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأيه مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74/ 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بينها وبين أية مزايا مماثلة في الجهة المنقول اليها العامل وهو مااستقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا , واذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الحصول على بدل طبيعة العمل بنسبة 40 % دون أن يراعى متوسط ماكان يتقاضاه خلال عامي 74/ 1975 فإنه يكون قد خالف القانون مستوجبا الإلغاء .
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ….
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
واذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده بعريضة الطعن وذلك أثناء تداوله أمام الدائرة الثانية ( فحص ) الا أن الجهة الإدارية أعلنت عريضة الطعن الي وكيل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة , ونظر الطعن أمام الدائرة الثامنة ( فحص ) التي كلفت الجهة الإداريةبإعلان عريضة الطعن ثم أحيل الطعن الي هذه الدائرة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن تم حجزه للحكم , وبجلسة الحكم قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة وكلبت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده اعلانا صحيحا بيدأ، جهة الإدارة لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه وقد خلت محاضر الجلسات مما يفيد حضور المطعون ضده أو وكيله أية جلسة أمام الدائرةالثانية ( فحص ) والثامنه ( فحصا وموضوعا ) , ومتى كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الإشارة اليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات