أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبراهـيم سالم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سامـي حامـد إبراهـيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهـم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامـة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد ماهـر عافـية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3905 لسنة 44 ق. علياالمقام من
1- محافظ الإسكندرية2- وزير التربية والتعليم
3- مدير عام إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم
4- رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية ……..{ بصفتهم}
ضد
ضـد / 1- محمد عادل محمود محمد2- عبد رب النبي عبد المنعم حسن السلطان
3- مجـدي توفيـق ويصا شـنودة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولى- جلسة 7/ 2/ 1998
في الطعن رقم 333 لسنة 38ق والمقام من المطعون ضدهم وآخر ضد الطاعنين بصفتهم
ضد
في يوم الخميس الموافق 26/ 3/ 1998 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن (إبراهيم عبد المنعم محمد) وبقبوله شكلاً بالنسبة لباقي الطاعنين وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 62 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاتهم بخصم شهرين من أجر كل منهم وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدهم وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المطعون ضده الأول ومجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة عامين ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص النوعي وبعد تداوله بالجلسات قررت المحكمة بجلسة 12/ 10/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
ضد
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدهم وآخر(إبراهيم عبد المنعم محمد)
تابع الحكم في الطعن رقم 3905 لسنة 44 ق. ع
أقاموا الطعن رقم 333 لسنة 38ق. أمام المحكمة التأديبية الدائرة الأولى بالإسكندرية بتاريخ 17/ 3/ 1996 طلبوا في ختامه إلغاء قرار الجزاء رقم 62 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة كل منهم بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وما يترتب على ذلك من آثار .
وذلك تأسيساً على عدم صحة الوقائع المنسوبة لهم وإهدار حقهم في الدفاع بعدم مواجهتهم بالمستندات المؤيدة للاتهام المنسوب لهم .
وبجلسة 7/ 2/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته بالنسبة للمطعون ضدهم على أن الجهة الإدارية نسبت لهم الإهمال في مراجعة (مراية) ورقة الإجابة لإحدى الطلبات في مادة الفيزياء في امتحان الثانوية العامة عام 1995 مما ترتب عليه إثبات حصولها على 22.5 درجة في حين أن المصحح قدر لها 42.5 درجة مما يشكل إخلالاً جسيما بواجبات وظيفتهم باعتبارهم مسئولون عن مراجعة ورصد ونقل الدرجة من كراسة الإجابة (للمراية) المثبتة على ورقة الإجابة – إلا أن الجهة الإدارية لم تبين دور كل منهم في حدوث الخطأ مما يتعذر معه إثبات فعل إيجابي أو سلبي بعد مساهمة من الطاعنين في وقوع المخالفة وهو ما يجعل المسئولية شائعة بين الطاعنين وزملائهم ويضحى القرار المطعون فيه مخالف القانون حرياً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أن شيوع المسئولية في حالة ثبوت المخالفة لا يعفيهم من المسئولية طالما أنهم المنوط بهم أعمال المراجعة مما يجعلهم مشتركين في ارتكاب المخالفة وقد تضمنت الأوراق إعترافهم بارتكاب الواقعة.
ومن حيث إن المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه (لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه …………).
وتنص المادة (81/ 2) من القانون على أنه ( وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجري معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص وأن يحدد عناصرها بوضوح من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر من هذه العناصر أو أكثر على نحو تجهل معه الواقعة من حيث وجودها ونسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه باطلاً لإخلاله بضمانة جوهرية كفلها المشرع للعامل بعد أن ألزم المحقق باستخلاص أدلة الثبوت وتتبع موجباتها طبقاً للاختصاص الوظيفي للعامل حتى يصل إلى اليقين في إثبات الاتهام المنسوب له.
ومن حيث إن الجهة الإدارية نسبت للمطعون ضدهم الإخلال بواجبات وظيفتهم وذلك بإهمالهم في مراجعة ورصد ونقل الدرجة المستحقة للتلميذة / دميانة وليم فلتاؤوس في مادة الفيزياء في امتحان الثانوية العامة (الدفعة المزدوجة) عام 1995 وذلك برصد الدرجة 22.5 بدلاً من 42.5 درجة المستحقة لها، وقد أبدى الطاعنون عند مواجهتهم بالاتهام المنسوب لهم ضرورة إطلاعهم على ورقة الإجابة والتي لم يتسن للمحقق الإطلاع عليها كما لم يمكنهم من تحقيق دفاعهم رغم أنها دليل الاتهام كما لم يحدد المحقق دور كل منهم في ارتكاب المخالفة ومدى اتصالهم بها طبقاً للقرار الصادر بتوزيع الأعمال عليهم مما يفقد التحقيق الذي أجري معهم مضمونه والهدف منه ويضحى إلصاق الاتهام بالمطعون ضدهم مجتمعين مفتقداً لسنده الصحيح من أحكام القانون وهو ما يجعل قرار الجزاء الذي بني على هذا التحقيق قد وقع باطلاً مخالفاً القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون سليماً فيما أقام عليه قضاءه وتعين رفض الطعن فيه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 24من شوال 1427هـ ،16/ 11/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
