الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامـي حامـد إبراهـيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهـم محـمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3899 لسنة 45 ق. عليا ، 4124 لسنة 45 ق.عليا

المقام أولهما من

1- محافظ المنوفية
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفتهما

ضد

إبراهيم داود رميح

المقام ثانيهما من

والثاني من : رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ( بصفته )

ضد

1- إبراهيم داود رميح
2- محافظ المنوفية
3- وكيل وزارة التربية والتعليم ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 13/ 12/ 1999 في الطعن رقم1168 لسنة 26 ق

ضد

في يوم الأحد الموافق 4/ 4/ 99 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان بصفتهما ، في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .
وفي يوم الثلاثاء الموافق 13/ 4/ 1999 أودع الأستاذ/ معروف حواش إبراهيم المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى المطعون على حكمها .
وقد أعلن تقريري الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعنين جلسة 4/ 12/ 2000 أمام الدائرة السابقة عليا فحص وبها نظرا وبجلسة 1/ 10/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعنين للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص ، وقد تحدد لنظرهما جلسة 25/ 1/ 2004 وبها نظرا وبجلسة 9/ 1/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظرهما جلسة 7/ 4/ 2005 وبها نظر ا وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

ضد

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وعن الموضوع الطعنين : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده الطاعن في الطعن رقم 1168 لسنة 26 ق سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر في قضية النيابة الإدارية رقم 236 لسنة 98 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .
على سند من القول بأنه نسب إليه اختلاسه مبلغ 48.337 جنيه باعتباره عضو لجنة المشتريات ، وقد نص على القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره مخالفته للقانون لأنه لم يوقع على الفواتير المنسوب إليه اختلاس قيمتها كما أنه لم يتم التحقيق معه وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه .
وبجلسة 13/ 2/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن مما يعد قرينة لصالح الطاعن على صحة ما جاء بصحيفة طعنه .
ومن حيث أن مبني الطعن الأول مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قرينة الإثبات السلبية المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن سوف تزول بتقديم هذه المستندات في مرحلة الطعن .
وفيما يتعلق بالطعن الثاني فإنه كان يتعين على المحكمة أن تواجه تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن بتغريمها أو تغريم المسئول عن عدم تقديم المستندات .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التحقيق مع العامل شرع كضمانه جوهرية يتعين على جهة الإدارة إجراؤه قبل صدور القرار بمجازاته حتي ولو كان بعيدا عن أرض الوطن فلها أن تتريث لحين قدومه وإجراء التحقيق معه وسماع دفاع ودفوعه فإن أغفلت ذلك فإنها تكون قد أغفلت إجراءا جوهريا تطلبه القانون ورتب أثرا على تخلفه بطلان النتائج المترتب على عدم إجراؤه ومنها بطلان قرار الجزاء الموقع على العامل لعدم تضمينه ما يفيد التحقيق معه وسماع أقواله ودفاعه .
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من مذكرة النيابة الإدارية والمقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 6/ 2/ 1999 أنه نسب للمطعون ضده إبان عمله بمدرسة الأقباط الإعدادية بطوخ دلكة من اختلاسه مبلغ 48.387 حنيه لتوقيعه على فاتورة البيع النقدي رقم 34199 بدون تاريخ والصادرة من الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشبين الكوم للمدرسة على النحو المبين بالأوراق .
وقد ورد بمذكرة النيابة الإدارية سالفة الذكر أنه قد سئل السيد / محمود على رميح فني كهرباء قرر أنه جاء لسداد المبلغ محل التحقيق عن أخيه الموجود بدولة السعودية (المطعون ضده) وقدم إيصال سداد رقم 783498 بمبلغ 48.400 جنيه وقد ذكرت النيابة الإدارية في المذكرة المشار إليها أنه استبان من مطالعة كتاب مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن (المطعون ضده) إبراهيم داود رميح مدير مرحلة بالتعليم بالمنوفية متعاقد بدولة السعودية تنتهي في 31/ 8/ 1998 وقد أوصت بإفراد تحقيق مستقل برقم عريضة لما نسب للمطعون ضده لكونه بالخارج .
ومن ثم فإن المطعون ضده لم يجر التحقيق معه فيما نسب إليه من اختلاسه مبلغ 48.387 جنيه إبان عمله مديرا لمدرسة الأقباط بطوخ دلكة ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد التحقيق معه ومن ثم فإن قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره قد صدر مخالفات للقانون متعين الإلغاء لإغفاله إجراءا جوهريا .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإن المحكمة تؤيده فيما ذهب إليه من نتيجة فقط محمولا على الأسباب سالفة الذكر ، مما يتعين القضاء برفض الطعنين موضوعا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات