أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3800 لسنة 43 ق .عالمقام من
عبدالشافي شاكر محمدضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعيفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها
في الطعن رقم 195 لسنه 29 ق بجلسة 24/ 6/ 1996
الإجراءات
بتاريخ 23/ 2/ 1995 أقام الطاعن الطعن الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه والذي قضى في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .وأختتم الطاعن طعنه وللأسباب الورادة به الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار واحتياطيا اعادة الطعن الي المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيه بهيئة أخرى .
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن لدى الدائرة السابعة فحص التى أحالته الي الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة على نحو ماهو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 9/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى اركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص في أنه بتاريخ 23/ 2/ 1995 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 195 لسنه 29 أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها طعنا في القرار رقم 2357 لسنه 1994 الصادر بخصم عشرة أيام من أجره .
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يعمل مديرا لمكتب تأمينات باب الشعرية وأنه فى غضون عام 1994 فقدت بعض الشهادات التأمينية من دفتر الشهادات الخاص بوحدة السيارات العاملة بالمكتب التابعة لرئاسته كإشراف إداريفقط وأنه تم حالة التحقيق الى النيابة الإدارية والتي باشرت تحقيقا في الموضوع ضمنته القضية رقم 182 لسنه 1994 وبتاريخ 17/ 9/ 1994 صدر القرار المطعون فيه متضمنا مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره .
وأضاف الطاعن أنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 26/ 10/ 2006 واذ لم ترد الجهة الإدارية علىتظلمه فإنه أقام هذا الطعن وأختتم الطاعن طعنه المشار اليه بطلباته سابق الإشارة اليها .
وبتاريخ 24/ 9/ 1996 قضت المحكمة التأديبية بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد . استنادا لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/ 9/ 1994 , وأن الطاعن تظلم منه بتاريخ 25/ 10/ 1994 ولما كانت الجهة الإدارية لم ترد على تظلمه فإن آخر ميعاد لإقامة الطعن على القرار هو 21/ 2/ 1994 , وإذ أقام الطاعن طعنه بعد هذا لاميعاد فإنه يكون غير مقبول شكلا , وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
ومن حيث إنه وفقا لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإنه يتعين أقامة دعوى الغاء القرار الإداري خلال ستون يوما من تاريخ نشر الحكم أو علم صاحب الشأن به على أنه ينقطع هذا الميعد بالتظلم الي الجهة الإدارية التى يتعين عليها البت في هذا التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة قرار ضمني برفض التظلم ومن ثم يتعين إقامة دعوىالإلغاء خلال الستين يوما التالية للقرار الصريح أو القرار الضمني بالرفض .
ومن حيث أنه بتطبيق ماتقدم على الطعن الماثل ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه رقم 2357 لسنه 1994 صدر بتاريخ 17/ 9/ 1994 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 25/ 10/ 1994 ( وفقا لما ورد بتقرير مفوض الدولة والذي انتهى الي رفض التظلم لثبوت الواقعة ) واذ انقضت مدة ستين يوما على هذا التظلم دون أن ترد الجهة الإدارية عليه وهو مايتعين قرار ضمنيا برفض تظلمه ومن ثم فإنه يتعين على الطاعن أن يقيم طعنه بطلب الغاء القار المشار اليه خلال الستين يوما التالية للقرار الضمني بالرفض والتي تنتهي في 22/ 2/ 1995 ومن حيث أ، الثابت أن الطاعن أقام طعنه في يوم 23/ 2/ 1995 ولم يثبت أن اليوم الاخير لإنتهاء مدة اقامة الطعن كان يصادف يوم عطله رسميه . الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد أقيم بعد الميعاد ومن ثم فإنه يكون غير مقبول شكلا .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الي ذات الرأي ومن ثم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون الأمر الذي يكون الطعن فيه جديرا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
