أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي
" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين
و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و / أسامة يوسف شلبي
و / محمد لطفي عبد الباقي جوده " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3784 لسنة 45ق . علياالمقام من
1 – وزير الزراعة2 – محافظ المنيا " بصفتهما"
ضد
1 – على حسن محمد طه 2 – طلعت إبراهيم خليل3 – سهام حكيم بطرس 4 – ماجدة ملاك عبد الملاك
5 – مكرم عزيز أديب 6 – سعاد وهبة حنا
7 – هناء محمد صابر رفعت 8 – جونيت عويس جاب الله
9 – نادية صلاح الدين عبد الوهاب 10 – جابر ساو يرس فانوس
11 – كمال عبد الدايم عبد الغني
12 – على إبراهيم الو رداني على
13 – رمزي زكي مينا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 3/ 2/ 1999
في الدعوى رقم 543 لسنة 8 ق . والمقامة من المطعون ضدهم ضد
الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 3/ 1999 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 اعتبارا من 28/ 12/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب .ويطلب الطاعنان للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً ، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدهم في صرف البدل مخصوما منه ما يكون قد تقاضوه من مكافآت وحوافز بديلة بذات فئة البدل ومراعاة التقادم الخمسى وإلزامهم المصروفات .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم طبقا للمادة 214/ 2 من قانون المرافعات .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وصرف الفروق المالية اعتباراً من 28/ 12/ 1991 بعد خصم ما يكون قد
تابع الحكم في الطعن رقم 3784 لسنة 45ق . عليا
تقاضوه من مكافآت أو حوافز بديلة بذات فئة البدل وشروط استحقاقه وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 15/ 12/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 543 لسنة 8 ق بصحيفة أودعوها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولي – بأسيوط بتاريخ 28/ 12/ 1996 طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في بدل التفرغ المقرر للزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وبجلسة 3/ 2/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة لم تشر في أسباب حكمها والمنطوق إلى وجوب خصم ما صرف للمطعون ضدهم من مكافآت وحوافز بذات فئة البدل وهو ما اضطردت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وإن أصاب الحق في قضائه استحقاق المطعون ضدهم لبدل التفرغ موضوع النزاع عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى إلا أنه وقد أغفل الإشارة في الأسباب والمنطوق إلى وجوب خصم ما يكون قد تقاضوه من مكافآت أو حوافز بديلة بذا ت فئة البدل وقاعدة استحقاقه يكون مستحقاً التعديل بإضافة هذه العبارة حتى لا يتكرر الصرف طالما أنها لم تصرف كمكافآت أو حوافز عن جهود غير عادية طبقا للمادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وباعتبار أن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه والأسباب المؤيدة له 0 وهو ما تقتضي تعديل الحكم المطعون فيه على هذا النحو مع إلزام الجهة الإدارية والمطعون ضدهم مصروفات الطعن مناصفة بينهما عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التفرغ المقرر للزراعيين وصرف الفروق المالية على النحو الوارد بالحكم مخصوماً منها ما يكون قد صرف لهم من مكافآت وحوافز بديلة بذات فئة البدل وقاعده الاستحقاق وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة . ،صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق لسنة 1427 هجرية ، والموافق 2/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
