أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : إدوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
,
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1) أمينه محمود عبداللطيف2 ) حسين محمود حسين
3 ) محمد حسن على البلتاجى
4 ) محمد مرتضى باشا
5 ) سالم ابراهيم صالح
6 ) أحمد سلطان أحمد
7 ) شاديه أحمد محمد
8 ) راويه هانم عبدالغفار
9 ) جوزيف عزيز لبيب
ضد
1 ) رئيس مجلس ادارة مركز البحوث الزراعية2 ) أمين عام مركز البحوث الزراعية
3 ) وزير الزراعةواستصلاح الأراضى ( بصفتهم )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة التسويات ـ بجلسة 31/ 1/ 2000
فى الدعوى رقم 7485 لسنه 50 ق
المقامه من / وجيه ميخائيل بباوى وآخرين
ضـد / المطعون ضدهم بصفتهم
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 4/ 3/ 2000 أودع الأستاذ / عزت الإسلامبولى المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بالنسبة للطاعنين برفض طلب تدخلهم والزمهم المصروفات .ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه شقه الأول من عدم قبول تدخلهم فى الدعوى رقم 7485 لسنه 50 ق والحكم بقبول تدخلهم فى الدعوى وبأحقيتهم فى صرف حافز شهرى بنسبة 70 % من الأجر الأساسى طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 91 إعتبارا من تاريخ صدوره فى 17/ 9/ 1991 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 5/ 1/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعه تخلص فى أن بعض العاملين بالجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية أقاموا الدعوى رقم 7485 لسنه 50 ق بصحيفة أودعوها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة التسويات ـ بتاريخ 20/ 6/ 1996 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف حافز شهرى بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى طبقا لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1281 لسنه 1991 إعتبارا من تاريخ صدوره مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 2/ 3 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |