أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
اسامه يوسف شلبي , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3603 لسنة 46 ق .عالمقام من
صلاح خالد عبد المقصود تركيضد
1 ) فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بصفته2 ) الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
في الدعوى رقم491 لسنة 1 ق دائرة المنوفية
بجلسة 4/ 1/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 2/ 3/ 2000 أودع الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .وقد طلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في تقاضي بدل التفرغ المقرر للإخصائيين العلميين أعضاء نقابة لامهن العلمية واحقيته في تقاضي حافز شهري بواقع 5ر12 جنيه اعتبارا من تاريخ قيده بالنقابة من 7/ 8/ 1991 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين .
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التى أودعت تقريرا بالرأي القانوني انتهي الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
وقدتم تداول الطعن لدي الدائرةالثامنه فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت المحكمة احالةالطعن الىالدائرةالثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بالجلسات وبجلسة 9/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 4/ 5/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة 18/ 5/ 2006 وفيها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن وقاع الطعن تخلص في أنه بتاريخ 21/ 3/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 2658 لسنه 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في تقاضي بدل التفرغ المقرر للإخصائيين العلميين أعضاء نقابة المهن العلمية وأحقيته في تقاضي حافز شهري بواقع 5ر12 جنيه اعتبارا من 7/ 8/ 1991 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه صدر لصالحة حكم محكمة القضاء الإداري بالغاء قرار نقابة المهن العلمية برفض قيده بالنقابة مع مايترتب على ذلك من آثار وأنه نفاذا لهذا الحكم فإنه أبح عضوا بالنقابة , ومن ثم فإنه يستحق بدل التفرغ المقرر للإخصائيين العلميين أعضاء نقابةالمهن العلمية واحقيته ايضا في تقاضي حافز شهري بواقع 5ر12 جنيه اعتبارا من 7/ 8/ 1991 طبقا لكتاب دوري الجهاز رقم 38 لسنه 1987 , وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سابق الإشارة اليها . وبعد إنشاء دائرةبمحافظة المنوفية بمحكمة القضاء الإداري بطنطا فقد أعيد قيدالدعوى بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم .
وبجلسة 4/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه استنادا الى أن مناط صرف هذا البدل والحافز هو صدور قرار من الوزير المختص بالأزهر بالمنح ومن حيث أنه لم يصدر هذا القرار فإن الدعوى تكون جديرة بالرفض .
واذ لم يصادف هذا لاقضاء قبولا لدى الطاعن فقدأقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقة وتأويله .
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 219 لسنه 1976 تنص على أنه " يمنح الإخصائيين العلميون أعضاء المهن العلمية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية : ـ
9 جنيهات شهريا لشاغلي الفئات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة , 11 جنيه شهريا لشاغلي الفئات الثالثة والثانية والأولي " كما تنص المادة الثانية من ذات القرار علىأنه " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضي التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل لامشار اليه في المادةالسابقة بالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "
ومن حيث ان مفاد ماتقدم استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة اليه فإن أعضاء نقابة المهن العلمية يستحقون بدلا نظر تفرغهم لممارسة المهنة وفقا للفئات سابق الإشارة اليها علىأن يصدر قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحديد الوظائف التى يستدعي شغلها التفرغ الكامل ومن ثم تستحق هذا البدل .
ومن حيث أن مناط منحهذا البدل هو صدور قرار من الوزير المختص بتحديد تلك الوظائف التى تستحق صرفه ومن ثم فإن عدم صدور هذا القرار ينتفي معه مناط الصرف .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من الوزير المختص بشئون الأزهر فيحدد الوظائف المستحقة لهذا البدل وذلك بعد الإتفاق مع الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة الأمر الذي ينتفي معه مناط صرف هذا البدل للعاملين بالأزهر والجهات التابعة له لحين صدور هذا القرار الأمرالذي يكون معه طلب الطاعن بصرف هذا البدل جديرا بالرفض .
ومن حيث انه عن طلب الطاعن صرف الحافز المقرر للإخصائيين العلميين فإن المادة 50 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1987 تقتضي تقضي بأنه تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والعقوبة للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وأن يرتبط صرفها بمستوي اداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه .
ومن حيث انه قد صدر كتاب دوري الجهاز المركزي رقم 38 لسنه 1987 والذي يفيد صدور افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في 16 / 4/ 1987 ملف رقم 86 / 4 / 1091 يجوز منح الإخصائيين العلميين حوافز ترتبط بصفتهم كما حاملي للمؤهلات العلمية , وانتهي الكتاب الدوري عدم جواز حرمان اعضاء المهن العلمية من الحوافز طالما استوفي شروط استحقاقها وفقا للضوابط الصادرة عن السلطة المختصة .
ومن حيث انه يبين من الكتاب الدوري المشار اليه أن صرف الحوافز الخاصة بالعلميين وفقا للكتاب الدوري المشار اليه انما يرتبط بصدور قرار من السلطة المختصة بتقرير مثل هذا الحافز وتحديد الوظائف التي يتوافر فيها مناط استحقاقه والضوابط الأخرى المتعلقة بمستوي اداء العامل المخاطب به .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان الوزير المختص بشئون الأزهر لم يتناول هذا الحافز بالتنظيم سواء بتقريره أوبوضع ضوابط صرفه وتحديد مستحقيه فإن مناط الصرف تنتفي فيه هذه الحالة الأمر الذي يكون معه طلب الطاعن صرف هذا الحافز جديرا بالرفض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى ذات الرأي ومن ثم فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض .
ومن حيث ان من يخسر طعنه يلزم بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
