أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
أسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3311 لسنة 46 ق .عالمقام من
1 ) محافظ الشرقية2 ) رئيس مجلس مدينة ومركز الزقازيق
ضد
سليمان رزق متوليعلي حكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
في الدعوى رقم 8281 لسنه 1 ق بجلسة 25/ 12/ 1999
الإجراءات
بتاريخ 23/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرةجنيهات شهريا إعتبارا من 8/ 3/ 1991 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعنان وللأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا للحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي .
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة الثامنة فحص على نحو ماهو ثابت بمحاضر جلساتها .
وبجلسة 27/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع حيث تم تداول الطعن على نحو ماهو ثابت بالمحاضر , وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 11/ 5/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفي اركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8281 لسنه 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالبا الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف البدلات المقررة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 والقرارات المنفذة له ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة له من تاريخ أحقيته للصرف والزام الإدارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل فنى ثان مبان بمجلس مدينة الزقازيق رئاسة حي ثان بقسم المشروعات منذ تاريخ تعيينه في 1/ 9/ 1996 وأن طبيعة عمله الذي يقوم به عمل المقايسات اللازمة لمحطات المجاري والمياه وغرف المحابس والإشراف على تنفيذها وكذلك القيام بأعمال الترميمات اللازمة لمحطات المجاري والصرف ومياه الشرب وأنه يسري في شأنه القانون رقم 26 لسنه 1983 وتعديلاته وأنه يستحق بدل مخاطر بنسبة 50 % من المرتب الأصلي ومقابل وجبة غذائية .
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سابق الإشارة اليها .
وبتاريخ 25 / 12/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بقضائها سابق الإشارة اليه واذ لم ترتض الجهة الإدارية عن هذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المطعون ضده غير مخاطب بأحكام القانون سابق الإشارة اليه .
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 11983 في شأن نظام العاملين بالمجاري والصرف المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أن : ( تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ) .
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء ) .
وتنص المادة السابعة من ذات القانون على أن ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من أول يوليو 1983 ) .
وتنفيذا لنص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليها أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 955 لسنه 1983 ونص في مادته الأولى على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة الي الأجر الأصلي للعامل 60% للعاملين من شاغلي الوظائف في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماه , 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات و 25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي .
وتنفيذا لنص المادة الثالثة من القانون المشار اليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 في شأن تقرير مقابل نقدي عنه وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي ونص في مادته الأولي على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم26 لسنه 1983 المشار اليه الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في موقع العمل مقابلانقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الآتي :
خمسة عشر جنيها للعاملين في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجع ونشر الحماه ,
وعشرة جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والبدالات وشبكات الطرود وأعمال الترميمات والحمة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي .
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع منح العاملين المشتغلين في مجال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بالجهات المشار اليها ـ دائمين أو مؤقتين ـ بدلات تتفاوت نسبها تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل في هذا المجال وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذا الشأن وفضلا عن ذلك قرر المشرع منح هؤلاء العاملين المشتغلين في مجال الصرف الصحي الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في موقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عوضا عنها تختلف نسبته حسب وظيفة العامل في ذلك المجال .
ومن ثم فإن مناط استحقاق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي للوجبة الغذائية أن يكون العامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه وأن يكون قائما فعلا بعمل من الأعمال المنصوص عليها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي955 , 956 لسنه 1983 سالفي الذكر .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة فني ثاني مبان بمجلس مدينة الزقازيق ويقوم بعمل المقايسات اللازمة بمحطات ومياه الشرب والإشراف على تنفيذ هذه الأعمال إعتبارا من تاريخ تعيينه وأن طبيعة عمل المطعون ضده تتطلب التواجد الفعلي في موضع العمل ومن ثم فإن هذه الأعمال تندرج ضمن الوظائف الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 , 956 لسنه 1983 ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الشهري وكذا مبلغ عشرة جنيهات مقابل قيمة الوجبة الغذائية علىأن يقتصر الصرف على الفترة من 8/ 3/ 1991 حتى 4/ 9/ 1995 تاريخ انشاء الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية .
وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء وفقا وجة النظر المتقدمة ومن ثم فإنه يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ومن ثم فإن الطعن فيه يكون جديرا بالرفض .
وحيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
