الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامـد إبراهيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهم محـمد حبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3199 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية
3- مدير الإدارة التعليمية بالخانكة (بصفتهم)

ضد

هويدا بلال على
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 23/ 11/ 2002 في الطعن رقم 874 لسنة 30 ق
والمقام من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفتهم

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 18/ 1/ 2003 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد الطاعنة عن أعمال الامتحانات ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه قضاؤه من إلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدها.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدها وقدم الحاضر عنها مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلا ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 9/ 11/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية فأنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدها أقامت الطعن رقم 874 لسنة 30 ق بصحيفة أودعت وكيلها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 7/ 9/ 2002 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 309 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم سبعة أيام من راتبها وأبعادها عن أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة وأنها قبلت الاشتراك في أعمال الامتحانات رغم قيد ابنتها بالمدرسة بناء على طلب رئيس اللجنة المختصة لوجود عجز في المشرفين على أعمال الامتحان .
وبجلسة 23/ 11/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة وهي اشتراكها في أعمال الامتحان رغم وجود مانع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 في شأن تنظيم أعمال الامتحانات وإقرارها على خلاف الحقيقة بعدم وجود يحول دون اشتراكها في هذه الأعمال ، وأضافت المحكمة أن الشق الثاني من قرار الجزاء وهو إبعادها عن أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات بعد جزاء لم يرد النص عليه في المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث أن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة التأديبية خالفت التطبيق الصحيح لأحكام القانون وطبيعة القرار الصادر بإبعاد المطعون ضدها عن أعمال الامتحانات الذي يندرج في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية ولا يتضمن تكرار للجزاء الموقع عليها .
ومن حيث إن هذا النعي في محله من صحيح القانون حسبما انتهت إليه هذه المحكمة في قضاء مضطرد من أن إبعاد العامل عن أعمال الامتحانات بعد ثبوت المخالفة في شأنه طبقا للقرار الوزاري رقم 113 في 2/ 5/ 1992 بتنظيم أعمال الامتحانات هو مجرد إجراء إداري تمارسه الجهة المختصة بما لها من سلطة تقديرية في الإشراف على أعمال الامتحانات ورقابة القائمين عليها بما يكفل حسن سير العملية التعليمية وضمان الحيدة لدي القائمين علي أعمال الامتحانات بما يحول دون وقوعهم في مجالات شخصية لأقاربهم المتواجدين بلجان الامتحان وإذ ثبت من الأوراق وإقرار المطعون ضدها أن ابنتها كانت مقيدة بالصف الثالث الابتدائي بالمدرسة التي تعمل بها مما كان يقتضي منها عدم الاشتراك في أعمال الامتحانات إلا أنها تمادت في غيتها وتوقع منها على كشف المتقدمين بعدم وجود مانع لديها من المشاركة في هذه الأعمال مما يترتب مسئوليتها التأديبية وهو ما نالته صدقا وعدلا بتوقيع جزاء الخصم من راتبها والذي أيده الحكم المطعون فيه إلا أن ما تضمنه قضاؤه من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الإبعاد عن أعمال الامتحانات باعتباره جزاء أخر وقع مخالفا القانون لا يتفق وطبيعة القرار المطعون فيه على النحو السالف الإشارة إليه مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به ورفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد الطاعن عن أعمال الامتحانات وبرفض الطعن التأديبي 874 لسنة 30 ق وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات