الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين ارتأت في

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقم 3127 و 3274 لسنة 46 ق.ع

المقام من

رئيس جامعة أسيوط بصفته
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته

ضد

محمد علي محمد سيد و رئيس جامعة أسيوط بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 27/ 12/ 1999
في الطعن التأديبي رقم 180لسنة23ق والمقام من المطعون ضده ضد رئيس جامعة أسيوط بصفته

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 20/ 2/ 2000 أودع ممثل الجامعة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 3127لسنة46ق.ع وفي يوم الأربعاء الموافق 23/ 2/ 2000 أودع محامي الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الطعن رقم 3274لسنة46ق.ع في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بشقيه الجزاء والتحميل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ويطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 180لسنة23ق وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعنين للمطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرين فى الطعنين ارتأت في الطعن الأول المقام من رئيس جامعة أسيوط بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 180لسنة23ق. ورأت في الطعن الثاني المقام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما جاوز مبلغ 955.719جنيهاً وبرفض الطعن رقم 180لسنة23ق فيما جاوز ذلك.
وقد نظر الطعن رقم 3274لسنة46ق أمام الدائرة السابعة عليا فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص النوعي وقررت المحكمة ضمه للطعن رقم 3127لسنة46ق.ع وبعد تداولهما بالجلسات قررت بجلسة 22/ 12/ 2005 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعنين رقم 3127 و 3274 لسنة 46 ق.ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنهما يغدوان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 180لسنة23ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 5/ 2/ 1996 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من عميد كلية الطب بجامعة أسيوط بتاريخ 16/ 8/ 1995 بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله مبلغ 3245.86جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار.
وشرح طعنه بأن القرار المطعون فيه قد استند إلى إجراءات التحقيق حول المخالفات المنسوبة له من تسببه في فقد جزء من عهدته إبان عمله بالمعهد العالي للتمريض رغم أن هذه الأصناف تم تكهينها وإيداعها بالمخازن ورفضت اللجنة المختصة استلامها بالمخالفة للائحة المخازن.
وبجلسة 25/ 8/ 1997 قضت المحكمة المذكورة تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الطعن لتحديد مدى صحة ماورد بادعاء الطاعن من وجود أصناف لم يتم استنزالها من عهدته باعتبارها أصناف مكهنة طبقا للائحة المخازن.
وبعد إيداع الخبير تقريره أصدرت المحكمة بجلسة 27/ 12/ 1999 حكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المادة مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة مضافة بالقانون رقم 115لسنة1983 تجعل النيابة الإدارية دون غيرها مختصة بالتحقيق في المخالفات المالية المنصوص عليها بالبندين 2 و 4 من المادة 77 من ذات القانون. وأن الجامعة المطعون ضدها قد خالفت هذا الإجراء الوجوبي بأن قامت بالتحقيق مع الطاعن مما يجعل التحقيق وما بنى عليه من قرار الجزاء والتحميل باطلين حرياً إلغاء القرار المطعون فيه بشقيه.
ومن حيث إن الطعنين في الحكم يقومان على أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 163 من قانون تنظيم الجامعات والتي تجيز لرئيس الجامعة أن يحيل العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس للنيابة الإدارية ومن التزام عليه بإتباع الأحكام التي وردت بالمادة مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة فليس هناك إلزام على الجامعة بإحالة العامل طبقاً لهذه المادة للنيابة الإدارية للتحقيق معه في المخالفات المالية التي تتولاها الإدارة القانونية بالجامعة طبقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من رئيس الجامعة وأضاف الطعن المقام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تأييد هذا السبب من أسباب الطعن ما ورد بكتاب النيابة الإدارية رقم 979لسنة1996 الموجه لرئيس جامعة القاهرة والمتضمن أن سلطة إحالة المخالفات المالية التي تقع من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس للنيابة الإدارية هي سلطة جوازية.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 تنص على أنه(يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على : 1)……………
2) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
تابع الحكم في الطعنين رقم 3127 و 3274 لسنة 46 ق.ع
وتنص المادة من القانون رقم 49لسنة1972 بتنظيم الجامعات على أنه "يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي"
ومفاد ذلك أن المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قد أخضع العاملين بالهيئات العامة لأحكامه فيما لم ترد به نصوص صريحة في اللوائح الخاصة بهم وهو ذات الحكم الذي رددته المادة من القانون رقم 49لسنة1972 في شأن تنظيم الجامعات والذي تضمنت المادة منه تنظيم خاص لإجراءات التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بأن جعلته لمن يكلفه بذلك أحد المسئولين من قيادات الجامعة المنصوص عليهم في المادة من ذات القانون وأجازت لرئيس الجامعة أو الوزير المختص بالتعليم العالي إحالة التحقيق للنيابة الإدارية وإذ وردت عبارة التحقيق في نص المادة عامة فتشمل التحقيق في المخالفات الإدارية أو المالية فمن ثم يكون الأصل في مباشرة هذا الاختصاص للإدارة القانونية بكل جامعة ومن ثم لا إلزام على إدارة الجامعة بإحالة المخالفات المالية التي تقع من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس للنيابة الإدارية إذ تظل هذه الإحالة خاضعة للسلطة التقديرية لمدد حددتهم المادة من القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا التطبيق الصحيح لأحكام المادة 79مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة مقيدة بما ورد النص عليه في المادة 163 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة1972 فإنه يكون متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن التأديبي وقد أضحى صالحاً للفصل فيه وعملاً بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي وما جرى عليه قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده إبان شغله لوظيفة أمين مخازن بالمعهد العالي للتمريض التابع لجامعة أسيوط نسبت له إدارة المخازن والمشتريات في مذكرتها بتاريخ 15/ 12/ 1994 رفضه التوقيع على الاستمارة رقم 122ع.ح المتعلقة بالتسليم لعهدته من الأثاث والأدوات المكتبية ووجود عجز في عهدته طبقا ًلما ورد بتقرير لجنة الجرد وبمواجهته بالمخالفات المنسوبة له في التحقيق الذي أجرى معه بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية قدم للمحقق أذونات الإضافة رقم 112 ع.ح متضمنة استمارات تسليم بعض أصناف العهدة كما أفاد في دفاعه أن بعض الأصناف تم تكهينها وأن لجنة الجرد رفضت استلامها من المخازن وقد خلص التحقيق إلى صحة ما أورده بدفاعه وقام المحقق باستنزال العهدة التي ثبت صحة تسليمها للجنة الجرد من العجز المنسوب له كما أشار إلى امتناع اللجنة عن استلام العهدة التي تم تكهينها لعدم إدراجها ضمن الاستمارة 111ع.ح أو استمارة الارتجاع رقم 187 ع.ح وانتهى التحقيق إلى مسئوليته عن عجز في العهدة بعد استبعاد ما تم تسليمه للجنة الجرد بواقع 2950.78جنيهاً ويضاف إليها 10% مصاريف إدارية.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد انتدبت خبيراً في الطعن انتهى إلى وجود أصناف تم تكهينها لم تتسلمها اللجنة المختصة بجرد عهدة المطعون ضده قام الخبير بحصرها وتقييمها بمبلغ 1378.795جنيهاً وخصم منها مبلغ 703.150جنيهاً قيمة عهدة سبق تكهينها بالاستمارة رقم 112ع.ح وبذلك أصبح واجباً خصم مبلغ 2081.945جنيهاً من قيمة المبلغ الإجمالي الذي انتهى إليه التحقيق الإداري بواقع 2950.78جنيهاً وأصبح الفرق المستحق على المطعون ضده هو مبلغ 868.83جنيهاً يضاف إليه 10% مصاريف إدارية فيصبح قيمة العجز في عهدته هو مبلغ 955.719جنيهاً.
ومن حيث إن للمحكمة سلطة مطلقة في قبول ما جاء بتقرير الخبير واستخلاص الحقيقة من بين ما يتضمنه تقريره من وقائع وبيانات ما دام لها سندها الصحيح. وإذ قام تقرير الخبير المودع بالطعن على أسس صحيحة في تحديد إجمالي العجز الذي يجب أن يتحمله المطعون ضده على النحو السالف الإشارة إليه فمن ثم يضحى القرار المطعون فيه مخالفاً القانون فيما جاوز القدر الذي حدده الخبير المنتدب في الطعن والذي تأخذ به المحكمة مع تأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم يومين من راتبه لما ثبت في حقه من مخالفة قام الدليل عليها بالأوراق.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 3245.86جنيهاً وتحميله بمبلغ 955.719جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس من شهر 1427 هـ الموافق
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات