أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : محمد الادهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار : إيهاب الحميلى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد : صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3088 لسنة 48 ق .عالمقام من
محمود ابراهيم محمودضد
1 ) محافظ الأسكندرية 2 ) وزير الصحة والإسكان3 ) وكيل وزارة الصحة والإسكان
4 ) مدير مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية
5 ) مدير شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية ( بصفتهم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ـ الدائرة الثانية
بجلسة 27/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم 254 لسنه 54 ق
المقامه من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم
الإجراءات
بتاريخ 24/ 1/ 2002 أودع الأستاذ / سعيد جرجس عوض المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به برفض الدعوي والزام المدعي المصروفات .ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته الحوافز موضوع النزاع والفروق المالية وما يستجد وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 25/ 5/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فمن ثم تعين الحكم بقبوله شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 254 لسنه 54 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثانية ـ بالأسكندرية بتاريخ 14/ 10/ 1999 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف الحوافز المقررة بقرارى وزير الصحة رقمى 230 لسنه 1996 , 195 لسنه 1998 والزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له مبلغ 80ر12228 جنيها عن الفترة من 6/ 6/ 98حتى تاريخ رفع الدعوى ومايستجد
وشرحا لدعواه أوضح أن وزير الصحة والسكان أصدر قراره رقم 230 لسنه 1996 بتقرير حافز شهرى يعادل 200 % من المرتب الأساسى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميدانى على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها ثم أصدر فى 6/ 6/ 1998 قراره رقم 195 لسنه 1995 والذى أضاف فى مادته الأولى المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات الى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية . كما نص فى مادته الثانية على أن يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية الى طوائف العاملين المنصوص عليهم بالقرارات الوزارية 230 , 231 لسنه 1996 وعلى أن يعمل به من تاريخ صدوره . ونظرا لأن طبيعة عمله كمراقب صحى بالدرجة الأولى تتضمن التوجيه الفنى ومراقبة أعمال المراقبين الصحيين فى كافة الوحدات الوقائية وكذلك الإشراف على أعمالهم فى جميع الفترات سواء صاحا أو مساء فإنه يستحق صرف الحافز .
وبجلسة 27/ 11/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أنه لم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية وفرت الإعتماد المالى اللازم لصرف الحافز المقرر مما يجعل تنفيذه معلقا لحين توافر الإعتمادات المالية ويكون طلب المدعى فى غير محله متعينا رفضه .
ومن حيث إن الطعن فى الحكم يقوم على أن الحكم شابه القصور فى التسبيب إذ أن الجهة الإدارية قامت بتدبير الإعتمادات المالية اللازمة لوضع القرار رقم 195 لسنه 1996 موضع التنفيذ طبقا للبيانات التى قدمها أمام محكمة القضاء الإدارى كما صدرت أحكام عديدة لصالح زملائه مما يجعله مستحقا صرف الحافز .
ومن حيث أن وزير الصحة والسكان أصدر قراره رقم 230 لسنه 1996 والذى نص فى مادته الأولـى على أن ( يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حـافزا شهريا يعادل 200 % من المرتب الأساسى , وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنه الإشراف الميدانى على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها .
ثم أصدر قراره رقم 195 لسنه 1998 والذى نص فى مادته الثانية على أن ( يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية الى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم بالقرارات الوزارية أرقاتم 230 , 231 لسنه 1996 )
ونص فى مادته الثالثة علىأن تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.
ومن حيث ان الطاعن يشغل وظيفة مراقب صحى بالدرجة الأولى بمديرية الشئون الصحية بالأسكندرية بمجموعة التمريض والصحة العامة ويتولى أعمال إشرافية طبقا لبطاقة وصف الوظيفة ومن ثم فإنه يستحق صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة رقم 195 لسنه 1996 ومقداره 200 % من المرتب الأساسى إعتبارا من 6/ 6/ 1998 ولا يغير من ذلك ماتضمنه الحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية لم تدبر الإعتمادات المالية اللازمة للصرف إذ أن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن توفير الإعتمادات المالية هو واجب على الجهة الإدارية قبل إصدار القرارات التى ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة وأن القرار متى صدر صحيحا مستوفيا أوضاعه القانونية فإنه لا يجوز تعطيل نفاذه بحجة عدم توافر الإعتمادات المالية الأمر الذى يقتضى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف الحافز المقرر لشاغلى الوظائف الإشرافية على النحو المشار اليه ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعتبارا من 6/ 6/ 1998 مع الزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف الحافز المقرر للوظائف الإشرافية بوزارة الصحة بواقع 200 % من مرتبة الأساسى إعتبارا من 6/ 6/ 1998 على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 9 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
