أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / ادوارد غـالب سـيفين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / محمـد الأدهـم محمـد حـبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد العزيز أحمد حسن محـروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد ماهـر عافيـة مفوض الدولـة
وسكـرتاريـة السـيد / صبحـي عبد الغنـى جـودة أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3049 لسنة 44 ق. عالمقام من
رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بصفتهضد
جمعه محمد محمد أبو نعامةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 12/ 1997
في الطعن التأديبي رقم 505 لسنة 25 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 25/ 2/ 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي وما يترتب على ذلك من آثار وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار رقم 2311 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهر من أجره والقضاء بعدم قبول الطعن رقم 505 لسنة 25ق بالنسبة لهذا الشق لانتفاء القرار الإداري وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتي قررت بجلسة 2/ 1/ 2002 إحالته إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وبعد أن تدوول الطعن أمامها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 12/ 1/ 2003 ثم أعادته للمرافعة مع تكليف الجهة الإدارية إعلان المطعون ضده على محل إقامته أو مقر عمله وقد أحيل الطعن إلى هذه الدائرة دون أن تنفذ الجهة الطاعنة ما أمرت به المحكمة ثم تقرر حجزه لإصدار الحكم فيه بجلسة 24/ 11/ 2005 وفيها مدت المحكمة أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لاستمرار المداولة حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .من حيث أن المادة فقرة ثانياً وثالثاً من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنصان على أنه ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
تابع الحكم في الدعوى رقم 3049 لسنة 44ق.ع
ومن حيث أن المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الطاعنة بإجراء التحري وإعلان المطعون ضده إعلاناً صحيحاً على عنوانه إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة رغم تداول الطعن أمام المحكمة سنوات عديدة مما يعطل الفصل فيه وعملاً بحكم المادة المشار إليها فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 26 من ذو الحجة 1426 هـ و الموافق 26/ 1/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
