الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن التاديبى رقم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ / محمد ماهر عافية مفوض الدولــة
وسكرتارية السيــد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3048 لسنة 46 ق0عليا

المقام من

1- محافظ المنوفية
2- سكرتير عام مساعد محافظ المنوفية بصفتهما

ضد

مرسى محمد مرسى عبد المحسن
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 12/ 99 فى الطعن التاديبى رقم 1356 لسنة 27ق0

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 17/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار0
وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدا بتأييد القرار رقم 301 لسنة 99 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار0
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الراى0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 19/ 6/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 3/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع 0
وقد تحدد لنظره جلسة 1/ 7/ 2003 وبها نظر وفيها حضر المطعون ضده وقدم حافظة مستندات ، وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 16/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 16/ 11/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن :- فان عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده الطاعن فى الطعن التاديبى المطعون على حكمه سبق وان أقام طعنه المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء قرار لسكرتير العام المساعد لمحافظ المنوفية رقم 301 بتاريخ 8/ 7/ 99 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه0
على سند من القول بانه كان يشغل وظيفة سكرتير الوحدة المحلية بطهوابى مركز أشمون وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب إليه فى قضية النيابة الإدارية بشبين الكوم رقم 241 لسنة 99 بشان شكوى اهالى طهواى والتي يتضررون فيها من قيام المقاول المسند إليه عملية المدرسة الجديدة بالاستيلاء على الأتربة الناتجة من الحفر حصول رئيس المجلس الشعبي المحلة بطهواى على مبلغ 500 جنيه من المقاول نظير تسوية الموضوع وقد تظلم من القرار0
وقد نعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لان حقيقة الواقعة انه ورد للوحدة المحلية خطاب المجلس الشعبي المحلى بطهواي يفيد إن المقاول قام برد الشئ لأصله " الأتربة" وقام رئيس الوحدة المحلية بتحويل الخطاب المذكور للمدعو / محمد شيخ السوق الموظف المختص باستلام ناتج الحفر لإخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمة وبناء عليه قام المذكور بتحرير خطاب للهيئة العامة للأبنية التعليمة بتاريخ 7/ 6/ 98 يفيد قيام المقاول برد الشئ لأصله فى الموعد الذي حدده المجلس الشعبي المحلى وعند مراجعته هذا الخطاب طلب من الموظف المسئول الإطلاع على ناتج الحفر فقام بإرشاده عن موقع به أتربة مشيرا إلى أنها ناتج الحفر فقام باعتماد الخطاب الذي جوزي بسببه وقد تم إلغاء هذا الخطاب وأخطرت الهيئة العامة للأبنية التعليمة بتاريخ 8/ 3/ 99 بما يفيد إن المقاول لم يلتزم بتوريد كمية ناتج الحفر الذي كان يتعين عله توريده ويجب خصم قيمته من مستحقاته0
وبجلسة 25/ 12/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه0
وشيدت قضاءها على سند من إن ما نسب للطاعن بوصفه سكرتير الوحدة المحلية بطهواى انه لم يؤد العمل المنوط به بان أصدر خطابا مؤرخا 7/ 6/ 98صمته على خلاف الحقيقة إن مقاول عملية مدرسة طهواى الابتدائية الجديدة أعادنا ناتج الحفر الذي استولى عليه0
ومن حيث انه ولئن كانت المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه باعترافه فى محضر التحقيق وإنما ارجع ذلك إلى إن توقيعه على الخطاب إنما هو مجرد اعتماد له بناء على طلب / محمد شيخ السوق الموظف المختص باستلام الأتربة والقائم باعتماد الخطاب المذكور إلا انه لما كان الطاعن بصفته سكرتير الوحدة المحلية بطهواى تقتصر واجبات وظيفته على الإشراف على إعمال مرءوسيه ومتابعها ومن بينهم المدعو/ محمد شيخ السوق الموظف المختص باستلام الأتربة والقائم بإعداد الخطاب الموجه إلى هيئة الأبنية التعليمة والذي ضمنه إن المقاول قام بإعادة الأتربة على خلاف الحقيقة وقيامه بعرض الخطاب على الطاعن لاعتماده خلو الأوراق مما يفيد وجود تواطوء بين الطاعن والموظف المذكور ، ومن ثم فان قيام الطاعن باعتماد الخطاب سالف الذكر لا يمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي وتقع المسئولية على عاتق المدعو/ محمد شخ السوق بصفته الموظف المختص ويضحى القرار المطعون عليه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما ن راتبه قد صدر فاقدا لركن السبب متعين الالغاء0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو إن الحكم المطعون عليه قد أخطا فى تطبيق القانون وتأويله على سند من إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة فى حقه من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 241 لسنة 99 وبما اعترف به المطعون ضده فى التحقيقات بانه وقع على الخطاب محل التحقيق فقد كان يتعين عليه تشكيل لجنة للمعاينة وقياس الأتربة بالمتر المربع ثم بعد ذلك يخاطب الهيئة بإعادة الشئ لأصله 0
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة إن متابعة الرؤساء لأعمال مرءوسيهم أمر استوجبه القانون حتى يتأكد الرؤساء من صحة ما ينقل إليهم من معلومات ع طريق مرءوسيهم حتى يتمكنوا من التحقق من سلامة أداء المرءوس لعمله وأداء واجبة الوظيفي بأمانة وإخلاص خاصة إذا كان العمل المسند للمرءوس من السهولة تعرف الرئيس المباشر عليه وخاصة إذا أحيطت جهة الشبهات وكان محلا لشكاوى المواطنين فإذا خالف الرئيس ذلك وتقاعس عن المتابعة صار مقصرا فى أداء واجبة الوظيفي متصفا بالإهمال 0
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده وثابت فى حقه باعترافه وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما منت راتبه هو إهماله فى متابعة إعمال مرءوسيه بان أصدر خطابا بتاريخ 7/ 6/ 98 بوصفه سكرتير الوحدة المحلية بطهواى مركز أشمون محافظة المنوفية إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمة على خلاف الحقيقة بان ضمنه إن مقاول عملية إنشاء مدرسة طهواى الابتدائية الجديدة أعاد ناتج الحفر الذي استولى عليه وذلك لناء على عرض الموظف المختص / محمد شيخ السوق ، فانه كان يتعين على المطعون ضده مراجعة إعمال مرءوسيه / محمد شيخ السوق والتأكد من سلامه وصحة ما ورد بالخطاب الموجه للهيئة العامة للأبنية التعليمة وإذ أهمل فى ذلك معتمدا على صحة ما ورد بالخطاب رغم مخالفته للحقيقة فانه بذلك يكون قد قصر فى أداء واجبه الوظيفي مما يستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء المناسب ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه فان هذا القرار قد صدر مشوبا بالغلو مما يصم القرار بمخالفة للقانون ذلك إن دور المطعون ضده هو اعتماد الخطاب وان كان لم يتأكد من صحته فلا يتساوى بمن اعد الخطاب على خلاف الحقيقة مما تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه 0
وإذا ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فانه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار قرار الجزاء المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه 0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 2 من شهر ذو القعدة سنة 1426هـ، الموافق يوم الخميس 23/ 11/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات