الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام أولهما منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 21/ 9/ 2006
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ احمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
د / حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / معتز أحمد شعير مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / محمد حسن أحمد أمـين السـر

في الطعنين رقمي : 3017 و 3022 لسنة 41 ق . عليا.

المقام أولهما من

علي توفيق إبراهيم السوداني

المقام ثانيهما من

محمد مختار عبد اللطيف

المقام من

النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها الصادر بجلسة 20/ 3/ 1995 ، في الدعوي رقم 1248 لسنة 35 ق

الإجراءات

في يوم الإربعاء الموافق 17/ 5/ 1995 أودع الطاعن عن نفسه ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3017 لسنة 41 ق ، طعنا في الحكم المشار إليه فيما قضي به بتغريمه مبلغ خمسمائة جنية .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي إلي المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا أمام هيئة مغايرة .
وجري إعلان الطعن – علي النحو الموضح بالأوراق .
في يوم الإربعاء الموافق 17/ 5/ 1997 أودع الأستاذ / علي توفيق إبراهيم السوداني المحامي بالنقض ، بصفته وكيلا – عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3022 لسنة 41 ق . عليا ، طعنا في الحكم المشار إليه ، فيما قضي به من مجازاته بالحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي إلي المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من من حصينة مغايرة .
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ، أنتهت – للأسباب المبينة فيه – إلي طلب الحكم بقبول الطعنين شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوي رقم 1248 لسنة 35 ق . إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها لفصل فيها مجددا من هيئة أخري .
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص المطعون بجلسة 23/ 4/ 2003 ، وبجلسة 28/ 5/ 2003 ، قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 18/ 10/ 2003 وبجلسة 20/ 12/ 2003 قررت المحكمة تكليف سكرتارية المحكمة ضم ملف الدعوي التأديبية وتكليف النيابة الإدارية تقديم صورة الحكم المطعون فيه وأوراق التحقيق وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكمة إعادة الطعنين للمرافعه لجلسة 23/ 4/ 2005لتقديم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني علي ضوء المستندات المودعه ملف الدعوي ، حيث أودعت تقريرا أرتات فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا
تابع الحكم في الطعنين رقمي 3017 و 3022 لسنة ق41 ق . علي
وبرفضهما موضوعا ، وبجلسة 13/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 7/ 2006 ، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم ل جلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولـة .
وحيث إن الطعنين أستوفيا سائر أوضاعها الشكلية .
ومن حيث أن عناصر الموضوع ، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوي رقم 1248 لسنة 35 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والت عليم وملحقاتها وتقرير أتهام ضد كلا من :-
1- علي توفيق السوداني مدير عام الشئون القانونية ب شركة التأمين الأهلية بالندب من الدرجة الأولي .
2- أحمد مختار عبد اللطيف المحامي بشركة التأمين الأهلية من الدرجة الثانية .
لأنهما خلال المدة من 1/ 1/ 1987 حتي 9/ 12/ 1990 بدائرة شركة التأمين الأهلية وبوصفهما السابق خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالفا أحكام القانون ولم يؤديا العمل بدقة وأمانة ولم يحافظا علي أموال الجهة التي يعملان بها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية بأن :-
الأول : –
1- أهمل في متابعة الأحكام مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن بالأستئناف في الدعوي 2106 / 87 مدني كلي المينا مما ترتب عليه إلزام الشركة سداد مبلغ 30 ألف جنية تعويضا
2- حرر كتابا مؤرخا في 26/ 3/ 1988 إلي نيابة ديروط ضمنه بيانات بغير حقيقية مبينا به وجود علاقة إيجارية بين الشركة والمواطن منصور قرش علي قطعتي الأرض 34 ، 3 6 شارع بورسعيد بديروط رغم انعدم صحة ذلك وشهد بذات المضمون أمام محكمة الجنح المستأنفة بمنفلوط مما ترتب عليه الحكم ببراءة المذكور وعدم أمكان رو العقارين للشركة علي النحو الموضح بالأوراق .
3- أعتمد خطابا في 29/ 10/ 1989 بين به وسائل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة بالتعويض وسلمه إلي المحامي فخري منفريوس مما مكنه من التهرب من الضرائب .
4- طلب من رئيس مجلس الإ دارة التعاقد مع محامين من خارج الشركة رغم تعيين مدد ستة عشر محاميا مما ترتب عليه أسناد ضده القضايا لمحامين من خارج الشركة وعدم الطعن عليها بالأستئناف – علي النحو الموضح بالأوراق .
5- أعتمد الخطاب المؤرخ في 22م2/ 1989 والموجه إلي المحامي الحر / هشام مفتاح حميده بعدم أستئناف الحكم الصاد ر بإلزام الشركة بالتعويض في الدعوي 2208 مدني كلي مينا مما ترتب عليه عدم أستئنافه ، وكذلك وافق علي عدم أستئناف ثلاثين حكما مماثلا مما ترتب عليه سداد الشركة التعويض المقضي به .
الثاني :-
1- حرر الخطاب المؤرخ في 29/ 10/ 1989 وضمنه بيانا بوسائل تنفيذ الأحكام الصادرة ضمن الشركة بالتعويض بناء علي طلب / فخري نعيم منقريوس محامي التعويضات المتهم بالتهرب الضرائب مما مكنه من تضليل مصلحة الضرائب – عند محاسبته .
2- قام بالتأشير بالموافقة علي عدم أستئناف ثلاثين حكما صدرت ضده الشركة بالتعويض رغم عدم أختصاصه بذلك مما ترتب عليه ع دم الطعن عليها بالأستئناف وإلزام الشركة بالتعويض .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبيا .
وبجلسة 20/ 3/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وشيدته علي اساس ثبوت المخالفات المنسوبة للمحال الأول في حقه ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات وبشهادة محمد خليل عياد مدير الإدارة القانونية بشركة التأمين الأهلية ، ومحمد زين العابدين مدير أدارة العقارات بالشركة المذكورة ن وعثمان ربيع عبدالرحيم محامي بالشركة المذكورة الذين شهدوا بارتكابها ، مما يستوجب مجازاته تأديبيا بعقوبة من ذلك الخدمة وهي الغرامة ، كما خلصت المحكمة إلي ثبوات المخالفات المنسوبة للمحال الثاني في حقه ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات وتقرير الرقابة
تابع الحكم في الطعنين رقمي 3017 و 3022 لسنة ق41 ق . علي
الإدارية والتفتيش الفني بوزارة العدل وبشهادة محمد خليل عياد المذكورومما يستوجب مجازاته تأديبيا عنها . وقد خلصت المحكمة إلي مجازاتها علي النحو الوارد بمنطوق حكمها سالف البيان .
ومن حيث إن مبني الطعن الأول رقم 3017 لسنة 41 ق . عليا ، حاصلة الأسباب التالية :-
أولا :- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة تأسيسا علي أن الواقعة محل المخالفة الأولي لا تدخل في أختصاصه وأنه تصرف في حدود أختصاصه مما ينفي تلك المخالفة في حقه ، أما بالنسبة للمخالفة الثانية فإن ما ورد بالخطاب الموجه لنيابة ديروط وبشهادتة في الجنحة ذلك جاء مطابقا للواقع بما ينفي تلك المخالفة في حقة ، كما هو الحال بالنسبة لخطاب وسائل تنفيذ الأحكام محل المخالفة الثالثة ، أما بالنسبة للمخالفة الرابعه فقد حدثت قبل توليه وظيفة المدير العام ، أما بالنسبة للمخالفة الخامسة فلا وجود لها لعدم وجود الخطاب بعدم أستئناف الحكم المشار إليه ولاتخاذه قرار الموافقة علي عدم أستئناف ثلاثين حكاما بالمطابقة للقانون الأمر الذي يصم الحكم بمخالفة القانون .
ثانيا : – قصور الحكم في التسبيب تأسيسا علي ألتفات الحكم عن أوجه الدفاع المقدمة فيه والتي تنفي مسئوليتة عن تلك الوقائع وأستنفاده لشهادة محمد خليل عياد المختلفه بما يصمه بالقصور في التسبيب .
ثالثا :- الأخلال بحق الدفاع لأ لتفات المحكمة عن الرد علي ما جاء ب بمذكرة دفاعه ومستنداته ولم تتم مناقشتها .
رابعا : – صدور الحكم بالمخالفة لما أنتهت إليه نيابة الأموال العامة والتي أنتهت إلي حفظ التحقيق في هذه المخالفات وعدم صحتها بما تتمتنع معه علي المحكمة التأديبية إعادة بحث ذات الوقائع التي قامت النيابة بحفظها .
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني رقم 3022 لسنة 41 ق حاصلة الأسباب الأتية :-
أولا :- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة تأسيسا علي أن الطاعن لم يقيم الا بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا في الوقائع محل المخالفتين المنسوبتين إليه مما يصم الحكم بمخالفة القانون .
ثانيا : قصور الحكم في التسبيب تأسيسا علي مسايرة الحكم الطعنين لتقرير الرقابة الإدارية دون بحث أو تمحيص أوراق الدعوي ، ووقع في تناقضات عديدة علي النحو المبين بالطعن الماثل بما يؤكد أن الدليل بني علية الحكم قصاءه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق .
ثالثا : – الأخلال بحق الدفاع علي سند من القول من ألتفات الحكم الطعين عن ماتضمنة مذكرة دفاعه وحافظة مستنداته والتي تثبت عدم صحة مانسب إليه مما يشكل أخلالا بحق الدفاع .
رابعا :- صدور الحكم بالمخالفة لما أنتهت إليه نيابة الأموال العامة تأسيسا علي ذات ما يتمسك به الطاعن الأول .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فأنه يخلص فيما تضمنتة مذكرة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل المحررة بتاريخ 27/ 1/ 1993 في الشكوي رقم 301 / 89 ق والشكوي رقم 155 / 90 من تولي النيابة الإدارية لشركات المال والأقتصاد بإجراءا تحقيقا في القضية رقم 224 / 90 علي ضوء ما جاء بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والتي اسفر بحثها عن وجود مخالفات عديدة بشركة التأمين الأهلية وقامت إدارة التفتيش الفني التحقيق وخلصت إلي نسبة المخالفات أنفة البيان للمحالين سالفي الذكر وطالبت بأحالتهما للمحاكمة التأديبية وبتاريخ 19/ 5/ 1993 أشر السيد الوزير المختص بالموافقة علي أحالتها للمحاكمة التأديبية لمجازاتهما عما ثبتر في حقهما من مخالفات علي النحو الثابت بمذكرتي النيابة الإدارية في قضيتها المشار عيه والتفتيش الفني علي النحو السالف البيان ، ومن ثم تمت إحالتها للمحاكمة التأديبية .
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولي المنسوبة للطاعن في الطعن الأول ، فهي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والمستندات وتحقيقات إدارة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية ، وطبقا للكتاب المقدم من الشاهد محمد محمود خليل عياد مديرالإدارة القانونيةبشركة التأمين الأهلية بالتحقيقات والذي يفيد أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 2106 / 87 مدني كلي المنيا فيما قضي به من غلزام الشركة بتعويض ورثة المرحومين أحمد إبراهيم محمد ، ومحمد إبراهيم محمد مبلغ 30 ألف جنية بجلسة 25/ 12/ 1988 ، وبتاريخ 24/ 12/ 1989 أستأنفت الشركة هذا الحكم هذا الحكم بالأستئناف رقم 780 / 25 المنيا والذي قضي بجلسة 24/ 12/ 1991 بسقوط الحق في الأستئناف لرفعه بعد المواعيد القانونية وتم تنفيذ الحكم فعلا في 4/ 5/ 1992 ، الأمر الذي تكون معه تلك المخالفة ثابتة في حقه ، وقد وقعت نتيجة إهماله ال جسيم باعتباره المهمين علي القطاع القانوني بالشركة ، وكان يتعين عليه متابعة القضية والحكم الصادر فيها وأستظهار وجه الطعن فيه ، وإذا ما أستبان ذلك ، كان لأزما الطعن بالأستئناف في المواعيد المقررة قانونا ، أما وقد فوت هذا الميعاد ، فأنه يكون قد أرتكب خطأ مهينا جسيما ، مما يستوجب مؤاخدته تأديبيا .
تابع الحكم في الطعنين رقمي 3017 و 3022 لسنة ق41 ق . علي
ومن حي أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن في الطعن الأول ، فأنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات وما جاء بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المشار إليه وتأييد بشهادة محمد محمود محمد خليل بناء المذكور ، وبالمستندات المقدمة في القضية والمودعه ملف الدعوي ، والتي أفادت قيام المذكور بإرسال كتابه المؤرخ 26/ 3/ 1988
إلي مدير نيابة ديروط متضمنا أن منصورقرشي يشغل العقار بين رقمي 34 ، 36 بشارع بورسعيد بديروط وأن غدارة الشركة وافقت علي تأخير القطعتين وتحرر له عقد إيجار بذلك علي خلاف الحقيقة ، كما تبين من مستندات القطعتين
المشار إليهما وثبت من التحقيقات أن موافقة اللجنة المختصة بالتأجير للشركة كانت مشروطه بأن يحرر لقد أيجار لكل قطعة وأن يوقع المستأجر أقرارا بالموافقة علي فسخ العقد حال طلب الشركة وأن يحرر أقرارا بعدم أقامة أي مباني الا أنه لم ينفذ تلك الشروط وأصدر مجلس إدارة الشركة قراره ببيع القطعتين دون تأخيرهما ، وبالتالي أوقفت إجراءات التأخير دون إبرام عقد إيجار للمواطن المذكور ، فضلا عن أن المذكور لم يقيم بإرسال ذلك الكتاب للنيابة بناء علي طلبها ن وأنه تطو عافيه قدم مصلحة المذكور علي مصلحة الشركة ، وهو ما تأكد حين قامت محكمة أول درجة بأصدار حكمها في الجنحة رقم 1520 لسنة 88 جنح ديروط والمتهم فيها منصور قرش باعتصاب إحدي القطعتين بحبسه سته اشهر مع إلزامه برد العقار المغتصب للجهة المالكه ، فأستأنف المتهم المذكور الحكم وتمسك بشهادة الطاعن المذكور والذي قام بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة بجلسة 18/ 3/ 1989 والتي أن فيها ما كان قد أشتبه بكتابه سالف الذكر ، رغم مخالفته الحقيقة مما ادي لصدور حكم ببراءة المذكور وعدم قيامه برد العين المغتصبة وهو ما تأيد بإقرار الطاعن المذكور بالتحقيقات معللا ذلك بأنه أولي بالحقيقة رغم ثبوت عدم صحة ذلك علي النحو سالف البيان ، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيا عن تلك المخالفة .
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلي الطاعن المذكور ، فأنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات وتقرير هيئة الرقابة الإدارية المشار إليه وشهادة محمد محمود محمد خليل عياد سالف الذكر والذي قرر قيام المحال الثاني بتحرير الكتاب المؤرخ 29/ 10/ 1989 إلي مأمورية ضرائب المهن الحرة ضمنة مايفيد وجود وسياتين لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة بشأن التعويضات وقام بأعتماده من الطاعن الأول وتسليمه فخري منقريوس محامي التعويضات المتهم من قبل مأمورية الضرائب بالتهرب من سداد الضرائب المقررة عليه وذلك دون طلب من قبل المأمورية المذكورة وهو ما أعترف به المذكوران في أقوالهما ، وقد أدي إصدار ذلك الخطاب أن جعله محامي التعويضات المذكور ذريعة تمكن من خلالها للترب من الضرائب المقررة عن التعويضات المحكوم بها له خلال الأعوام من 1984 حتي 1987 والبالغ جميلتها 11082 جنيها قام بصرفها دون علم الورثه المستحقين لتلك التعويضات ، وذلك أنه كان من شأن أيضا في الشركة لوسائل تنفيذ الأحكام علي نحو ما جاء بالكتاب المشار إليه أن أدخل علي مأمورية الضرائب عدم أمكان المحامي المذكور عن الوصول إلي الحصول علي التعويضات المحكوم بها وهو مايخالف الواقع إذ أنه يقوم من خلال التوكيلات الصادره عن الورثة بالحصول علي التعويضات دون علم الورثه ، ومن ثم كان من شأن ما قام به المحالين المذكورين باصدار خطاب موجه إلي مأمورية ضرائب المهن الحرة سلماه إلي المحامي فخري نعيم منقريوس ، أن ضلل الأخير مصلحة الضرائب عند محاسبه المحامي المذكور ضريبيا وهو ما يشكل في حق المذكور دينا تأديبيا مما يستوجب مؤاخدتة .
ومن حيث أنه – عن المخالفة الرابعة المنسوبة للطاعن في الطعن الأول ، فهي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والمستندات والتحقيقات وتقرير هيئة الرقابة الإدارية المشار غليه وبشهادة الشاهد سالف الذكر ، والتي يبين منها قيام المذكور بطلب التعاقد علي محامين من خارخ الشركة رغم صدور قرار من رئيس مجلس الإدارة بتعيين ستة عشر محاميا بالشركة وتم اسناد عن كبير من القضايا أعوام 87 ، 88 ، 1989 عدد 636 قضية إلي ثلا ث محامين من خارج الشركة بمقتضي توكيلات صادرة من الشركة لهم مما مكلف الشركة الكثي من الأعباء المالية رغم صدور القرار رقم 156 لسنة 1989 في 5/ 7/ 88 بتعيين 12 محاميا بالإدارة القانونية بالشركة ، وكان حسن تنظيم العمل بالإدارة يقتضي الأستعانه بهم في مباشرة القضايا تحت إشراف ورقابة المحامين ذوي الخبرة من تاريخ صدور القرار المشار إليه ، بل أن عدد القضايا المسندة لمحامين خارج الشركة قد زاد بعد ذلك القرار ، مما يدل علي بعدم حرص المذكور علي أموال الشركة التي يعمل بها ، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا عن تلك المخالفة .
تابع الحكم في الطعنين رقمي 3017 و 3022 لسنة ق41 ق . علي
ومن حيث أنه عن المخالفة الخامسة المنسوبة للطاعن في الطعن الأول ، فأنها ثابته في حقه . أستنادا إلي الثابت من الأوراق والتحقيقات وبشهادة – عثمان رجع المحامي بالشركة أن المذكور أعتمد الكتاب المشار إليه للمحامي الحر هشام مفتاح متضمنا أن الشركة قررت عدم أستئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم 2208 لسنة 88 مدني كلي المنيا بجلسة 28/ 1/ 98 بتعويض المدعين بمبلغ 8000 جنية ثمانية الأف جنية ، ممافوت – علي الشركة فرصة الطعن – عليه
بالإستئناف وإلزام الشركة بالتعويض وكذلك أعتماده مذكرات بعدم الإستئناف علي ثلاثين حتما – علي النحو الموضح بالأوراق مما ترتب عليه عدم أستئنافها الأمر الذي يستوجب مؤاخدتة عنها تأديبيا .
ولا يدخص مسئوليتة – في هذا الصدد – دفاعه بأن عدم الطعن بالأستئناف علي بعض الأحكام أولي من الطعن فيها ، ذلك أن من المبادي المستقرة أنه لايضار المستأنف من أستئنافه ، ومن ثم يكون المذكور يمسلكه الثابت في حقه في هذا الشأن ، قد أحاط نفسه بسياج من الشك والريبة ، وكان يتعين عليه أن ينأي بنفسه عن ذلك وأن يكون أكثر حرصا علي مصالح الشركة التي يعمل بها ، وأن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ، وإذا أغفل ذلك ، فأنه يتعين مؤاخذته تأديبيا عن تلك المخالفة .
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولي المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني سالفة البيان .
فأنها ثابته في حقه ثبوتا قطعيا أستنادا إلي الثابت من الأوراق والمستندات والتحقيقات ، وبشهادة محمد محمد خليل عياد المذكور أنفا ، وعلي التفصيل السابق عند مناقشة المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن بالطعن الأول ، وباقرار المحال الثاني بتحرير الكتاب المشار إليه ن الأمر الذي يتعين معه مؤاخذته تأديبيا عنها لما ثبت في حقه من سوء قصد حال إصدار الكتاب سالف الذكر ، مما مكن محام تهرب من الضرائب من تضليل مأمورية الضرائب المشار إليه ، فضلا عن أن المأمورية المذكورة لم تطلب منه إصدار ذلك الكتاب مما يحيط تصرفه بسياج من الشك والريبة ، كان يتعين عليه أن ينأي بنفسه عنها .
ومن حيث أنه عن المخالف ة الثانية المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني سالف البيان ، فأنها ثابته في حقه ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات وتقرير الرقابة الإدارية والتفتيش الفني بوزارة العدل ، إذ ثبت قيامة بالتأشير علي مذكرات الرأي بعدم الأستئناف في ثلاثين حكما من الأحكام الصادرة بالتعويض بغير سند من الواقع أو القانون ، حيث أنه لم يكن المحامي المباشر لتلك الدعاوي وليس لدية العلم بظروفها وملابساتها والأحكام الصادرة فيها ، ومن ثم كان يتعين عليه الا يقوم بهذا التصرف لأن ذلك منوط بالمحامي المباشر للدعوي ، فضلا عن أن الثابت قيام المذكور بالموافقة علي عدم أستئناف هذه الأحكام رغم صدورها ضد الشركة جهة عمله بتعويضات بمبالغ كبيرة ، دون أن يطلع مثل تلك الأحكام ، ورغم عدم تقديم الشركة لأي دفاع بها أمام محكمة أول درجة ، الأمر الذي يستوجب مؤاخدته تاديبيا عن تلك المخالفة .
ومن حيث أنه ليس صحيحا ما اثاره الطاعن بالطعن الأول من أن المخالفة الأولي لا تد فعل في أختصاصه وأنه تصرف في حدود القانون ، ذلك أن المذكور قام لدي عرض الموضوع عليه من قبل إدارة التنفيذ بالتأشير علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 2106 لسنة 86 مدني كل المنيا الصادر بجلسة 25/ 12/ 88 بالطعن بالأستئناف وذلك في ذ5/ 1/ 1990 وذلك بعد عمله بطلب هيئة الرقابة الإدارية ملف الموضوع ، أي بعد فوات ميعاد الطعن فيه وهو مايعد منه إخلالا مواجبات وظيفتة وأضرارا بالمصالح المعهود بها إليه ، ويغدو ما آثاره الطاعن في بغير محله ، متعينا طرحه جانبا .
ومن حيث أنه ليس سديدا لما آثاره الطاعن من أن المخالفة الرابعه المنسوبة إليه وقوامها طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة التعاقد مع محامين من خارج الشركة المباشرة القضايا بالأقاليم ، رغم تعيين عدد ستة عشر محاميا – وقعت قبل توليه وظيفة مدير عام الشئون القانونية ، ذلك وأنه لئن صح ذلك الا أنه كان إبان ذلك يشغل وظيفة مدير إدارة القضايا العقارية وأنقلب منازعات الشركة تدور حول المنازعات العقارية ن ولم يبد أعتراضا ، كما أن الحال أستمر بعد توليه وظيفة مدير عام الشئون القانونية ، وكان يتعيض عليه تدارك ذلك ، وتصحيح الأوضاع تمكينا لمحامين الشركة من الأضطلاع بمسئولياتهم ومن ثم فإن ما آثاره الطاعن يكون علي غير أساس سليم من القانون جدير بالإلتفات عنه .
ومن حيث ما آثاره الطاعنان بالطعنين الأول والثاني من القصور في التسبيب والأخلال بخل الدفاع بالتفات المحكمة عن أوجه دفاعها ، فذلك مردود عليه بأن المحكمة المطروح عليها النزاع غير ملزمة يتعقب دفاع العامل في وقائعه وفقا صبله ما دام أنها أوردت أجمالا الأسباب التي أقامت عليها قضائها وكانت هذه الأسباب مؤدية إلي صحة النتيجة التي أنتهت إليها
تابع الحكم في الطعنين رقمي 3017 و 3022 لسنة ق41 ق . علي
وأنه إزاء ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعنين في حقهما ثبوتا يقينيا علي النحو السالف بيانه ، فمن ثم تكون المحكمة قد أستخلصت أدانتها من أصول تنتجها ماديا وقانونا ، ويضحي ما يتمسك به الطاعنان ما هو الا محض محاولة لاعادة الجدل في تقدر أدلة الدعوي مما لايجوز طرحه أمام المحكمة الإدارية العليا ، سبما وأن الحكم المطعون فيه قد جاء قائما علي اسبابه الصحيحة وعلي سند صحيح من الواقع والقانون ، كما أنه لا صحة لما نعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه من أخذه بشهادة محمد محمد خليل عياد المختلفه التي لا أساس لها ، فذلك مردود عليه بأن الأوراق ق د خلت من ثمة دليل علي ذلك ، وبالتالي يكون ما آثاره الطاعنان لا اساس ، متعينا الألتفات عنه .
ومن حيث أنه لا صحة فيما أبداه الطاعنان من عدم جواز تصدي المحكمة التأديبية للوقائع المنسوبة إليهما بعد حفظ النياب التحقيق بشأنها ، فذلك مرودو عليه بأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد مايديعة الطاعنين في هذا الشأن ، وبالتالي فإن أدعائهما قد جاء مرسلا ولا يعقد به ، وأنه علي فرض صحة ذلك ، فإن حفظ النيابة العامة بشأن تلك الوقائع لا يغل به المحكمة التأديبية عن التصدي لها ، ومجازاتهما تأديبيا عن المخالفات التأديبية التي تشكلها ، وذلك لا ستغلالال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية ، الأمر الذي يكون معه هذا النعي في غير محله جدير بالتفات عنه ز
ومن حيث إنه لما تقديم جميعه ، ولما كان الحكم الطعين قد ذهب إلي هذه المنصب فإنه يكون قد جاء صحيحا وموافقا لحكم القانون ، ويغدو الطعنين الماثلين – والحال كذلك – في غير محلها جديرين بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 4 من ربيع آخر 1426ﻫ والموافق 12/ 5/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات