أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2910 لسنة 45 ق .عالمقام من
طارق تاج الدين فؤادضد
1 ) وزير العدل2 ) الأمين العام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
علي حكم المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
الصادر في الطعن رقم 319 لسنه 30 ق بجلسة 26/ 12/ 1998
الإجراءات
بتاريخ 24/ 2/ 1999 أقام الطاعن طعنه الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا علي الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . .وقدطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم له بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 550 لسنه 1995 الصادر في 4/ 12/ 1995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثين يوما من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد جرى تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التى أعدت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرةالخامسة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 10/ 1/ 2005 قررت المحكمة أحالة الطعن الى الدائرة الخامسة موضوع والتى قررت بجلسة 2/ 7/ 2005 إحالته الى الدائرة الثامنة موضوع للإختصاص وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه الدائرة حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 18/ 5/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفي أركانه ه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 2/ 6/ 1999 أقام الطاعن الطعن رقم 319 لسنه 30 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها طالبا الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار الجهة الإدارية رقم 550 لسنه فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة محام وعضو فنى بقسم المطالبات بمكتب الجيزه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأنه بتاريخ 4/ 12/ 1994 صدر القرار المطعون فيه لما نسب اليه من مخالفات أثناء عمله بمأمورية توثيق امبابه النموذجي في الفترة من 6/ 2/ 1992 حتى 20/ 4/ 1993.
وقد نعي على هذا القرار مخالفته للقانون اذ اسند اليه المسئولية في ضياع مبلغ خمسمائة جنيه في حين لا يوجد ضياع لأية / وال على الدولة كما أنه م يتعرض للمخالفين الحقيقيين سواء موظفي الخزينة أو مسئولي الحفظ .
وبتاريخ 26/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه استنادا الى ان المخالفات سبب القرار المطعون فيه ثابته في حق الطاعن وذلك من واقع التحقيقات وتقرير لجنة التفتيش المالي والإداري بمصلحة الشهر العقاري .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفتة للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق فيماجاء ببلاغ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخ 19/ 9/ 1994 للنيابة الإدارية عما تكشف عنه لإدارة التفتيش المالي والإداري بالمصلحة من ارتكاب الطاعن للمخالفات التى اثبتتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 143 لسنه 1994 للتفتيش على أعمال المذكور وهي أنه :
1 ) اثبت بيانات قسائم سداد رسوم في المحاضر أرقام 27 لسنه 92 , 334 في 28/ 3/ 92 , 460 في 9/ 4/ 92 , 462 , 534 , 563 , 1843 , 1886 , 1223 , 2312, 2550 , 3552 , 2551 , 2553
, 2554 , 2556 , 2557 , 2558 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 , 2568 لسنه 1992 بالدفتر صرف ( ه ) في حين أ، هذه القسائم خاصة بمحاضر توثيق أخرى مبينة بتقرير لجنة التفتيش مما أدي الى عدم تحصيل الرسوم المقررة عن المحررات التى تم توثيقها أو اثبات تاريخها بهذه المحاضر والتى تتراوح مابين ثلاثة جنيهات وستة جنيهات …. وقد تكرر ذلك بالدفتر صرف "و" وبشأن محاضر التصديق ارقام 1120 , 1198 , 1360 , 1580 , 1633 , 4342 , 4562 وحتى 4657 , 4912 , 4921 لسنه 1992 وقد ارتكب ذات النقل بالمحاضر التى قام بالتصديق عليها بالدفتر "د" وهي ارقام 2842 , 6693 , 6609 , 7145 المؤرخة 29/ 10/ 1992 وتكرر منه هذه الأفعال بالمحاضر أرقام 555 , 547 , 548 , 550 , 551 , 572 , 581 , 963 المؤرخة في عام 1993 بالدفتر صرف "و" وقد اثبت أيضا قسائم سداد رسوم المحضرين رقمي 983 لسنه 1984 بالدفاتر صرف "ي" في حين ان القسائم متعلقة بمحاضر أخري .
وارتكب ذات الفعل في محاضر أخري وارد ذكره بتقرير التفتيش المنوه عنه مما ترتب عليه ضياع الرسوم الواجبة على خزينة الدولة .
2 ) وجود عجز في الرسوم المحصلة قدره 600 مليم عن المحضر رقم 2403 وقدره 50ر3 جنيه عن المحضر رقم 1228 , 12 ج عن المحضر رقم 6779 , 10 ج عن المحضر رقم 239 , 8 ج عن المحضر رقم 549 , 2 ج عن المحضر رقم 815 , 400 مليم عن المحضر رقم 363 لسنه 1993 عن الرسوم واجبة السداد .
3 ) لم يحصر رسوم عن المحضر رقم 563 صرف "هـ " وذكر به بيانات ايصال الرسوم المقيد بالمحضر رقم 223 ووجود تغيير في المبلغ الوارد بالقسيمة 8ر64 ج الى 13 ج .
وقد أشارت التقريرات أن إجمالي المبالغ التى ضاعت على الخزانه نتيجة عدم سداد كل الرسوم وتم سدادها بمبالغ أقل من الرسوم الواجبه قدرها 30ر579 جنيها .
4 ) عدم احتفاظ اموثق بصورة من الرخصة أو شهادات البيانات عن السيارة المحرر عنها المحاضر ارقام 461 , 462 , 465 / 92 , 118 , 93 , 128/ 1993 ولم يحتفظ بصورة الرخصة في المحضر رقم 462 مما تندر معه الوقوف على مدي سلامة الرسوم المحصلة عنهما من عدمه وقد تكرر ذلك في عدد من المحاضر بالدفتر حرف " هـ " وعدد آخر في الدفاتر أ , ب , هـ لسنه 1993 الوارد ذكرها بالتقرير بالمخالفة لتعليمات المصلحة .
5 ) عدم ذكر اسم من قام بسداد الرسوم عن المحاضر ارقام 2654 , 4981 لسنه 1992 , 6306 , 553 / 1993 .
هذا وقد كانت هذه المخالفات محلا لتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 839 لسنة 1994 ضده ثالث والتى خلصت من خلالها النيابة الإدارية الى ثبوت هذه المخالفات في حق الطاعن وطلبت مجازاته اداريا عنها مع أخذه بالشدة .
ومن حيث ان المخالفات سابق الإشارة اليها ثابته في حق الطاعن من واقع ماتضمنه تقرير لجنة فحص أعماله فضلا عما شهد به فاروق حسين مصطفي رئيس لجنة الفحص من الطاعن كان يقوم بإثبات قسائم التحصيل في محاضر لا تخصها الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل الرسوم عن تلك المحاضر كما أقرت رئيسته في العمل من أنه كان لا يحتفظ بصور رخص السيارات أو صور بياناتها رفق محاضر التصديق على العقود الخاصة بهلا , ومن ثم فإن القرار المطعون فيه واذ انتهي الى مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهي الى ذات المذهب فإنه يكون صحيحا ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1427 هجرية الموافق 22/ 6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
