الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم  2181 لسنة 47 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، محمد الادهم محمد حبيب ،
محمد لطفى عبد الباقى جودة ، وعبد العزيز أحمد حسن محروس .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم  2181 لسنة 47 ق. ع

المقام من

محافظ القاهرة

ضد

1) محمد امين عطيه
2) محمد على كامل محمد
3) محسن محمود عليوه "
4) احمد عبد العظيم ذكى إبراهيم
5) سمير شحاتة محمد الزعبلاوى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – الدائرة السابعة – بجلسة 30/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 6065 لسنة53ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 27/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابةعن محافظ القاهرة – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرآ بالطعن قيد بجدولها برقم12181لسنة 47ق0 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى(الدائرة السابعة) بجلسة 30/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 6065لسنة 53 ق0 والذى قضى بقبول الدعوى شكلآ، وفى الموضوع بأحقية المدعين الاول والثالث والرابع والخامس والسادس فى صرف بدل ظروف ومخاطرالوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساسى لكل منهم شهريآ ، ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وذلك اعتبارآ من 20/ 4/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى والزامه المصروفات 0
وطلب الطاعن- للآاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى الاصلية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرآ بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا والزام جهة الادارة المصروفات 0
ونظر الطعن امام الدائرة الثامنه ( فحص ) التى احالته الى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 4/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 12181 لسنة48ق

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد والمداولة
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى أنة بتاريخ 20/ 4/ 1999 أقام المطعون ضدهم وآخرالدعوى رقم 6065 لسنة 53 ق0 بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلآ وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 50% من الاجر الاساس ومقابل وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا وذلك اعتبارآ من تاريخ تقريرهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق الماليه عن المدة السابقة والزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0
وقالوا شرحا لدعواهم انهم من العاملين بمديرية الشئون الصحية ووحداتها بمحافظة القاهرة ومن المخاطبين باحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 حيث يشغلون وظائف تقتضى قيامهم بقياس نسبة الكلور المتبقى فى المخلفات الصناعية المعالجة قبل صرفها على المجارى العامة ، وأخذ عينات من وحدات الغسيل الكلوى بعد المعالجة وتجهيز وتسليم عينات مياة الشرب والصرف الصحى وعينات الغسيل للمعامل الكيماوية بوزارة الصحة للتأكد من سلآمتها والمرور على خزانات المياه وغسيلها وتطهيرها بالكلور ومن ثم فأنه يحق لهم صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الاجر الاساس والمقابل النقدى عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارآ من تاريخ تقريرهما مع مايترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه 0
وبجلسة 30/ 7/ 2001 حكمت محكمة القضاء الادارى ( الدائرة السابعة ) بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين الاول والثالث والرابع والخامس والسادس فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الاجر الاساسى لكل منهم شهريآ ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وذلك اعتبارآ من 20/ 4/ 1994و مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى وألزمته المصروفات 0
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفه ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب – على أن الثابت أن المدعين الاول والثالث والرابع والخامس والسادس يشغلون وظائف مراقب صحى وملاحظ صحى بالمناطق الطبيه التابعة لمديرية الشئون الصحيه بالقاهرة ويتطلب عملهم المرور على عمليات المياه المرشحة وقياس نسبه الكلور بها والاشراف على غسيل وتطهير صهاريج وخزانات المياه بالكلور وأخذ عينات من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات وتتطلب طبيعةاعمالهم التواجد الفعلى بمواقع العمل ومن ثم فأنهم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفةبنسبة 40 0/ 0 من الاجر الاصلى لهم شهريا كما يستحقون صرف بدل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريآ اعتبارآ من 20/ 4/ 1994 مراعاه لاحكام التقادم الخمسى 0
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ذلك أن وظيفة مراقب صحة التى يشغلها المطعون ضدهم غير وارده بقرار رئيس الوزراء رقم 711لسنة 1986 ، كما أن هذه الوظيفة لاعلاقه لها بالعمل فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب ومن ثم يكون شاغلوها من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ لسنة 1985 أو أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986، كما أن طبيعة عمل شاغل هذه الوظيفة لاتقتضى التواجد المستمر بمواقع العمل بمحطات المياة او الصرف الصحى او المجارى ومن ثم لايستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة او المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقد قرر المشرع منح هؤلاء العاملين بدلات تتناسب مع وظائفهم كبدل العدوى وغير من البدلات 0
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على ان" تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والموقتين بالهيئات القوميه والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين باعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب 0
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن" يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد
تابع الحكم فى الطعن رقم 12181 لسنة 47ق
و الوظائف والنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء 00
وتنص المادة الثالثة من القانون المشار اليه على أن" يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلآ نقديا عنها شهريآ وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ومن حيث أنه نفاذا لما تقدم فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونص فى المادة الاولى منه على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبه على أساس الأجر الأصلى للعامل 0:-
1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للآعمال فى المجالات الآتية
(أ‌) تطهير السرندات
(ب) نقل وتركيب وصيانه أجهزة الكلور
2 -40 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للآعمال فى المجالات الآتية :-
(أ‌) تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات
(ب‌) تشغيل وصيانه طلمبات رفع المياة العكرة
(ج)تشغيل وصيانه أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات المياة النقيه 0
(د) تشغيل وصيانة ناقلات المياه الى السفن
(ت‌) تعتيق و تستيف وتخزين الكيماو يات كالشبه وسلفات الامونيوم والكلور بالمخازن
(ث‌) أعمال الشبكات وصيانتها 0
(ج‌) صيانه أجهزة معالجة المياه فى جميع مراحلها
(ح‌) العمل بالمعامل الكيماوية
(ط) تشغيل وصيانه الآبار الارتوازية التى تستخدم الكلور فى المياه
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين أشرافآ مباشرآ الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفه دائمه فى المجالات المشار اليها فى البندين 1، 2 من هذه المادة
3 – 30% لشاغلى الوظائف التالية 0
( أ ) الادارة والاشراف العام للمحطات
( ب ) تشغيل وصيانه الابار الارتوازية
( ج ) أعمال المخازن والمعدات بالمحطات
( د ) الصيانه العامة والحمله الميكانيكية
( ه ) صيانه العدادات 0
( و ) أعمال المشروعات الجديدة للاحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات أو أيه أعمال أخرى مماثله داخل المحطات ذاتها 0
4- 20% لشاغلى الوظائف الاتيه :-
أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات ، مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياة الشرب 0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على ان " يراعى فى منح البدل المنصوص علية فى المادة مايأتى :-
1 – يمنح العامل الذى يندب لشغل احدى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب اليها طوال فترة الندب
2-………………………….
وتنص ا لمادة الرابعة من القرار المشار اليه على أن" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلآ نقديآ عن وجبة غذائية على النحو التالى 0
(أ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفه يستحق عنها بدل 50 % خمسة عشر جنيها شهريا0
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفه يستحق عنها بدل 40 % أو30 0/ 0عشرة جنيهات شهريآ
تابع الحكم فى الطعن رقم 12181 لسنة 47ق
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتبارآ من 1/ 7/ 1986
ومن حيث أن المستفاد مماتقدم – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى العاملة فى هذا المجال – ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل وظروف ادائه فيها- فقد قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفه ووجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها 0 وقد حدد المشرع المستفيدين بأحكامه من القائمين بالأعمال التى حددها وهى أعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب فى الجهات والمرافق القائمة على ذلك ، فاذا كان العامل لايدخل فى عداد العاملين فى تلك الجهات او من غير القائمين بالأعمال المذكورة فأنه لايتوافر فى شأنه مناط استحقاق هذا البدل وتبعآ لذلك لايستحق مقابل الوجبة الغذائية 0
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالاوراق أن المطعون ضدهم يشغلون وظائف ملاحظ صحى ، مراقب صحى أوبئة ، مراقب صحة بيئة بمناطق عابدين والموسكى والشرابية الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة وتتطلب وظائف بعضهم أخد عينات المياه المرشحة ومياه الصهاريج وعينات الصرف الصناعى وقياس نسبة الكلور وتطهير الصهاريج واخذ عينات من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات وعينات سائل المجارى وتتطلب وظائف البعض الاخر القيام بتوصيل عينات المياة الى المعامل وتوصيل عينات سائل المجارى ومسحات البراز وتطهير الصهاريج والخزانات بالكلور وقياس نسبة الكلور وهو مايقتضى التواجد بشكل مباشر ومستمر بمواقع العمل ومن ثم يكون المطعون ضدهم من شاغلى الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الاجر الاصلى لكل منهم شهريا ، كما يستحقون صرف مقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريآعتبارا من 20/ 4/ 1994 اعمالآآ لاحكام التقادم الخمسى ، مع مايترتب على ذلك من اثار 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقآ بالرفض 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلآ، ورفضه موضوعآ وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 16/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات