أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب
سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2122 لسنة 50ق.عالمقام من
إخلاص شعبان أبو سيفضد
1- وزير العدل2- مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
3- رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (بصفتهم)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا بجلسة 6/ 8/ 2003 في الطعن التأديبي رقم 105 لسنة 36ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 14/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ علي عبد المجيد رشدان المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بالتنبيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 11/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 12/ 3/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 15/ 6/ 2006 وبها نظر وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ 6/ 8/ 2003 وأقامت الطاعنة الطعن الماثل في 14/ 12/ 2003 ومن ثم فإن الطعن الماثل يعد مقاماً بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إذ حددت المادة سالفة الذكر ميعاد للطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا وهو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وليس تاريخً آخر، كما أنه لم يترك للمحكمة سلطة تقرير الميعاد الذي يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة.
ولما كانت الطاعنة قد أقامت طعنها الماثل بعد الميعاد المقرر قانونا وهو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون عليه، ومن ثم فلا مناص من القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ولأوجه لما تنعت به الطاعنة من أنها لم تحضر أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا وأنها لم تعلم بهذا الحكم إلا في 15/ 10/ 2003 ولم تمثل أمام المحكمة بجلسة 2/ 7/ 2003 والذي قررت فيه المحكمة حجز الطعن للحكم ولم تتح لها الفرصة في تقديم دفاعها ودفوعها وأن أمين سر المحكمة أفاد لها بأن المحكمة – قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 15/ 10/ 2003 خلافا للحقيقة.
ذلك أن الثابت من محضر جلسة 19/ 2/ 2003 أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا أن الطاعنة مثلت في هذه الجلسة أمام المحكمة بوكيل عنها وكان عليها أن تتابع سير الطعن بنفسها أو بوكيل عنها فإذا غابت جلسة من جلسات المرافعة تعين عليها متابعة ما جري في هذه الجلسة وقد قررت المحكمة بجلسة 2/ 7/ 2003 حجز الطعن للحكم بجلسة 6/ 8/ 2003 ومن ثم فإن الطاعنة تقاعست عن متابعة إجراءات سير الطعن وتقصيرها في ذلك راجع لخطئها أو خطأ وكيلها في الخصومة خاصة وأنها الطاعنة أما ما قدمته من شهادة جدول المحكمة – التأديبية لمستوى الإدارية العليا المؤرخ 6/ 7/ 2003 بأن الطعن مؤجل لجلسة 15/ 10/ 2003 فالطاعنة بعد حجز الطعن للحكم وقبل صدوره أصدرت الشهادة المنوط عنها فما الحكمة من صدورها بعد حجز الطعن للحكم وقبل صدور الحكم (716/ 2003 ) ومن ثم فإن المحكمة – تلتفت عن هذه الشهادة لفراغ مضمونها من الحقيقة، مما يتعين الإلتفات عن دفوع ودفاع الطاعنة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
