أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2104 لسنة 48 ق .عالمقام من
1 ) محافظ البحيرة2 ) وزير الزراعة
3 ) وزير المالية
4 ) رئيس قطاع الزراعة بمحافظة البحيرة
ضد
ضد : محمد الشهير فتحي محمد رزقفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثانية ـ بحيره )
بجلسة 29/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 6966 لسنه 51 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 27/ 12/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2104 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( الدائرة الثانية ـ بحيره ) بجلسة 29/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 6966 لسنه 51 ق والذي قضى بأحقية المدعي في صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية , ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الموضح بالأسباب والزام الإدارة المصروفات .وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى المطعون في حكمها والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد احالته اليها من الدائرة الثامنة فحص ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وقد اودع الحاضر عن الحكومه بجلسة 13/ 10/ 2005 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن , وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/ 4/ 2006 , وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإستمرار المداولة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 9/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6966 لسنه 51 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف الأجور الإضافية عن ساعات العمل الإضافي التى عملها والزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مهندسا زراعيا بإدارة أبو حمص الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة وقد تم تكليفه بالعمل يوميا مدة تزيد على ست ساعات وذلك اعتبارا من 1/ 3/ 1992 حتى 31/ 12/ 1994 ومن ثم يستحق أجرا عن ساعات العمل الإضافية التى عملها خلال هذه المدة والثابته بالكشوف الرسمية بجهة الإدارة , الا أن الإدارة امتنعت عن صرف مستحقاته الأمر الذي حدا به الي إقامة دعواه .
وبجلسة 29/ 10/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( الدائرة الثانية ـ بحيره ) بأحقية المدعي في صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الإدارة المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض حكم المادة 46 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه اذا كانت الإدارة تترخص في تشغيل العاملين لديها ساعام عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية فإن هؤلاء العاملين يستحقوق لقاء ذلك أجرا اضافيا طبقا للنظام المقرر , وقد أصدر محافظ البحيرة القرارين رقمي 525 لسنه 1986 , 1120 لسنه 1994 بتنظيم شروط وأوضاع صرف مقابل الأعمال الإضافية والجهود غير العادية.
ولما كان الثابت ا، المدعي كلف بالعمل ساعات عمل اضافيه تزيد على ساعات العمل الرسمية مقدارها 1468 ساعة عام 1992 , 1468عاعة عام 1993 , 1392 ساعة عام 1994 طبقا للبيان المقدم منه والذي لم تجحده جهة الإدارة أو تقدم مايناقضه ومن ثم فإنه يستحق أجرا اضافيا عن تلك الساعات وصرف الفروق الماليه من 14/ 9/ 1992 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث إن اسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذأ، المطعون ضده قد التحق بالعمل بجهاز القطن خلال الفترة من 1/ 3/ 1992 حتى 31/ 12/ 1994 وكان يختص بالإشراف على محصول القطن وقد تقاضى نظير ذلك حوافز , وهذه الحوافز لا تصرف لغير العاملين بهذا الجهاز حيث يتطلب العمل به دوام المتابعة في أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية وبذل جهد غير عادي ومن ثم فلايجوز للمطعون ضده المطالبة بمقابل نقدي عن ساعات العمل الإضافية اذا كان فعلا قام بالعمل ساعات إضافية اذ يعتبر هذا العمل استمرارا لعمله الأصلي ويتقاضى عنه حافز , ولا ينال من ذلك البيان المقدم من المطعون ضده بساعات العمل الإضافية التي يزعم قيامه بالعمل خلالها اذ لا يعتد به هذا البيان لصدوره عن الجمعية الزراعية دون اعتماده من لإدارة الزراعية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة , وقد التفت الحكم المطعون فيه عن المستندات المقدمة من الدولة واعتمد على الشهادة المشار اليها ومن ثم يكون قد شابه القصور والفساد في الإستدلال فضلا عن مخالفته صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغائه ورفض الدعوى .
ومن حيث أن المادة 46 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادرية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة , ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأصول "
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن المشرع قد استمد قاعدة عامة مؤداها استحقاق العامل أجرا إضافيا لقاء تشغيله ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية , وقد جرى قضاء هذه المحكمة علىأنه اذا كانت جهة الإدارة تترخص في تشغيل العاملين لديها ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية , فإنها متى استخدمت هذه الرخصة فإن العاملين يستحقون لقاء ذلك أجرا إضافيا طبقا للنظام المقرر , ولا يسوغ قانونا حرمان العامل من هذا الأجر الإضافي والا كان ذلك إثراء للدولة على حساب العامل بغير وجه حق , فضلا عن انطوائه على الإخلال بقاعدة المساواه بين العاملين بالتسوية من الأجر بين العاملين غير المتساوين في الظروف من حيث النهوض بعبء العمل وهي نتائج لايقرها القانون وتأباها العدالة ومصلحة العمل .
ومن حيث أنه على هدي ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة فني زراعي بالإدارة الزراعية بأبو حمص بمديرية الزراعية بمحافظة البحيرة وقد كلف من قبل جهة الإدارة بالعمل ساعات إضافية في غير أوقات العمل الرسمية وذلك خلال مواسم مكافحة الآفات الزراعية أعوام 1992 , 1993 , 1994 وقد بلغ إجمالي ساعات العمل الإضافية 1468 ساعة عام 1992 , 1468 ساعة عام 1993 , 1392 ساعة عام 1994 ومن ثم فإنه يستحق أجرا إضافيا مقابل ساعات العمل الإضافية التي كلف بالعمل خلالها وذلك إعتبارا من 14/ 9/ 1992 ( الخمس سنوات السابقة على إقامة دعواه ) إعمالا لأحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ماذهب اليه الطاعنون في عريضة الطعن من أن المطعون ضده قد تقاضي حوافز نظير ماقام به من جهد في غير أوقات العمل الرسمية فذلك مردود بأن الثابت من البيان المقدم من جهة الإدارة بجلسة 11/ 4/ 2000 أنه لم يصرف للمطعون ضده سوى مبلغ مقداره عشرة جنيهات عام 1992 تحت مسمى ( حافز أمثل ) ومبلغ مقداره 5ر22 جنيه عام 1993 تحت مسمى ( حافز مصايد ) ومبلغ 20ر25 جنيه عام 1994 تحت مسمي ( حافز فرمونات ) وقد خلا هذا البيان مما يفيد أن المطعون ضده قد قام بصرف مقابل ساعات العمل الإضافية التي عمل خلالها .
كما لا يغير مما تقدم مانعاه الطاعنون على البيان المقدم من المطعون ضده بساعات العمل الإضافية من أنه قد صدر من الجمعية الزراعية ولم يعتمد من الإدارة الزراعية المختصة ومن ثم لا يعتد به فذلك مردود بأن الجهة الإدارية لم تنكر قيام المطعون ضده بالعمل ساعات إضافية خلال أعوام 1992 , 1993 , 1994 ولم تقدم مايناقضه بل هي أكدت ذلك بتقديمها البيان سالف الإشارة إليه والذي تضمن الحوافز التي تم صرفها للمطعون ضده خلال المدة السابقة وماقررته في عريضة الطعن من أن هذه الحوافز تم صرفها نظير العمل بجهاز القطن خلال الفترة من 1/ 3/ 1992 حتى 31/ 12/ 1994 ومايتطلبه العمل بهذا الجهاز من دوام المتابعة في أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية وبذل جهد غير عادي , واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب , فإنه يكونقد صادف صحيح حكم القانون , ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
