الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبراهـيم سالم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سامـي حامـد إبراهـيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد ماهـر عافـية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2064 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

إبراهيم عبد الحافظ المصري

ضد

1- محافظ المنوفيـة
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة المنوفية)
بجلسة 23/ 11/ 1999 في الدعوى رقم724 لسنة 1ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 20/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ مصطفى كامل أبو الدهب (المحامي) نائباً عن الأستاذ/ مصطفى إمام السلكاوي (المحامي) – بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2064 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة المنوفية) بجلسة 23/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 724 لسنة 1ق. والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي اعتباراً من 25/ 3/ 1992 وحتى 29/ 8/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامه وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقيته في تقاضي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأساسي شهرياً بالإضافة إلى المقابل النقدي للوجبة الغذائية وقدره عشرة جنيهات شهرياً وذلك اعتباراً من 10/ 10/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب ا لمحاماة عن الدرجتين.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالتها إليها من الدائرة الثامنة فحص – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعن بجلسة 11/ 5/ 2006 حافظة مستندات طويت على بيان بالحالة الوظيفية للطاعن، وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 15/ 3/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 2086 لسنة 4ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بأحقيتـه في
تابع الحكم في الطعن رقم 2064 لسنة 46 ق. ع
تقاضي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأساسي شهرياً بالإضافة إلى مبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية اعتباراً من 10/ 10/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة باحث اقتصادي بالوحدة المحلية بتلا اعتباراً من 30/ 6/ 1979 ويقوم بأعمال الرقابة والمتابعة لأعمال الصرف والكسح والحملة الميكانيكية ومتابعة تحصيل مستحقات الكسح، وطبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأساسي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات وذلك اعتباراً من 10/ 10/ 1983.
وقد أحيلت الدعوى إلى دائرة المنوفية وقيدت بجدولها برقم 724 لسنة 1ق. وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 11/ 1999 حكمت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي اعتباراً من 25/ 3/ 1992 وحتى 29/ 8/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمته وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 على أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يعمل في وظيفة مراجع حسابات اعتباراً من 30/ 6/ 1979 ويقوم بأعمال الرقابة والمتابعة لأعمال الصرف الصحي وأعمال الكسح والحملة الميكانيكية اعتباراً من 10/ 4/ 1989 حتى تاريخ ندبه رئيساً للوحدة المحلية لقرية زرقان بتاريخ 29/ 8/ 1999 وأن الوظيفة التي يشغلها من الوظائف المحددة بالبند الثالث من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والتي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الأجر الأصلي شهرياً ومن ثم فإن المدعي يستحق صرف هذا البدل بهذه النسبة اعتباراً من 25/ 3/ 1992 إعمالاً لأحكام التقادم الخمسى وحتى 29/ 8/ 1999 تاريخ ندبه رئيساً للوحدة المحلية لقرية زرقان مركز تلا، ولا يستحق صرف مقابل نقدي عن وجبة غذائية حيث لا تقتضي الوظيفة التي يشغلها التواجد المستمر بمواقع العمل.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حيث لا توجد هيئة مستقلة للصرف الصحي ومياه الشرب داخل نطاق محافظة المنوفية وأن الوحدة المحلية هي القائمة بالتشغيل والصيانة وتوصيل المشتركين على خطوط وشبكات الصرف ومياه الشرب وتحصيل إيراداتها ولم يحدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 مسميات وظيفية وإنما حدد العمل الفعلي القائم به العامل، ولما كان الطاعن يشغل وظيفة رئيس قرية اعتباراً من 29/ 8/ 1999 ويقوم بالإدارة والإشراف العام على تشغيل وصيانة وتوصيل الصرف الصحي للمنازل على شبكة الصرف الصحي بالقرية والقرى التابعة للوحدة والإشراف على تحصيل الإيرادات وأن طبيعة عمله تستدعي التواجد المستمر في مواقع العمل مما يؤكد أحقية في الاستمرار في صرف البدل بعد 29/ 8/ 1999 بالإضافة إلى المقابل النقدي للوجبة الغذائية.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب.".
وتنص المادة الثانية من القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.".
ومن حيث إنه نفاذاً للمادة الثانية من القانون المشار إليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي حيث نصت المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل:…………….
25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجاري والصرف الصحي.
تابع الحكم في الطعن رقم 2064 لسنة 46 ق. ع
ونصت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره". وقد نشر في 10/ 10/ 1983.
ونفاذاً للمادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي، ونصت المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي:
– خمسة عشر جنيهاً شهرياً للعاملين في أعمال الغطس والتسليك و..
– عشرة جنيهات شهرياً للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشفاطات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي.
ومن حيث أن البين من هذه النصوص – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي بالهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي. ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي وردت بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 سالف الإشارة إليهما، وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في الجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي في مواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها، ومن ثم فإن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 الصادرين تنفيذاًَ لهذا القانون.
وقد جري قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حرص على إيراد هذا الوصف منسوباً إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها المشرع بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلين بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مراجع حسابات بالوحدة المحلية بتلا بمحافظة المنوفية اعتباراً من 30/ 6/ 1979 وكان يقوم بمتابعة الأعمال المالية والإدارية فيما يتعلق بالصرف الصحي ومتابعة خطوط السير لسيارات الكسح والتأكد من تحصيل مستحقات الكسح وبتاريخ 29/ 8/ 1999 صدر قرار محافظ المنوفية رقم 925 لسنة 1999 بندبه رئيساً للوحدة المحلية لقرية زرقان مركز تلا حيث كان يقوم بالإشراف على شبكة الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي بالوحدة المحلية بزرقان ومن ثم يكون قد توافر في شأنه مناط الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهرياً وهى النسبة المقررة للعاملين في مجال الخدمات المالية والإدارية على النحو الوارد بالبند الثالث من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه.
وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه محل الطعن الماثل للمطالبة بهذا البدل في 15/ 3/ 1997 وخلت الأوراق مما يفيد اتخاذه أية إجراءات قاطعة للتقادم فإنه يكون مستحقاً لهذا البدل اعتباراً من 15/ 3/ 1992 إعمالاً لأحكام التقادم الخمسى.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بأحقية الطاعن في الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون إلا أنه قد خالف القانون إذ قضي بأحقية الطاعن في الحصول على هذا البدل من 25/ 3/ 1992 حتى 29/ 8/ 1999 (تاريخ صدور قرار محافظ المنوفية رقم 925 لسنة 1999 بندبه رئيساً للوحدة المحلية بزرقان) إذ الثابت بالأوراق – على نحو ما سلف بيانه – أن الطاعن بعد ندبه رئيساً للوحدة المحلية
بزرقان كان يقوم بالإشراف على شبكة الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي بالوحدة المحلية بزرقان ومن ثم تكون مبررات صرف هذا البدل له مازالت قائمة ويحق له الاستمرار في صرفه بعد صدور قرار ندبه المشار إليه، الأمر الذي
تابع الحكم في الطعن رقم 2064 لسنة 46 ق. ع
يتعين معه والحال كذلك تعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي اعتباراً من 15/ 3/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الطاعن بصرف مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط صرف هذا المقابل أن يكون العامل خاضعاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقائماً بعمل من الأعمال المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد المستمر في مواقع العمل وهو ما لا يتوافر في شأن الطاعن بحسبان أنه كان يشغل وظيفة مراجع حسابات بالوحدة المحلية بتلا بمحافظة المنوفية حتى تاريخ ندبه رئيساً للوحدة المحلية لقرية زرقان على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون قد انتفي بشأنه مناط الحصول على المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وتغدو مطالبته بهذا المقابل غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون – في هذا الشق – هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد أصاب في بعض طلباته وأخفق في البعض الآخر فإنه يلزم وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهرياً اعتباراً من 15/ 3/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعن وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 24 من شوال 1427هـ ، 16/ 11/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات