المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2049 لسنة 46ق.ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أسامة يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد لطفى عبد الباقى جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2049 لسنة 46ق.عالمقام من
1- مديحه خطاب أحمد 2- شكريه على عبد الحليم3- كريمان حسن كامل 4- فاطمة محمد على خفاجى
5- سمير أنور مرسى 6- أحمد لطفى السيد
7- مها عبد الرحمن أبو الفتوح 8- سعديه خورشيد إسماعيل
9- أحمد سيد عبد الله شحاته 10- محمود عثمان سيد حسين
11- سهير مصطفى حسين الزيات 12- حسن محمد محمد على
ضد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية2- أمين عام مركز البحوث الزراعية
3- وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات )
فى الدعوى رقم 7245 لسنة 50 ق بجلسة 29/ 11/ 1999 .
الإجراءات
بتاريخ 20/ 1/ 2000 أودع محامى الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم المشار إليه فى شقه الأول منه فقط والذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين أرقام 2، 9، 11، 18، 29، 53، 69، 90، 91، 95، 96 ، 107 وهم الطاعنون سابق ذكرهم .وطلب الطاعنون استنادا إلى الأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7245 لسنة 50ق بجلسة 29/ 11/ 1999 فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين والحكم للطاعنين بأحقيتهم فى صرف الحافز المقرر لهم بنسبة 70 % من المرتب الأساسى بموجب قرار وزير الزراعة رقم 1280 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم اعلان صحيفة الطعن كما تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى انتهى إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الأول والمتمثل فى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين الثانى والتاسع والحادى عشر والثامن عشر والتاسع والعشرين والثالث والخمسين والتاسعة والستون والثامن والسبعين والتسعون والخامس والتسعون والسادس والتسعون والسابع بعد المائة وبقبولها شكلا وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لإعادة الفصل فى الموضوع مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
وقد تم تداول الطعن بدائرة فحص الطعون على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/ 3/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع والتى نظرت هذا الطعن على نحو ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة
تابع الحكم فى الطعن رقم 2049/ 46ق.ع
24/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن هذا الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن موضوع هذا الطعن يتلخص فى أن الطاعنون سبق وأن أقاموا بتاريخ 13/ 6/ 1996 الدعوى رقم 7245 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات وذلك بإيداع صحيفة قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم لهم مع آخرين بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى بنسبة 70 % من الأجر الأساسى تنفيذا لقرار وزير الزراعة رقم 1280 لسنة 1991 اعتبارا من تاريخ صدوره فى 7/ 1/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بمركز البحوث الزراعية معهد بحوث الأمراض والمياه ويخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وأنهم مخاطبون بأحكام قرار وزير الزراعة سابق الإشارة إليه والذى قرر صرف حافز شهري بنسبة 70 % من الأجر الأساسى لكل منهم . وحيث إن الجهة الإدارية رفضت الصرف فقد أقاموا دعواهم منتهين إلى طلباتهم سابق الإشارة إليها .
وبجلسة 29/ 11/ 1999 اصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وذلك على سند من أن الحاضر عن الطاعنين لم يقدم سند وكالته عنهم ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى وذلك وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون المحاماة .
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل على سند من أن محكمة القضاء الإدارى قد أغفلت وجود التوكيلات الخاصة بهم والتى تم إيداعها بجلسات المحكمة وانتهى الطاعون إلى طلباتهم سابق الإشارة إليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل خاصا أودعه ملف الدعوي أما إذا كان عاما فيكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة الصادر منها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يكون الإستمرار فى الإجراءات مهددا بالإلغاء .
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنين قد أودع بجلسة 4/ 5/ 1997 حافظة مستندات حوت مستندات الوكالة الخاصة بهم وفقا لأسماءهم كما وردت بصحيفة الطعن الأمر الذي يكون معه القضاء بعدم قبول الدعوى استناداً لعدم إيداع سندات الوكالة غير سديد ولا يتفق مع حكم القانون جديرا بالإلغاء .
ومن حيث إنه لم يتم الفصل فى موضوع الدعوى من ثم يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى هذا الشق .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين وبقبولها شكلا وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل في موضوعها وأبقت الفصل فى المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من ذى الحجة سنة 1426 هجرية والموافق 5/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
