الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامـي حامـد إبراهـيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهـم محـمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1987 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

1- محافظ بني سويف
2- مدير عام مديرية الطرق بمحافظة بني سويف

ضد

1- رجب حسين محمد 2- سيد بيومي عبد السلام
3- محمود عبد الخالق راشد 4- سيد حسانين أحمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها
بجلسة 29/ 11/ 1998 في الطعن رقم30 لسنة 32 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 25/ 1/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1987 لسنة 45 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة ومحلقاتها بجلسة 29/ 11/ 1998 في الطعن رقم 30 لسنة 32 ق. والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 302 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه ورفض الطعن التأديبي رقم 30 لسنة 32 ق . مع يترتب على ذلك من آثار .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان المطعون ضدهم – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعاً ) ثم أحيل إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 16/ 6/ 2005 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر لتخلف جهة الإدارة الطاعنة عن تنفيذ قرار المحكمة بتكليفها بإعلان المطعون ضدهم بعريضة الطعن.
وبتاريخ 24/ 7/ 2005 طلبت هيئة قضايا الدولة السير في الطعن حيث تحدد لنظره جلسة 22/ 12/ 2005 وبجلسة 9/ 3/ 2006 أودع الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على إقرارات من المطعون ضدهم باستلامهم صور من عريضة الطعن وعلمهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن .
بجلسة 2/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 11/ 1997 أقام المطعون ضدهم الطعن التأديبي رقم 30 لسنة 32ق. بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها طالبين الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة كل منهم بخصم عشرة أيام من أجره وتحميلهم بمبلغ ألفى جنيه ( قيمة المارش) بالإضافة إلى 10 % مصاريف إدارية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى بسائر أنواعها .
وقالوا شرحا لطعنهم أنه بتاريخ 17/ 8/ 1997 صدر القرار رقم 302 لسنة 1997 بمجازاة كل منهم بخصم عشرة أيام من راتبه وتحميلهم بمبلغ الفي جنيه ( قيمة المارش) بالإضافة على 10 % مصاريف إدارية لما نسب إليهم في قضية النيابة الإدارية ببني سويف رقم 509 لسنة 1996 من أنهم يوم 17/ 9/ 1996 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في المحافظة والتي قدرت قيمته بمبلغ الفي جنيه نتيجة إهمالهم في القيام بالنوتجية بالمكلفين بها ، ونعي الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ذلك أنهم ليسوا من عمال الحراسة ولا علاقة لهم بأعمال الحراسة وليس لأي منهم دراية أو معرفة بماهية المارش المسروق وأن التحقيق الذي أجرى معهم لم يحدد شخصا معينا منوط به الحراسة وأن الجزاء الذي وقع عليهم اتسم بالغلطة والقسوة ولا يتناسب مع ما نسب إليهم من مخالفة إن وجدت.
وبجلسة 29/ 11/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 302 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أنه لا يمكن إسناد أي خطأ شخصي في جانب الطاعنين حيث كانوا متواجدين جميعا في النوبتجية الصباحية يوم 17/ 9/ 1996 ، ولم يتخلف منهم أحد ولا يتصور أن يقوم شخص بسرقة المارش الخاص بالجرار المملوك للجهة الإدارية صباحا لوقوف الجرار أمام حجرة النوبتجية ولصعوبة فك المارش وصعوبة إخفائه لكبر حجمه وأنه لم يتم تشغيل الجرار منذ يوم 8/ 9/ 1996 حتي يوم اكتشاف السرقة في 17/ 9/ 1996 وأن هناك إهمال شاب عمل النوتيجية المسائية ليوم 16/ 9/ 1996 وهو اليوم السابق على اكتشاف السرقة حيث لم يحضر هذه النوبتجية سوى إثنان من خمسة وأن أحد أفراد هذه النوبتجية انصرف من الوردية الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 17/ 9/ 1996 عائدا إلى منزله وترك الوردية لزميليه / محمود مبروك ، جودة محمد ذكرى وأنه حال عودته الساعة السادسة صباحاً وجد زميله جودة محمد ذكري نائما والآخر / محمود مبروك يغسل يديه من أثر زيوت وشحوم عليها وعلى مسافة ثلاثين مترا من الجرار المسروق وقد تقدم ببلاغ لرؤسائه متهما زميله المذكور بسرقة المارش إلا أن الجهة الإدارية لم تقر لهذا الأمر اهتماما .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت أنه بتاريخ 26/ 8/ 1996 صدر الأمر المكتبي رقم 198 بتكليف المطعون ضدهم بالنوبتجية على جراج الأزهرى ومن ثم يكون كل منهم مسئولا عن حراسة هذا الموقع ويعتبر من أرباب العهد بالنسبة لجميع محتوياته ويسأل عن الفقد أو التلف الذي يحدث بها أو بجزء منها تطبيقا لأحكام المادتين 45 ، 349 من لائحة المخازن والمشتريات ومن ثم فإن المطعون ضدهم يسألون في مالهم الخاص عن فقد المارش المشار إليه ويكون القرار الصادر بمجازاتهم وتحميلهم بقيمته قد أصاب القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ابتني على ما نسب إلى المطعون ضدهم في قضية النيابة الإدارة ببني سويف رقم 509 لسنة 1996 من أنهم بتاريخ 17/ 9/ 1996 وبوصفهم من العاملين بهندسة طرق قسم بني سويف لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في المحافظة على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بأن أهملوا في القيام بأعمال النوبتجية المكلفين بها يوم 17/ 9/ 1996 مما مكن مجهول من الاستيلاء على المارش الخاص بالجرار رقم 618 التابع لهندسة طرق بني سويف والذي قدرت قيمته بمبلغ 2000 جنيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول ، وكانت مستخلصة من الأصول لا تنتجها وكان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن ناحية أخرى فإنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وفأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ، فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مغرفة من ثبات اليقين .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا أو إيتانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للموظف ولم يقع منه ما يشكل إخلال بواجبات وظيفته أو خروجا على مقتضياتها فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري ومن ثم لا محل للجزاء التأديبي لفقدان القرار في هذه الحالة لركن من أركانه هو ركن السبب .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإ خلت الأوراق من دليل يقطع بأن المارش الخاص بالجرار رقم 618 التابع لهندسة طرق بني سويف تمت سرقته أثناء النوبتجية الخاصة بالمطعون ضدهم أو أن أحدهم قد سرق هذا المارش ومن ثم تكون أدلة إدانة المطعون ضدهم مشكوك في صحتها وتغدو غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكابهم للمخالفة المنسوبة إليهم مما يتعين معه براءتهم مما هو منسوب إليهم بحسبان أن العقوبة التأديبية شأنها شأن العقوبة الجنائية ينبغي على القطع واليقين لأعلى مجرد الظن والتخمين ، كما أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية قوامها وقوع خطأ معين يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة أو خروجا على مقتضياتها يمكن نسبته إلى عامل محدد ، ومن ثم فإن شيوع تلك المسئولية وتقدر إسناد الخطأ إلى شخص محدد بالذات ينهض مانعاً من المسئولية وسببا للبراءة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدهم بخصم عشرة أيام من أجر كل منهم قد صدر فاقدا سنده من الواقع والقانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إنه بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميل المطعون ضدهم بقيمة المارش المسروق فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخصم من مرتب الموظف وتحميله بمبالغ نقدية لا يجوز أن يقوم على مجرد الإدعاء القائم على شبهة أو مظنة استحقاق مبالغ في ذمة الموظف بسبب أداء وظيفته وإنما يجب أن يقوم على استحقاقها دلالات جدية من حكم أو تحقيق يحدد مصدر التزام الموظف بتلك المبالغ أو إقرار صريح منه بالمديونية وهو ما خلت منه الأوراق ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضدهم بقيمة المارش المسروق غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقا بإلغاء .
ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن المطعون ضدهم كانوا مكلفين بحراسة جراج الأزهرى ومسئولين عن كل محتوياته ويعتبرون من أرباب العهد ومن ثم يسألون عنه في ما لهم الخاص فذلك مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يتعين للمساءلة الإدارية أن يكون قد وقع من العامل تصرف أو فعل ثابت لا وجه للتشكيك فيه وإلا افتقدت المسئولية سندها وأنه يتعين لمساءلة صاحب العهدة عن العجز فيها أن تكون له السيطرة الكاملة والفعلية عليها وان ينفرد وحدة بهذه السيطرة ، فإذا لم تتحقق فلا وجه لمساءلته عن أي عجز في العهدة وتحميله بقيمتها ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن أي من المطعون ضدهم كانت له السيطرة الكاملة والفعلية على محتويات الجراج المشار إليه وأنه كان ينفرد وحدة بهذه السيطرة فإن تحميلهم بقيمة المارش سالف الإشارة إليه يغدو فاقدا سنده .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات