أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبراهـيم سالم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سامـي حامـد إبراهـيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد ماهـر عافـية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1871 لسنة 45 ق.علياالمقام من
ميرفت سليمان جميعيضد
1- وزير الصناعة.2- محافظ الإسكندرية.
3- مدير عام مصلحة الكيمياء بالإسكندرية.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية(الدائرة الثانية) بجلسة 17/ 11/ 1998في الدعوى رقم5879 لسنة 50 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 17/ 1/ 1999 أودع الأستاذ/ عمانويل إسحاق جرجس (المحامي) نائباً عن الأستاذ / محمد أحمد الفولي (المحامي) ـ بصفته وكيلاً عن الطاعنة ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1871 لسنة 45ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 17/ 11/ 1998 في الدعوى رقم 5879 لسنة 50 ق ، والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار منها أحقيتها في بدل التفرغ الخاص بمؤهلها وتعديلاته وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ورد ما استقطعته الجهة الإدارية من مبالغ تحصيلاً من متجمد ما صرفته الطاعنة من بدل تفرغ من تاريخ تقريره لها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة فحص ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 23/ 2/ 2006 حافظة مستندات، وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 26/ 7/ 1996 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 5879 لسنـة 50 ق ، بإيـداع عريضتها قلـم كتـاب محكمـة القضـاء الإداري بالإسكنـدرية طالـبة الحكـم بصفـة
تابع الحكم في الطعن رقم 1871 لسنة 45 ق.عليا
مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 304 لسنة 1996 وفي الموضوع بأحقيتها في الاستمرار في صرف بدل التفرغ المقرر لها وقدرة 28.500 جنيه اعتباراً من تاريخ توقف صرفه في 1/ 5/ 1996 وأحقيتها في الفروق المستحقة لها اعتباراً من أول يوليو لسنة 1995(تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995) وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.
وقالت شرحاً لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس الهندسة تخصص كيمياء صناعية ومقيدة بنقابة المهندسين وعملت بذات تخصصها بمصلحة الكيمياء بالإسكندرية وصرفت لها الجهة الإدارية بدل التفرغ المقرر لها منذ تاريخ التحاقها بالعمل إلا أنها فوجئت بصدور القرار الوزاري رقم 304 لسنة 1996 بتاريخ 4/ 7/ 1996 بحصر وتحصيل جميع مبالغ بدل التفرغ التي صرفت لها دون وجه حق اعتباراً من تاريخ منحها هذا البدل وذلك استناداً إلى مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات وقد خالفت جهة الإدارة بذلك قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 186 لسنة 1977، 1264 لسنة 1995، الأمر الذي يصم قرارها بعيب مخالفة القانون.
وبجلسة17/ 11/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام المادتين الأولى والثانية من قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 176 لسنة 1977 بشأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين، 1264 لسنة 1995 ـ على أنه يشترط لمنح بدل تفرغ المهندسين أن يكون العامل مقيداً بنقابة المهن الهندسية وحاصلاً على لقب مهندس وشاغلاً وظيفة هندسية وأن يكون خاضعاً لأحكام قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978، ولئن كانت المدعية حاصلة على بكالوريوس الهندسة ومقيدة بنقابة المهندسين، إلا أنها تشغل وظيفة مدير إدارة معامل البحوث بالإدارة العامة لمعامل الكيمياء بالإسكندرية بالمجموعة النوعية لوظائف العلوم ولا تشغل وظيفة هندسية مخصصة بالميزانية ولا تقوم بأعمال هندسية بصفة فعلية ومن ثم لا تتوافر في حقها شروط منح البدل المشار إليه وتكون دعواها خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسـيره والقصـور في التسـبيب والفسـاد فـي الاستـدلال إذ الثـابـت أن الطـاعنـة حاصـلة علـى بكـالـوريوس الهـندسـة (شعبة الهندسة الكيميائية) وتم تكليفها بالعمل في وظيفة مهندس كيميائي بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة ومقيدة في نقابة المهندسين وحصلت على الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية وتم صرف بدل التفرغ لها على أساس أنها مهندسة كيميائية وأن عملها في أقسام الكيمياء لا ينفي عنها هذه الصفة ولا يسوغ حجب بدل التفرغ عنها بدعوى أنها لا تقوم بعمل هندسي ولا يمكن التصور بأن تنشئ الجهة الإدارية مجموعة نوعية تسمى مجموعة الهندسة الكيميائية لأن هذا التخصص غير منتشر وفريد وهذا التميز لا ينفي على من يباشر أعمال هذا التخصص صفة المهندس الكيميائي ومن ثم فإنها تستحق بدل التفرغ المقرر للمهندسين لتوافر شروط منحه في حقها.
ومن حيث إن المادةمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: {…………………… ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي: ـ
1- ……………………………………………………………………………..
2- ……………………………………………………………………………..
3- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظيفة معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الإعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي…}.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين حيث نصت المادة الأولى منه على أن:{ يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة }.
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن { تلغى المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977}.
تابع الحكم في الطعن رقم 1871 لسنة 45 ق.عليا
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يشترط لمنح بدل التفرغ للمهندسين أن يكون العامل حاصلاً على لقب مهندس ومقيداً بنقابة المهندسين وشاغلاً وظيفة هندسية وأن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائماً بالتعليم الهندسي وأن يكون خاضعأً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الهندسة عام 1969 ومقيدة بنقابة المهندسين وتشغل وظيفة مدير إدارة معامل البحوث بالإدارة العامة لمعامل مصلحة الكيمياء بالإسكندرية وتقع هذه الوظيفة ضمن وظائف المجموعة النوعية لوظائف العلوم ويختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بإجراء الاختبارات الهامة أو الدراسات الفنية والبحثية التي تتطلب خبرة عالية والإشراف على جميع الدراسات الفنية والبحثية وتوجيهها وتنسيقها ودراسة التقارير وإجراء المتابعة وإبداء الملاحظات والتوجيهات والقيام بما يكلف به في اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والتحاليل والدراسات الفنية أو البحوث الصناعية والتكنولوجية وغيرها.
ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعنة لا تشغل وظيفة هندسية بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة ولا تقوم بأعمال هندسية بصفة فعلية أو بالتعليم الهندسي، ومن ثم فإنه يكون قد انتفى في شأنها مناط الحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه ، وتكون مطالبتها بصرف هذا البدل غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات0صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس 24 من شوال لسنة 1427هـ والموافق 16/ 11/ 2006م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
