الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين / إدوار غالـب سيفين عبده
محـمد الأدهـم محمد حبيب / محمـد لطفي عبد الباقي جوده
عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / مـحمـد مـاهر عـافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1859 / 44 ق0عليا

المقام من

1- وزير التعليم .
2- محافظ الجيزة .

ضد

نعيم عبد الوهاب إسماعيل
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 24/ 11/ 1997 في الطعن رقم 4 لسنة31ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 15/ 1/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها رقم 1859 لسنة 44ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 24/ 11/ 1997 في الطعن رقم 4 لسنة 31ق والذي قضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة السابعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 5/ 10/ 1996 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 4 لسنة 31ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 1859 / 44 ق
وقال شرحا لطعنه انه يشغل وظيفة مدرس رياضيات بالدرجة الثالثة بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية المشتركة وبتاريخ 16/ 9/ 1996 كلفه مدير المدرسة برئاسة كنترول الصف الأول الثانوي ( الدور الأول) لعام 1996 وقام بعمله على أكمل وجه ، وبعرض النتيجة على مدير المدرسة رأي أن نتيجة مادة اللغة العربية لا تعكس المستوي الحقيقي للتلاميذ وذلك بسبب أن أسئلة الورقة الثانية لم تكن مناسبة للوقت المسموح به فأصدر أوامره برفع النتيجة إلا أن الطاعن رفض ذلك فقرر مدير المدرسة رفع النتيجة بخط يده وعلى مسئوليته استنادا إلى تفويضه في ذلك بموجب محضر اجتماع مديري المدارس المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 1996 وقام بإعطاء درجات إضافية بحد أقصي عشر درجات ثم قام بعرض محضر الدرجات شاملا الدرجات الأصلية والمقترح رفعها على مدير إدارة الهرم التعليمية ومدير إدارة 6 أكتوبر للاعتماد أو التوجيه بما يلزم إلا أنه تم رفع الأمر إلى وكيل الوزارة الذي أمر بتشكيل لجنة لمتابعة تقدير الدرجات وانتهت اللجنة إلى أن كشوف الرصد الأصلية سليمة وأثنت على أعمال الكنترول ، ورغم ذلك فوجئ الطاعن بإحالته إلى التحقيق وصدر قرار بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من أنه مكن ناظر المدرسة من رفع درجات بعض الطلاب دون مراعاة قواعد المراجعة النهائية.
ونعي الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للدستور الذي نص على انه لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص ، كما خالف الواقع لأن مدير المدرسة هو رئيس الطاعن في العمل وهو الذي قام برفع الدرجات بخط يده وعلى مسئوليته وبصفته مدير المدرسة ورئيس لجنة الامتحانات ، كما تضمن القرار المطعون فيه مجازاة الطاعن عن فعل غيره وهو ما لا يجوز واستند إلى واقعة لم تحدث حيث لم تتم عمليه الرفع بل كانت مجرد اقتراح من مدير المدرسة ، كما لم يراع القرار المطعون فيه مصلحة الموظف أو الصالح العام.
وبجلسة 24/ 11/ 1997 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها على أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعن لم يتضمن مواجهته صراحة بارتكابه المخالفة المنسوبة إليه حتى يبدي دفاعه، ومن ثم يكون التحقيق قد أخل بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه ويكون القرار المطعون فيه الصادر بناء على هذا التحقيق مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقا بالإلغاء دون الإخلال بحق جهة الإدارة في متابعة تأديب الطاعن بإجراءات تأديبية صحيحة.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ الثابت أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه من واقع التحقيقات التي تمت معه وهو ما يتضح منه مشروعية القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لكي يستقيم قرار الاتهام على سببه يلزم حتما إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية ، وتلك القاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التِأديبية الرئاسية أو من مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائيا وذلك بحسبان أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة واستجلاء وجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام. وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو بالإدانة ، ومن أجل ذلك فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر مستندا إلى غير تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر مستندا إلى تحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان يكون قرارا أو حكما غير مشروع.
ومن حيث إن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام واستمع فيها إلى أقوال المتهم ودفاعه بحيث تتأكد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على وجه تجهل معه الواقعة وجودا أو عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبا وباطلا.
تابع الحكم في الطعن رقم 1859 / 44 ق
ومن حيث إنه من المسلم به أي من ضمانات التحقيق إحاطة العامل علما بما هو منسوب إليه حتى يكون على بينة من حقيقة أمره وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه ، ويتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله ومواجهته بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة وسماع الشهود إثباتا ونفيا حتى يصدر الجزاء مستندا إلى سبب يبرره ، ولا يلزم إتباع إجراءات محددة في مباشرة التحقيق وإفراغه في شكل معين.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد أنبني على ما نسب إلى المطعون ضده والذي أنبني عليه القرار المطعون فيه انه مكن ناظر المدرسة من رفع بعض درجات الطلاب دون مراعاة قواعد المراجعة النهائية للصف الأول بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية (الدور الأول )95 / 1996 .
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة التحقيق الذي أجرته جهة الإدارة مع المطعون ضده والذي إنبني عليه القرار المطعون فيه أنه قد اعتوره النقص الجسيم والقصور الشديد عن تحقيق غايته ومحله في تحديد حقيقة الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضده والإحاطة بمختلف جوانبها وتحديدا أدلة وقوعها ونسبتها إليه على وجه يقيني ، كما لم يتناول التحقيق الأقوال التي ساقها المطعون ضده للدفاع عن نفسه بالتمحيص والتفنيد ومواجهته بالإجراءات التي كان يتعين عليه إتباعها ، كما لم يستوف المحقق التحقيق بسماع شهود الإثبات أو النفي ، واكتفي بتسجيل أقوال المطعون ضده دون تفنيدها ، ومن ثم يكون هذا التحقيق قد وقع باطلا ولا يصلح سندا موضوعيا عادلا لإصدار القرار المطعون فيه ، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين الصادر بمجازاة المطعون ضده فاقدا سنده القانوني خليقا بالإلغاء ، ولا يخل ذلك بحق جهة الإدارة في متابعة تأديب المطعون ضده بإجراءات تأديبية صحيحة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1426 هـ والموافق 16/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات