الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1725 لسنة 46ق.ع

المقام من

محافظ القليوبية بصفته

ضد

سيد أحمد محمد وهبه
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 13/ 11/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 952 لسنة 27ق

الإجراءات

بتاريخ 4/ 1/ 2000 أودعت هيئة مفوضي الدولة نائبة عن الطاعن بصفة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم أعلاه القاضي منطوقة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بتأييد القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده برفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطعن رقم 952 لسنة 27ق.
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة فحصاً وموضوعاً علي النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، من ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 20/ 5/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 952 لسنة 37ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 3493 لسنة 98 المتضمنة مجازاته بالخصم شهر من المرتب وما يترتب علي ذلك من آثار، وذلك علي سند من القول بأنه لم يتم تحقيق دفاع الطاعن أمام سلطة التحقيق، وأنه بتاريخ 24/ 2/ 1999 أرسلت مديرية الزراعة تقريرا خلص إلي أن المبني موضوع الاتهام مقام علي نفس المساحة التي صدر بشأنها حكم بالبراءة بالجنحة رقم 5444 لسنة 92 جنح مستأنف بنها، وأن تقرير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة في الموضوع يخالف الحقيقة، وبجلسة 13/ 11/ 1999 أصدرت حكمها المطعون عليه.
ومن حيث أن مبني الطن علي هذا الحكم أنه اخطأ في تطبق القانون وتأويله إذ قد شيد قضاءه علي أساس تقاعس جهة الإدارة ونكولها عن تقديم أوراق التحقيق وكافة البيانات والمستندات التي أستند إليها القرار المطعون عليه، وأن جهة الإدارية بصدد تقديم ملف التحقيق وكافة المستندات، الأمر الذي تنهار معه قرينة الإثبات السليمة المقترحة لصالح الطاعن.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده التي أستند إليها القرار المطعون عليه هي أنه وآخرين سلكوا خلال عام 98 مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن أثبتوا بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 15/ 6/ 1998 وجود مياه كهرباء بالمنزل الذي أقامه المواطن/ شحاته عبد الهادي عجمي بحوض السنط بناحية وصفا بدون ترخيص، وأنه سبق أن تحرر عند المحضر رقم 42 لسنة 91 علي خلاف الحقيقة، فضلا عن أنه قام بتضمين كتابي المديرية في 28/ 6 , 26/ 8/ 1998 بأن منزل المواطن المذكور محرر عند محضر المخالفة رقم 42 لسنة 96 وحصوله علي البراءة علي خلاف الحقيقة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن استناد سلطة التحقيق ومن بعدها الجزاء إلي عدم صحة ما أثبته المطعون ضده في محضر المعاينة والكتابين قد استند إلي البيانات المغايرة التي تضمنتها محاضر التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وما تضمنه مذكرة التفتيش المالي والإداري المعتمدة بتاريخ 3/ 10/ 1998 والمرسلة إلي البناء الإداري، وقد صدر القرار المطعون عليه برقم 3493 لسنة 1998 بتاريخ / / 1998 ، في حين أنه لاحقاً علي صدور هذا القرار وبتاريخ 21/ 3/ 1999 تم تشكيل لجنة من إدارة حماية الأراضي بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة الزراعية ببنها لمعاينة موقع ذات العقار موضوع المخالفة علي الطبيعة وللإطلاع علي المستندات الخاصة بهذا الموضوع ومن بينها محاضر إثبات الحالة ومذكرة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة المعتمدة بتاريخ 3/ 10/ 1998 والمرسلة الي النيابة الإدارية والتي كانت سندها في توجيه الاتهام إلي المطعون ضده، وقد تولت اللجنة المذكورة القيام بمهمتها بناءً علي توصية الجهة الإدارية بالعمل علي سرعة تدارك الواقعة محل التحقيق والجزاء ضد المطعون ضده، وتنفيذاً لما تضمنه القرار المطعون عليه ذاته في مادته السادسة من إرسال الأوراق إلي مديرية الزراعة لتدارك الواقعة محل التحقيق.
وقد أثبتت اللجنة في تقريرها عدم صحة ما ورد بمذكرة التفتيش المالي والإداري من أن محضر المخالفة رقم 42 في 23/ 2/ 1991 لا يخص المبني الذي حرر المطعون ضده وآخرين عند محضر المعاينة المؤرخ 15/ 6/ 1998، استناداً إلي ما ثبت بمحاضر قسم الطرق بينها عامي 91 ، 97 وإلي أن اعتماد التفتيش المالي والإداري علي التشابه في الحد البحري بين المبني المكون من ثلاثة طوابق والمبني المقام مكانه المستودع دون مطابقة الحدود الأخرى لكلا المبنيين وترجيحه أن المحضر رقم 42 خاص بمني الثلاث طوابق جاء مجافياً للصواب، وبنت اللجنة علي ذلك صحة ما ورد بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 15/ 6/ 1998 المحرر بمعرفة المطعون نضده (وآخرين) وكان أساساً لإدانته، وصحة ما ورد بكتابي المديرية رقمي 710 سري في 29/ 8/ 1998 و 4003 سري في 29/ 8/ 1998.
ومن حيث أنه بناءً علي ما تقدم فقد ثبت انتفاء الواقعة التي أدية فيها المطعون ضده وهي إثباته غير الحقيقة في محضر إثبات الحالة أو ككتابي المديرية سالف الذكر، وبالتالي يضحي القرار المطعون عليه علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده عن هذه الواقعة المنتفية في حق المطعون ضده.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه قد خلص إلي ذات النتيجة ولكن أسباب مغايرة، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الماثل للأسباب الواردة في هذا الحكم دون ما تضعه من قرينة الصحة المستغبطة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات والمستندات التي صدر بناءً عليها القرار المطعون عليه، إذ قد سقطت هذه القرينة بتقديم التحقيقات والمستندات، وكذلك مع قيام الدليل المستمد من الأوراق علي براءة المطعون ضده مما نسب إليه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً ، وذلك علي النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 7 من ذو الحجة 1427هـ ، 28/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات