الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامـي حامـد إبراهـيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1720 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

 محافظ كفر الشيخ
 مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفتهما

ضد

السيد شعبان فرج
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 13/ 11/ 1999 في الطعن رقم836 لسنة 27 ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 4/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعنان بصفتهما – في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب ، الحك بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 16/ 10/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلة 21/ 12/ 2003 وبها نظر ، وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 20/ 1/ 2005 وبها نظر وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن المطعون على حكم) سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره .
على سند من القول بأنه يشغل وظيفة موجه التربية المسرحية والمشرف العام على جهاز التربية المسرحية بمديرية التعليم بكفر الشيخ . وبتاريخ 13/ 12/ 99 وردت نشرة جزاءات المديرية متضمنه مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره لما نسب إليه في القضية رقم 118 لسنة 98 .
وقد نص على قرار مجازاته فقدانه لركن السبب إذ أن جميع الإجراءات الخاصة بالمهرجان قد تمت وفقا للقانون وخلال القنوات الشرعية ولم يكن هناك ثمة مخالفة أو تجاوز من الطاعن وكل ما في الأمر أن المشرف الفنية على المسرح قد تقدمت بشكوى كيدية لسبق كشفه لتجاوزات ارتكبتها . وبجلسة 13/ 11/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه ، وشيدت قضاءها على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن مما يعد قرينته لصالح الطاعن مقد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ومن ثم يكون إدعاء الطاعن قد ورد دون رد جدى على طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون فيتعين الإلغاء .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة الإثبات السلبية تنهار إذا ما عادت جهة الإدارة وقدمت أمام المحكمة الإدارية العليا الأوراق والتحقيقات الصادر استنادا إليها القرار المطعون فيه ولثبوت المخالفة في حق المطعون ضده .
ومن حيث أن جهة الإدارة قدمت الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ، ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التي بني عليها الحكم المطعون فيه قضاءه ، وقد أصبح الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده صدر بناء عليه قرار الجزاء المطعون فيه بخصم عشرة أيام من راتبه، في قضية النيابة الإدارية رقم 118 لسنة 98 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مادية ذلك بأنه بدائرة عمله في يوم 30/ 8/ 98 تقاعس عن تضمن لجنة الشراء الخاصة بشراء ملابس مهرجان أغنية الطفل بالقاهرة لعضو قانوني وعضو فني وعدم تضمن لجنة الفحص عضو فني وأمين مخزن مما أدي إلى شراء بعض الأصناف بأعلي من أسعارها السوقية .
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده ثابت من حقه بإقراره وما ورد وبأقوال الموجه المالي والإداري بالمديرية والمكلف بفحص المخالفات الخاصة بموضوع المنازعة إذ أن قانون المناقصات والمزايدات تطلب إشراك عضو فني وعضو قانوني ضمن لجنة الشراء وتضمن لجنة الفحص عضو فني وأمين مخزن إذ كان يتعين على المطعون ضده إشراك هؤلاء الأعضاء معه عند الشراء وعدم تفرده بهذا العمل ضمانا لعدم وجود شبيهة تلاعب أو مجاملة في الشراء حتي ولو تم الشراء بأقل الأسعار مع جودة الصنف .
وقد تبين من التحقيقات أن هناك أصنافا تم شراؤها بأزيد من السعر السوقي ، ومن ثم فإن ما قام به المطعون ضده يعد مخالفة في حقه تستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء عليه ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، ويضحي النص عليه بالمخالفة في غير محله مما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 836 لسنة 27ق والمقام من المطعون ضده.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 836 لسنة 27ق.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات