أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1632 لسنة 44 ق .عالمقام من
1 ) محافظ كفر الشيخ2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم
3 ) مدير إدارة قلين التعليمية ( بصفتهما )
ضد
محمد محمود حبيبفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 22/ 11/ 1997 في الطعن التأديبي رقم 746 لسنه 25 ق
الإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 5/ 1/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون عليه رقم 30 لسنه 96 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات .
وقد اعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه بالرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 4/ 12/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 1/ 10/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 27/ 1/ 2004 وبها نظر وبجلسة 9/ 5/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة الثامنه عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 7/ 2004 وبها نظر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 746 لسنه 25 ق ) سبق أن أقام طعنه سالف الذكر طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 30 لسنه96 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمده خمس سنوات .
وبجلسة 22/ 11/ 97 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن مما يعد قرينة لصالح الطاعن بصحة مااورده بصجيفة طعنه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو ان الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله علي سند من أن الثابت بالأوراق اتصال علم المحكمة بقيام جهة الإدارة بإجراء تحقيق في شأن الواقعة المنسوبة للمطعون ضده والتي استند اليها القرار المطعون فيه ومن ثم فلا يسوغ للمحكمة إعمال قرينة الإثبات السلبية المقررة لصالح العامل على موضوع النزاع , ووجهة الإدارة بصدد تقديم المستندات في مرحلة الطعن .
ومن حيث إن مانسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه هو إهماله في مراجعة وراق مادة الدراسات الإجتماعية مما ترتب عليه مخالفة التعليمات في المراجعة النهائية بأن منح الطالب / علي سعد رزق ثلاث درجات في هذه المادة رغم عدم استحقاقه لهذه الدرجات .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذي يجري مع العامل يتعين أن يكون شاملا لجميع التهم الموجهة اليه وأن يناقش المحقق العامل في كل جزئية من جزئيات الإهمال المنسوب اليه وأسباب هذا الإهمال ليقف على كافة جوانب الموضوع بدقة وأمانه وليس مجرد الغاء اسئلة على الموظف الذي يجري التحقيق معه .
ولما كان الخطأ الذي نسب للمطعون ضد بعدم الدقة في مراجعة مادة الدراسات الإجتماعية مما ترتب عليه منح الطالب / علي سعد رزق ثلاث درجات في هذه المادة رغم عدم إجابته فيها فإن المطعون ضده لم يكن هو المصحح لهذه المادة وللسؤال الذي تم وضع الدرجات بالنسبة له وقد كان يتعين على المحقق أن يستوفي هذه النقاط بل جاء التحقيق مقتضبا لم يوضح دور المطعون ضده , ومن ثم فإن القصور المخل في التحقيق يبطله وبالتالي يبطل القرار الذي صدر بناء عليه بالجزاء .
مما لا مناص من القضاء بالغاء القرار المطعون فيه لبطلان التحقيق .
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد انتهي في نتيجته الي الغاء القرار المطعون فيه فإن المحكمة تؤيده فيما انتهي اليه من نتيجة فقط محمولا على الأسباب الواردة بهذا الحكم , مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
