الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنةموضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبـده , محمد الأدهم محمد حبيـب
و أسامة يوسف شلبـي , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1323 لسنة 44 ق عليا

المقام من

1) وزير العدل بصفته
2) رئيس محكمة النقض بصفته

ضد

صلاح محمد إبراهيم
طعنا في حكم المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
الصادر بجلسة 25/ 10/ 1997 في الطعن رقم 171 لسنة 31 ق

الإجراءات

بتاريخ 20/ 12/ 1997 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في حكم المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 1996 فيما تضمنه من خصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وطلب الطاعنان وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 171 لسنة 31 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني انتهي إلي الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد تم تداول هذا الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص والتي قررت بجلسة 1/ 3/ 2002 إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة موضوع والتي نظرت الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها ثم أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع التي نظرت الطعن حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 26/ 1/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر هذا الطعن تخلص في أنه بتاريخ 6/ 8/ 1996 أقام المطعون ضده الطعن رقم 8879 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل بنيابة النقض الجنائي ويشغل وظيفة مراجع ملفات النقض الجنائي الواردة إلي المحكمة من جميع النيابات على مستوي الجمهورية وإنه قد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 17/ 4/ 1996 متضمنا مجازاته
تابع الحكم في الطعن رقم 1323 لسنة 44 ق علي
بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من إهماله في مراجعة مفردات الطعن الجنائي رقم 44545 لسنة 59 ق الواردة من نيابة كفر الشيخ الكلية فلم يتبين خلو المفردات من الحكم المطعون فيه وخطأ التعلية ووقع بالاستلام وبأن المفردات مستوفاة على غير الحقيقة 0
ونعي المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون وأن الحكم المفقود كان موجود وقت تسلم ملف الطعن 0
وبجلسة 9/ 12/ 1996 قضت محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص 0 وبجلسة 25/ 10/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه مستندة في ذلك إلي تقادم المخالفة التأديبية محل المخالفة 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن ما نسب إلي المطعون ضده ثابت في حقه 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فيما ورد بمذكرة المحامي العام لنيابة النقض المؤرخة 8/ 2/ 1996 من خلو ملف الطعن الجنائي رقم 7843 لسنة 89 والمقيد برقم 44545 لسنة 59 ق من الحكم المطعون فيه وإنه بالاتصال بنيابة كفر الشيخ الكلية التي أرسلت منها المفردات أفاد المستشار المحامي العام بأن الحكم أرسل ضمن المفردات وأضافت مذكرة السيد المستشار المحامي العام إنه بمراجعة التعلية الموجودة على الملف تبين وجود تعلية برقم 5 دوسية خاصة بالحكم المفقود وتبين أن المستند الذي يحمل رقم 5 دوسية هو تقرير الطعن وليس الحكم المطعون فيه وقد أجرى السيد المستشار رئيس المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض تحقيقا في الواقعة انتهي فيه إلي قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد المطعون ضده لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي وعدم قيامه بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وذلك بإهماله في مراجعة مفردات الطعن الجنائي رقم 44545 لسنة 59 الواردة من نيابة كفر الشيخ الكلية بدقة فلم يتبين خلو المفردات من الحكم المطعون فيه وخطأ التعلية ووقع بالاستلام بأن المفردات مستوفاة على غير الحقيقة وأوصى بمجازاته إداريا وبناء على هذا التحقيق صدر القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة 000 ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية ألا بسقوط الدعوى الجنائية 0
ومن حيث أن مقتضي هذا النص أن المخالفة التأديبية تسقط بمضي ثلاث سنوات على ارتكابها ما لم تكن تشكل فعل مؤثم جنائيا فلا تسقط ألا بسقوط الدعوى الجنائية 0
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده وهي إهماله في مراجعة مفردات الطعن الجنائي رقم 44545 لسنة 59 ق قد تمت قبل 28/ 10/ 1989 تاريخ استلام الموظفة المختصة بمحكمة النقض للملف محل المخالفة , ولما كان أول إجراء أتخذ بشأن هذه المخالفة وصالح لقطع ميعاد السقوط هو المذكرة المحررة بمعرفة المحامي العام لنيابة النقض بتاريخ 8/ 2/ 1996 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب هذه المخالفة 0
ولما كانت هذه المخالفة لا تمثل فعلا مؤثما من الناحية الجنائية الأمر الذي تكون معه قد سقط بمضي ثلاث سنوات على ارتكابها فمن ثم فإنه لا يجوز مساءلة المطعون ضده عنها الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه قد صدر على غير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاءه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي هذا القضاء ومن ثم فإن الطعن فيه يكون جديرا بالرفض 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علن بجلسة يوم الخميس 24 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات