الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
أسامة يوسف شلبي/ محمد لطفي عبد الباقي جودة
عبد العزيز أحمد حسن محروس" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1288 لسنة 44 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

ضد

علي محمد مصطفي جاد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 11/ 1997 في الطعن التأديبي رقم 764 لسنة 24 ق .

الإجراءات

بتاريخ 17/ 12/ 1997 أقام الطاعن الطعن الماثل بأن أودع وكيله تقريرا بالطعن علي الحكم سابق الإشارة إليه والذي قضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار وبمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 764 لسنة 24 ق .
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني انتهي إلي قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة السابعة فحص وفقا لما ورد بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 7/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة موضوع والتي نظرت الطعن وفقا لما هو ثابت بالمحاضر ثم أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع التي تم تداول الطعن بجلساتها وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 22/ 12/ 2005 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه يتحصل في أنه بتاريخ 18/ 8/ 1996 أقام السيد / علي محمد مصطفي جاد المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 764 لسنة 4 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1231 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار .
تابع الطعن رقم 1288/ 44ق.ع.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه بتاريخ 18/ 7/ 1996 صدر القرار المطعون فيه استنادا لما نسب إليه من استيلائه وآخرين من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة بريد كفر الشيخ مبالغ مالية من أموال اللجنة بلغت 5و2329 جنية وقد أجرت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع في المحضر رقم 350 لسنة 1995 إداري كفر الشيخ .
حيث انتهت إلي حفظ المحضر لعدم وجود مخالفات مالية وإدارية وذلك بعد قيام الطاعن وآخرين برد مبلغ 5 و4981 جنية إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المشار إليه مما حدا به إلي إقامة طعنه المشار إليه بغية الحكم له بطلباته سابق الإشارة إليها وبجلسة 8/ 11/ 1997 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه . ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره وأستند الحكم المطعون فيه إلي ثبوت استيلاء المطعون ضده وآخرين علي مبلغ 5و2329 جنية من أموال اللجنة النقابية للعاملين بالبريد بكفر الشيخ وذلك من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 350 لسنة 1995 إداري كفر الشيخ وأوضح الحكم أن قرار الجهة الإدارية بخصم شهر من أجر المطعون ضده قد شابه الغلو ومن ثم فقد عدل الحكم قرار الجزاء إلي خصم خمسة عشر يوما من أجره .
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية هذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل استنادا إلي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 1231 لسنة1996 المتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره استنادا إلي ما نسب إلي المطعون ضده من قيامه وآخرين بصفتهم أعضاء في اللجنة النقابية للعاملين بالبريد بكفر الشيخ قد استولوا علي مبلغ 5و2329 جنية وذلك وفقا لما ثبت بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 1996 كفر الشيخ .
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده ثابتة في حقه وفقا لما ورد بتحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية سابق الإشارة إليها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الجزاء التأديبي لا يكون مشروعا إلا إذا كان مناسبا لدرجة جسامة المخالفة الصادر بناء عليها الجزاء ، ولما كان قرار الجهة الإدارية بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه قد شابه الغلو ومن ثم فإنه لا يكون متناسبا مع درجة جسامة المخالفة المنسوبة إليه الأمر الذي يكون معه غير مشروع ومن ثم يتعين إلغاؤه وتقرير الجزاء المناسب للمخالفة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ قضي بإلغاء القرار المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من أجره وهو جزاء مناسب إلي الواقعة المنسوبة إليه ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الماثل .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس 10 من شهر محرم لعام1427 هجرية الموافق 9/ 2/ 2006ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات