أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 5/ 7/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غـالب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محـمد حبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة يوسـف شلـبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد البـاقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / ايهاب الحميلي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبـد الغني جوده سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1232 لسنة 46 ق.عالمقام من
1- محافظ شمال سيناء2- مدير مديرية الضرائب العقارية بالعريش
ضد
عبد العليم محمد فرغليفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 13/ 10/ 1999
في الطعن التأديبي رقم 107 لسنة 4 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء 8/ 12/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً الطعن قيد بجدولها برقم 1232 لسنة 46 ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 13/ 10/ 1999 في الطعن رقم 107 لسنة 4 ق. والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 181 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه وإبعاده عن الأعمال المتعلقة بالجمهور أو الجهات الرسمية مع ما يترتب على ذلك من أسباب وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 181 لسنة 1998 وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار .وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي رقم 107 لسنة 4 ق. شكلا ورفضه موضوعا ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم الدائرة الثامنة ( فحص ) ثم أحيل إلى هذه الدائرة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المطعون ضده بجلسة 2/ 3/ 2006 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها.
وبجلسة 18/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 7/ 2006 وبجلسة الحكم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافقة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 12/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 107 لسنة 4 ق. بإيداع عريضة قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طالبا الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار وبصفة احتياطية تخفيف الجزاء وإلغاء قرار أبعاده عن التعامل مع الجمهور.
وقال شرحا لطعنه أنه قد صدر قرار مديرية الضرائب العقارية بالعريش رقم 181 لسنة 1998 بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية رقم 908 لسنة 1997 من قيامه بإضافة بيانات غير صحيحة في محرر رسمي وهو الاستمارة 24 ضرائب عقارية بإضافة اسم الممول / حمدان سليمان أعمر بما يفيد وجود مباني باسمه على قطعة أرض ، وقد نعي على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون حيث أن الإضافة التي تمت صحيحة وسليمة ومبنية على مستندات موثقة سليمة ولم تتناول التحقيقات التي تمت هذه المستندات ولم تتعرض لها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقدا سنده الصحيح من الواقع والقانون .
وبجلسة 13/ 10/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء المطعون فيه رقم 181 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه وإبعاده عن الأعمال المتعلقة بالجمهور أو الجهات الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار الطعين قد خالف الوقع والقانون وقد تقاعست جهة الإدارة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق ومن ثم يكون إدعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدى على طعنه ويكون القرار المطعون فيه والحال كذلك غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا الإلغاء .
من حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 420 لسنة 1998 أن المطعون ضده قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد عمله بدقه وأمانه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومطابقا للقانون ويتعين تأييده ورفض الطعن بشأنه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد شيد قضاءه على أساس تقاعس جهة الإدارة ونكولها عن تقديم أوراق التحقيقات وكافة المستندات التي استند إليها القرار المطعون فيه ، فإن إيداع تلك المستندات في مرحلة الطعن يؤدي إلى إسقاط قرينة الصحة المفترضة لصالح العامل .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على قرينة الصحة المستمدة من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجابا أو سلباً .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن تلك القرينة لا تعدو أن تكون بديلا عن الأصل وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة وحدها لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإداري وحتي لا يتعطل الفصل في الدعوى الإدارية أو التأديبية بفعل سلبي هو نكول الإدارة – وهي الخصم الذي يحوز مصادر الحقيقة الإدارية – وتعويقها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون .
إلا أنه لا جدال أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات التي صدر استناداً إليها القرار المطعون فيه حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي لجهة الإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الثابت بالأوراق والمستندات.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة الأوراق والتحقيقات الصادر استناداً إليها القرار المطعون فيه ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الكم المطعون فيه ويتعين معاودة النظر في هذا الحكم في ضوء ما تكشف عنه الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية ، وتصدى المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذا على الحكم المطعون فيه وإنما ينبعث أساساً من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيراً .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ابتني على ما نسب إلى المطعون ضده من أنه بتاريخ 22/ 4/ 1998 وبصفته رئيس قسم التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بالعريش وبدائرة عمله لم يؤد العمل المنوط به بأمانه وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن قام بإضافة بيانات اسم حمدان سليمان أعمر في الاستمارة رقم 24 ص.ع تفيد ملكيته للعقار رقم 9 شارع مدرسة الوادي رغم مخالفة ذلك للحقيقة وأسفر ذلك عن استخراج كشف رسمي باسم المذكور بالمخالفة للحقيقة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه ، إذا كانت منتزعه من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، وكان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا توافر لدي جهة الإدارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيباً ينطوى على الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة التي يجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان امتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل والهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق وتؤديه إلى النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائما على سببه مطابقا للقانون.
كما أنه من الأمور المسلمة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن من أبسط الواجبات أن يقوم العامل بأداء عمله بأمانة ودقة وأول ما يقتضيه ذلك الصدق في أداء واجبات وظيفته وألا تتضمن الأوراق والتقارير التي تصدر عنه أية بيانات مخالفة للحقيقة ، وتقتضي الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حيطة وحذر ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدي عمله باستخفاف أو غفله أو لا مبالاه كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة الإدارية بالعريش في القضية رقم 420 لسنة 1998 أن ما نسب إلى المطعون ضده وسبق سببا لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه ثبوتا يقينيا باعترافه ، ولا ينال من ذلك ما أدره المطعون ضده في معرض دفاعه من أنه قام بإضافة البيانات الخاصة بالمواطن / حمدان سليمان أعمر بناء على مستندات رسمية سليمة وموثقه ، فذلك مردود بما جاء بتقرير إدارة التفتيش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة شمال سيناء وما جاء بأقوال مدير إدارة التفتيش بالتحقيقات من أن الاستمارة رقم 24 ص.ع أضيف بها بيانات بخط مخالف ( وهو خط المطعون ضده) باسم / حمدان سليمان أعمر رغم أن الاستمارة رقم 34 ص.ع ودفاتر المكلفات خلت من تلك البيانات وهو ما كان يتعين معه على المطعون ضده إذا كان يستهدف الصالح العام تكليف الموظف المختص بإضافة تلك البيانات في الاستمارة رقم 24 ص .ع والاستمارة 34 ص.ع ودفاتر المكلفات إلا أنه لم يفعل ذلك وقام بإضافة تلك البيانات ودون علم أي من العاملين بالمأمورية الأمر الذي يشى بسوء نيته ومن ثم يكون ما أتاه المطعون ضده يمثل ذنبا إداريا يستأهل مجازاته عنه تأديبيا ويكون القرار الصادر بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه اقتران مجازاة المطعون ضده بإبعاده عن كافة الأعمال المتعلقة بالجمهور أو بالسجلات الرسمية ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص بنقل العامل مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه دون ثمة معوقات وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه يستوى في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته في الجهة التي يعمل بها ام في غير هذه الحالة طالما أن النقل لا يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ، ذلك أن الموظف لا ينهض له أصل حق في البقاء في موقع عمل وظيفي معين قد تحدو اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه إلى موقع آخر طالما أن النقل قد روعيت فيه الشروط والأوضاع المقررة قانونا ، ولا يسوغ التحدى بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء تأديبي ذلك أن النقل في هذه الحال فضلا عن أنه يتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل العامل الذي لم تلاحقه أي من الاتهامات سواء بسواء فإن هذا النقل يكون أجدى في تحقيق المصلحة العامة ورداعيها حيال العالم المسئ ، ومودى ذلك أن النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته – طالما أن جهة الإدارة قد سلكت في شأن الاتهام الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة – على أن مصدر قرار النقل يستهدف به التأديب ما لم يقطع بذلك دليل من الأوراق صدقا وعدلاً ، والقول بغير ذلك في شأنه أن يصبح العامل الذي تحوم حوله الاتهامات وتسلك جهة الإدارة في شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها في وضع أكثر تميزاً من العامل البرئ الذي يجوز نقله في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بينما يمتنع ذلك بالنسبة للعامل المسئ وهو ما يتأبي على كل منطق سليم.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد قام على صحيح سببه متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء وتكون المطالبة بإلغائه غير قائمة على سند صحيح من القانون الأمر الذي يكون معه الطعن التأديبي – والحال كذلك – فاقدا أسنده خليقا بالرفض ، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الأربعاء 10 من جماد الأخر سنة 1427 هجرية الموافق 5/ 7/ 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
