أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب
سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1229 لسنة 46ق.عالمقام من
المقامة من : محافظ القليوبيةضد
عبد المرضي عثمان إبراهيمفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 30/ 10/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 868 لسنة 27ق
الإجراءات
بتاريخ 8/ 12/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنة بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم أعلاه القاضي بقبول الطعن شكلا،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 868 لسنة 27ق المقام من المطعون ضده مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الطعن رقم 868 لسنة 27ق.
وتدوول الطعن أمام المحكمة فحصا وموضوعاً علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا..
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 4/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن رقم 868 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 3427 لسنة 98 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد نعي علي القرار المطعون فيه مخالفته القانون لعدم تحقيق دفاعه أمام سلطة التحقيق وأن مسئولية تنفيذ أحكام قانون الزراعة رمق 116 لسنة 83 وتعديله مسئولية حماية الأراضي دون أي حق لرئيس المكتب الزراعي، وطبقاً لمذكرة الفتوى رقم 758 لسنة 92 فإن مدير الجمعية الزراعية بالقرية هو المسئول مسئولية كاملة عن جميع ما يدور بالجمعية الزراعية.
وبجلسة 30/ 10/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه أو شيدت قضاءها علي سند من القول بأن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد علي الطعن وإيداع المستندات والأوراق، ومن ثم يكون إدعاء المطعون ضده وارداً دون رد جدي علي طعنه، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه غير قائم علي أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن مبني الطعن علي هذا الحكم أنه قرينه الصحة المستخلصة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم المستندات هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا ما وضع الأصل متمثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات والتي صدر القرار المطعون فيه بناء عليها.
ومن حيث أنه عن الدفع بتقادم الدعوى التأديبية في المخالفة المنسوبة للمطعون ضده فإن مردود، إذ فضلا عن عدم تقديمه بالطريق المقرر قانوناً، فإن ما نسب إلي المطعون ضده من عدم الإبلاغ عن المخالفة موضوع المساءلة وهي البناء بالمخالفة لأحكام القانون ، بشكل جريمة مستمرة، وإذا جاز اعتبار قيام مهندس الطرق بتحرير محضر لذات العقار لمخالفته أحكام قانون الطرق في 11/ 7/ 1995 بداية للمدة التي كان من الواجب علي الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات خلالها ضد المطعون ضده، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد بادرت بالفعل باتخاذ إجراءاتها حيال هذه الواقعة بتشكيل لجنة ضمت إلي عضويتها المطعون ضده تولت المعاينة وإثبات الحالة وحررت عن ذلك محضراً في 9/ 4/ 1998، كما تحررت بالمخالفة مذكرة مدير عام حماية الأراضي في 4/ 7/ 1998، أي قبل انقضاء ثلاث سنوات منذ 11/ 7/ 1995 .
ومن حيث أنه عن موضوع المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده من أنه تقاعس وعلي جوده علي عيسي عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المنزل الذي أقامة المواطن/ فكري جودة محمود بدون ترخيص بجوار مزرعة الدواجن الخاصة به بناحية تقباس مركز بنها علي مساحة 134.4م1 خلال الفترة من 11/ 7/ 1995 وحتي 30/ 9/ 1998، فإن الثابت بمحاضر التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية قسم أول بنها في القضية رقم 3427 لسنة 98، وتحقيق الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة رقم 223 لسنة 1998 أن المطعون ضده قد شغل وظيفة رئيس المكتب الزراعي بالجمعية الزراعية بتقباس اعتباراً من 1/ 4/ 1996، وبالتالي فإن ما حرره مهندس الطرق من محضر مؤرخ 11/ 7/ 1995 لذات المنزل موضوع المخالفة قد تم في ظل ممارسة المطعون ضده لواجبات وظيفته، الأمر الذي يكون ثابتا معه تقاعس المطعون ضده عن الإبلاغ عن مخالفته قيام المواطن المذكور بإقامة منزل علي ارض زراعية بدون ترخيص علي الأقل منذ 11/ 7/ 1995 ، وإذا كان المطعون ضده قد قام بتحرير محضر للمواطن المذكور عن المخالفة موضوع المساءلة برقم 32 في 30/ 9/ 1998 وقدم صورة منه إلي النيابة الإدارية إلا أن ذلك قد جاء لاحقاً علي قيام حماية الأراضي بالمديرية بتحرير مذكرتها المؤرخة 4/ 7/ 1998 المشار إليها والتي خلصت إلي إحالة المسئولية بالجمعية الزراعية بتقباس والإدارة الزراعية ببنها للتحقيق معهم في المخالفة واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال المبني المخالف.
ومن حيث أنه لا يجدي المطعون ضده نفعاً في درء هذا الاتهام المحاجة بالفتوى الصادرة عن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة برقم 798 لسنة 1992 إذ فضلا ًعن أنها لا تتعلق بتحديد المسئوليات عن التقاعس عن الإبلاغ عما يتم من أعمال البناء بالمخالفة لأحكام القانون، فقد أكدت الفتوى ذاتها علي إنشاء مكتب زراعي وتحديد رئيس له باختصاصات لا تتعارض مع اختصاصات مدير الجمعية الزراعية.
ومن حيث أنه لما كان الثابت مما تقدم صحة المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القرينة التي تستخلصها المحاكم من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق اللازمة في الفصل في الطعون التأديبية هي قرينة قابلة لإثبات العكس، وتسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة متمثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات ويتعين في هذه الحالة إنزال حكم القانون علي ضوء الحقيقة المستمدة من الأوراق والمستندات.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه رقم 3427 لسنة 1998 بتوقيع عضوية خصم شهر من راتب المطعون إليه، قد أستند إلي المخالفة الثانية في حق من واقع المستندات والأوراق، الأمر الذي يكون معه القرار قائما علي سببه الصحيح، ويكون الطعن عليه بالتالي علي غير أساس صحيح من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإن يكون مخالفاً للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 868 لسنة 27ق شكلا، ورفضه موضوعاً.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن التأديبي رقم 868 لسنة 27ق شكلا، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
