أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامـي حامـد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهم محـمد حبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1107 لسنة 49 ق. علياالمقام من
1- وزير العدل2- رئيس هيئة النيابة الإدارية
3- نائب رئس هيئة النيابة الإدارية بطنطا ( بصفتهم )
ضد
إيمان عبد الحميد إبراهيمفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 1/ 9/ 2002
في الطعن رقم 718 لسنة 30 ق والمقام من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2002 أودع المستشار ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 718 لسنة 30 ق.
وقد نظر الطعن أمام هذه دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 11/ 12/ 2005 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 9/ 3/ 2006 ثم قررت المحكمة بجلسة 2/ 11/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص من أن المطعون ضدها أقامت الطعن التأديبي رقم 718 لسنة 30 ق بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 17/ 8/ 2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 98 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها وما يترتب على ذلك من آثار .
وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة وصدور قرارات متعارضه في شأن المخالفة المنسوبة لها وهي قيامها بتسجيل المكاتبة رقم 492 المتعلقة بطلب أجازة اعتيادية لأحدى العاملات في دفتر الإدارية العامة بدلا من دفتر الصادر العام وإدراجها برقم 3425 بدلا من رقم 3421 مما أدي إلى سقوط أرقام في دفتر الصادر العام وعدم إخطارها للأستاذة / مديرة النيابة الإدارية بغيرها رقم 492 خطأ بدفتر الصادر العام واستخلاصها توقيع مديرها على مكاتبة أثناء مرضي في إحدى عينية مما جعله يوقع على المكاتبة دون التأكد من صحتها .
وبجلسة 1/ 9/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على القرينة المستقاة من عدم قيام الجهة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق والقرار المطعون فيه مما يؤيد ما ورد بصحيفة الطعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن القرينة التي شيد عليها الحكم قضاءه سوف تزول بتقديم أوراق التحقيق والتي يبين منها قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة .
ومن حيث أن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق الداخلي رقم 2 لسنة 2002 نيابة إدارية طنطا – القسم الثاني – وقرار الجزاء المطعون فيه الأمر الذي ترتفع معه القرينة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وإذ أضحي الطعن صالحا للفصل فيه كان المحكمة تتصدى لبحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن الجهة الإدارية نسبت للمطعون ضدها والتي تشغل وظيفة مسئولة الصادر بالنيابة الإدارية بطنطا عدم أداء عملها بالدقة الواجبة وخروجها على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بقيامها تسجيل المكاتبة رقم 492 المتعلقة بالأجازة الاعتيادية للسيدة / وطنية عبد المنعم في دفتر الإدارة العامة بدلا من دفتر الصادر برقم 3425 بعد رقم 3420 مما أدي إلى سقوط بعض الأرقام بدفتر الصادر العام كما لم تقدم بعرض الكتاب رقم 1 في 6/ 1/ 2002 المؤشر عليه من الأستاذة / مديرة النيابة بفقدها الرقم المطلوب الاستفسار عنه رقم 492 بدفتر الصادر العام واستر لذلك حصلت على توقيع مديرها حسن عمر على كتاب النيابة الإدارية من أخطاره بمضمون ما ورد به رغم مرضه بإحدى عينية .
وبسؤالها عما نسب إليها من التحقيق الإداري اعترفت بالمخالفات المنسوبة لها وأنها هي التي قامت بإعداد الرد على كتاب إدارة المحفوظات والمؤشر عليه ( سكرتارية لاتخاذ اللازم والعرض على حسن عمر) دون اختصاص ( بذلك وإذ صدر قرار الجزاء المطعون فيه متضمنا خصم خمسة أيام من أجرها لما ثبت في حقها من مخالفات فإنه يكون قائما على سببه ومناسبا لما ارتكبته من مخالفات مما يجعل الطعن المقام منها حريا القضاء برفضه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون متعينا القضاء بإلغائه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 718 لسنة 30ق على النحو الوارد بالأتعاب .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
