الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة وعضويـة السادة المستشارين / ادوار غالـب سيفين عبده
 محـمد الأدهـم محمد حبيب / محمد لطفي عبد الباقي جودة
عبد العزيز احمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 920 ، 1035 لسنة 43 ق.ع

المقام أولهما من

محافظ الغربية ………………………………………………………………. ( بصفته )

ضد

عاطف شفيق ميخائيل

المقام ثانيهما من

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ………………………………………….. ( بصفته)

ضد

1 ـ عاطف شفيق ميخائيل
2 ـ محافظ الغربية ………………………. ( بصفته)
3 ـ وكيل وزارة الشئون الصحية بالغربية …… ( بصفته)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 3/ 11/ 1996 في الطعن التأديبي رقم 394 لسنة 23 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن الأول بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم عشرون يوما من راتبه وتحميله بمبلغ ( 5505.352) جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 920 ، 1035 لسنة 43 ق.ع
وفى يوم الاثنين الموافق 23/ 12/ 1996 أودعت الأستاذة/ عائشة عبد الفتاح المحامية بالنقض بصفتها وكيلة عن الطاعن الثاني بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه سالف الذكر.
وطلب الطاعن بصفته – في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقريري الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين مسببين بالرأي القانوني في الطعن التزمت فيهما الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعنين جلسة 10/ 3/ 1991 أمام الدائرة الرابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 1/ 1999 قررت المحكمة إحالتهما إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظرها جلسة 25/ 12/ 1999 وبها نظرا وقد أحيل الطعنين إلى الدائرة السابعة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظرها جلسة 22/ 10/ 2000 وبها نظر وبجلسة 29/ 2/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظرهما جلسة 23/ 6/ 2005 وبها نظرا وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 26/ 1/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل اليوم لإتمام المداولة وفيها تصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية 0
وعن موضوع الطعنين فإنه يخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 394 لسنة 23ق) سبق وأن أقام طعنه سالف الذكر طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 2770 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ما يوازي أجر عشرون يوما من راتبه مع تحميله بمبلغ ( 5505.352 ) جنيه بخلاف 10% مصاريف إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة أخصائي جراحة – عامة بمستشفي قروي الدلجمون التابعة للإدارة الصحية بكفر الزيات حاليا وسابقا مدير مستشفي إبيار القروي وقد فوجئ خلال شهر فبراير 1995 بصدور قرار محافظ الغربية رقم 2770 لسنة 94 بمجازاته بخصم ما يوازي أجر عشرون يوما من راتبه مـع تحميلـه بمبلغ ( 5505.352) جنيه بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية بمقولة أنه نسب إليه حين كان يعمل مديرا لمستشفي قروي إبيار وجود عجز بصيدلية المستشفي إبان فترة رئاسته لها رغم وجود صيدلي كما نسب إليه قيامه بصرف تذاكر للمرض الذين يقوم بعلاجهم بالمستشفي بعد العمليات بها أدوية مغالي فيها.
وبجلسة 3/ 11/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند من أن جهة الإدارة لم تقدم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ومن ثم فإن ذلك يعد قرينة لصالح الطاعن ، وقد ضمن الطاعن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ومن ثم يكون ادعاء الطاعن قد ورد دون وجود رد جدي على طعنه مما يضحي القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون.
ومن حيث أن مبني الطعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك انه كان يتعين على المحكمة التأديبية منح جهة الإدارة الفرصة الكافية لتقديم ملف التحقيق وكافة البيانات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ولما كانت الجهة الإدارية بصدد تقديم ملف التحقيق وكافة المستندات في مرحلة نظر الطعن الأمر الذي تنهار معه قرينة الإثبات السلبية المفترضة لصالح المطعون ضده.
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك انه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تواجه تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات المتعلقة بموضوع النزاع بتغريمها أو تغريم المسئول عن تقديمها حتى يمتثل لأمر المحكمة وفقا لحكم المادة مرافعات حتى لا تكون حماية المال العام رهينة بمشيئة جهة الإدارة.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 920 ، 1035 لسنة 43 ق.ع
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت أوراق التحقيق اللازمة للفصل في الطعن أثناء نظر الطعن بمرحلة التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة ، ومن ثم تنهار معه قرينة الإثبات السلبية والتي أقام الحكم المطعون عليه قضاءه عليها.
ولما كان الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده في تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا والتي أجريت معه إبان عمله مديرا لمستشفي الدلجمون القروي التابعة للإدارة الصحية بكفر الزيات وحاليا أخصائي جراحة عامة بمستشفي قروي الدلجمون أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية مما أدي إلى المساس بمصلحة مالية للدولة بأن : قام بصرف أدوية من عهدته بمبلغ (5505.352) جنيه بدون وجه حق للمرض للمرضي الموضحة أسمائهم بالتقرير المرفق وأية ذلك :
1- سمح بدخول المرضي الموضحة أسمائهم بالتقرير لفترات طويلة وبعض أقاربهم كمرافقين لهم دون مبرر وصرف أدوية لهم دون وجه حق.
2- أسرف في صرف بعض الأدوية للمرضي محل التحقيق دون وجه حق .
3- سمح بدخول المرضي المصابين بأمراض عصبية ونفسية رغم عدم وجود قسم لتلك الأمراض وصرف أدوية لهم دون وجه حق .
4- قام بصرف أدوية للحالات محل التحقيق دون وجه حق ودون إجراء تحاليل أو فحوص تؤكد أحقيتهم في الصرف.
5- لم يتوخ الدقة في تشخيص الحالات محل التحقيق مما أدي إلى اختلاف التشخيص باللغة العربية عنه باللغة الإنجليزية.
وكان ذلك التقرير الذي ابتنت عليه النيابة الإدارية اتهامها سالف الذكر قد أعد بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص تذاكر المرضي – القسم الداخلي – والعيادة الخارجية لمستشفي إبيار القروي والتي قدمت تقريرها بعد فحص أعمال المطعون ضده بتاريخ 3/ 7/ 1993.
والتي خلصت فيه إلى التوجيه بتحميل المطعون ضده بمبلغ ( 5870.66) جنيه قيمة الأدوية المنصرفة للمرضي بالعيادة الخارجية والقسم الداخلي دون وجه حق نتيجة الإشراف في صرف الأدوية.
وقد ورد بالتقرير انه تم تحديد الحالات التي حصلت على أدوية دون وجه حق وقدرت قيمتها بمبلغ جنيه بالعيادة الخارجية ومبلغ ( 2890.960) جنيه بالقسم الداخلي بإجمالي مبلغ ( 5870.660) جنيه وجميعها مسئولية الطبيب عاطف شفيق ميخائيل ( المطعون ضده) .
ومن حيث انه وبمواجهة المطعون ضده بما هو منسوب إليه في التحقيق الذي أجري في هذا الشأن قرر انه بالنسبة للإسراف الشديد في صرف الأدوية فانه يقوم بصرف الأدوية للمرضي وفقا للحالة الإكلينيكية لكل مريض وبالنسبة لاختلاف التشخيص في اللغة العربية عنه في اللغة الإنجليزية فهو غير صحيح ، وبالنسبة لدخول المرضي فترات طويلة جدا بدون داع مع عدم إجراء تحاليل طبية فإن كل مريض يظل بالمستشفي وفقا لحالته المرضية كما أن الفحوص والتحليلات تدون بدفتر المعمل بالمستشفي ولا تدون بالكامل على التذكرة وبالنسبة لدخول حالات أمراض عصبية بالمستشفي فإنها كانت مصاحبة لأمراض باطنية أو جراحية وبالنسبة لدخول أبناء المرض وأقاربهم بالمستشفي فإنهم كانوا مرافقين لهم وفقا لقواعد وزارة الصحة ، وأنه لا يوجد إسراف في صرف أدوية نيودارفين أو أدوية القيء حيث أنها تشترك في أكثر من حالة مرضية وبالتالي يكثر استعمالها .
ولما كانت اللجنة المشار إليها قررت أن المقصود بالإسراف في صرف الأدوية هي صرفها بدون داع نتيجة تواجد المرضي بالمستشفي لفترات طويلة كما لو أن حالة المريض لم تتحسن ولم يتغير الحال عما كان عند دخوله المستشفي وانه توجد حالات يتم خروجها من المستشفي ثم يتم دخولها مرة أخرى في اليوم التالي بنفس التشخيص وقد يكون أخوه أو والده أي أن هناك عائلة كاملة تظل بالمستشفي مما يدل على إهمال المطعون ضده.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 920 ، 1035 لسنة 43 ق.ع
ولما كان ما نسب للمطعون ضده لا يخرج عن كونه مجرد رأي لا يصاحبه دليل قاطع على صحة ما هو منسوب للمطعون ضده إذ كان يتعين على اللجنة أو جهة التحقيق استدعاء المرضي والاستفسار منهم كما أن الطبيب المذكور قد مارس مهنته وفق ما هو مقرر له من صلاحيات مهنية دون أن يثبت انه كان مدفوعا باعتبارات شخصية باعتباره الأقدر على تشخيص الحالة المرضية للمرضي الذين يقوم بتوقيع الكشف الطبي عليهم ، ولا وجه لما ذكره أحد أعضاء اللجنة من احتمال أن تكون تلك الأدوية قد صرفت بصورة صورية لتسوية العجز في عهدة الصيدلية لما تبين أن معظم الأدوية لم يتم تنزيلها على تذاكر المرض فإن ذلك ينفيه ما ذكره أعضاء اللجنة من عدم وجود شبهة اختلاس وأن ذلك في نظرهم هو خطأ المطعون ضده في التشخيص ، ومن ثم فإن مجرد الشك والتخمين لا يصلح دليلا للاتهام ذلك أن المسئولية التأديبية تقوم على القطع واليقين فضلا عن أن الصيدلية ليست عهدة المطعون ضده ومن ثم فإن ما نسب للمطعون ضده غير قائم على أساس من الجزم واليقين خاصة وأن المطعون ضده قد نفي ذلك الاتهام لعدم وجود دليل قاطع على صحته ، مما يضحي القرار المطعون عليه بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر ما يوازي عشرين يوما من راتبه وتحميله بمبلغ (5505.352) جنيه بخلاف 10% مصاريف إدارية قد صدر مفتقرا إلى السبب المبرر له قانونا متعين الإلغاء.
وإذ انتهي الحكم المطعون عليه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه من نتيجة فقط محمولا على الأسباب السالف ذكرها ، مما يتعين القضاء برفض الطعنين.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضهما .
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الخميس الموافق 1426هـ والموافق 16/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات