أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبـده , محمد الأدهم محمد حبيـب
و أسامة يوسف شلبـي , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 852 لسنة 44 ق علياالمقام من
1) محافظ الشرقية2) رئيس مجلس مدينة مينا القمح
ضد
مصلحي كمال مصطفيفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في
الطعن رقم 696 لسنة 1 ق بجلسة 1/ 10/ 1997 0
الإجراءات
بتاريخ 11/ 11/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 492 لسنة 1993 فيما تضمنه من خصم عشر يوما من راتب الطاعن مع ما يترتب على ذلك من أثار 0وطلب الطاعنان وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني انتهي إلي الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 492 لسنة 1993 فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما من راتب المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وقد تم تداول الطعن بجلسات المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص التي قررت بجلسة 4/ 1/ 2002 إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع التي تداولت الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 26/ 1/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا 0ومن حيث أن الطعن الماثل قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 17/ 1/ 1994 أقام المطعون ضده الطعن رقم 696 لسنة 1 ق طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 492 الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1993 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وباعتباره كأن لم يكن مع إلزام الإدارة المصروفات 0
وذكر شرحا لطعنه إنه صدر قرار الجهة الإدارية بخصم خمسة عشر يوما من راتبه على خلفية تحقيقات النيابة الإدارية في البلاغ المقدم من مركز ومدينة مينا القمح بشأن جرد عهدة فوزي عبد الرحمن محمد المشرف الفني بالحملة الميكانيكية وما كشف عنه تقرير لجنة الجرد من وجود عجز بعهدة المذكور وجود مستندات تركيب وهمية لقطع غيار منصرفة من المخازن وقد استندت النيابة الإدارية للمطعون ضده السائق بالحملة بأن اشترك مع المتهم الأول في التوقيع
تابع الحكم في الطعن رقم 852 لسنة 44 ق عليا
على محاضر تركيب وهمية لقطع الغيار تضمنها كشف الزيارة للجنة الجرد 0 وأوضح المطعون ضده أنه قام بالتظلم من هذا القرار ولما لم يلق ردا بادر بإقامة ذلك الطعن 0
وبتاريخ 1/ 10/ 1997 قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بقضائها سابق الإشارة إليه مستندة في ذلك إلي نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات 0
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما الطعن الماثل مستندين فيه إلي مخالفة الحكم الطعين للقانون فضلا عن الفساد في الاستدلال 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إنما يستند إلي قرينة مؤادها عدم صحة الأسباب التي صدر بسببها القرار المطعون فيه طالما أن الجهة الإدارية لم تبادر بتقديم ما تحت يدها من أوراق أو مستندات 0 وهي قرينة سلبية تنهار عند تقديم الجهة الإدارية لأوراق التحقيقات والمستندات المطلوبة في أية مرحلة أمام المحكمة الإدارية العليا 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة قد بادرت تقديم المستندات الأمر الذي يكون معه الطعن صالح للفصل في موضوعه 0
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص في أن النيابة الإدارية قد أسندت إلي المطعون ضده اشتراكه مع فوزي عبد الرحمن محمد المشرف الفني بالحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مينا القمح وآخرين بأن لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الدولة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح واتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن اشتركوا في التوقع على محاضر تركيب وهمية لقطع غيار تضمنها كشف الزيارة للجنة الجرد على النحو المبين بالأوراق 0
ومن حيث أن هذا الاتهام ثابت في حق المطعون ضده من واقع ما شهد به رئيس لجنة جرد عهدة فوزي عبد الرحمن والمهندس فني أمين عطية من أن قطع الغيار المدرجة بكشف الزيادة تم صرفها من المخازن لاستعمالها في معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وذلك بموجب أذون صرف محررة بمعرفة المشرف الفني للحملة وبناء على طلبه وموقع عليها بالاستلام سائقي المعدات والسيارات ومن بينهم المطعون ضده وذلك على خلاف الحقيقة وذلك بقيامهم بارتجاع قطع غيار مقابلة لها تالفة وكهنة وذلك بالحصول عليها من السوق الخارجي تمهيدا للاستيلاء عليها 0
ومن حيث أن سلوك المطعون ضده على النحو المتقدم يمثل مخالفة تأديبية يتعين مجازاته عنها الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر محمولا على سببه متفقا مع أحكام القانون ويكون الطعن فيه مستحقا للرفض 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الاتجاه ومن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعينا إلغاءه 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 696 لسنة 1 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس 24 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
