أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 21/ 12/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محــمد مــاهر عــافية مفوض الدولـــــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 830 لسنة 46ق.عالمقام من
ميرفت إبراهيم محمد دسوقيضد
1- محافظ البحيرة2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية)
بجلسة 8/ 9/ 1999 في الدعوى رقم 5652 لسنة 51ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 6/ 11/ 1999 أودع الأستاذ/ موسي محمد موسي (المحامي) عن الأستاذ/ حنفي محمود خليل (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 830 لسنة 46ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 8/ 9/ 1999 في الدعوى رقم 5652 لسنة 51ق والذي قضي بأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من أجرها الأصلي والمقابل النقدي للوجبة الغذائية بفئة عشرة جنيهات اعتباراً من 21/ 6/ 1997 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع:
أصلياً: بتعديل الكم المعطون فيه وأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من راتبها الأصلي وبدل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيها شهرياً اعتباراً من تاريخ إلحاقها بالصرف الصحي في 12/ 6/ ،1991.
احتياطيا: تعديل الحكم المطعون فيه وأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من راتبها الأصلي وبدل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيها شهرياً عن الفترة من 12/ 6/ 1991 وحتي 3/ 8/ 1994 وعن الفترة من 21/ 6/ 1997 وحتي الآن مع إلزام جهة الإدارية بالمصروفات.
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من أجرها الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بفئة عشرة جنيهات اعتباراً من تاريخ انتدابها بمشروع الصرف الصحي في 12/ 6/ 1991 مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارية بالمصاريف عن الدرجتين.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 12/ 2005 أودع الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 30/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 6/ 1997 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 5652 لسنة 51ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارية بالإسكندرية طالبة الحكم بقبول دعواها شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من أجرها الأصلي ومبلغ عشرة جنيهات شهرياً مقابل الوجبة الغذائية من تاريخ إلحاقها بالصرف الصحي في 12/ 6/ 1991 مع إلزام جهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة مهندسة كهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار والتحقت بالعمل بالصرف الصحي اعتباراً من 12/ 6/ 1991 في وظيفة رئيس قسم الكهرباء في محاطات الرفع والتنقية بمشروع الصرف الصحي بالقرار الإداري رقم 792 لسنة 1991 وتحددت واجبات وظيفتها في الإشراف علي تشغيل وصيانة المحطات بعد تسليمها ومن ثم يكون من حقها الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من أجرها الأصلي وعشرة جنيهات مقابل وجبة غذائية شهرياً اعتباراً من التاريخ المشار إليه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 في شأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 لسنة 1983 ، 956 لسنة 1983 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن منحها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بدعوى عدم توافر الاعتمادات المالية الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها.
وبجلسة 8/ 9/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50%من أجرها الأصلي والمقابل النقدي للوجبة الغذائية بفئة عشرة جنيهات اعتباراً من 21/ 6/ 1997 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 في شأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 علي أن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة مهندس مشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.
وقد صدر قرار الوحدة رمق 931 لسنة 1997 بإلحاقها بمشروع الصرف الصحي التابع لها اعتباراً من 14/ 5/ 1997 لرئاسة قسم الكهرباء الخاص بالمشروع وتسلمت العمل اعتباراً من 21/ 6/ 1997 ومن ثم تستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرها الأصلي، كما تستحق مقابل نقدي عن وجبة غذائية بفئة عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتباراً من تاريخ استلامها العمل بالمشروع في 21/ م6/ 1997.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ الثابت أن الطاعنة قد أسند إليها العمل بالصرف الصحي اعتباراً من 12/ 6/ 1991 بالقرار رقم 792 لسنة1991 ومن ثم يكون حرمانها من البدل استناداً إلي أنها تعمل بالمشروعات لا يستند إلي صحيح القانون وقد خلا الحكم من بيان المدة السابقة علي عملها بمشروع الصرف الصحي، وعلي فرض صحة ذلك كان يجب قصر الحرمان علي المدة التي اشتغلت فهيا بالمشروعات بالقرار رقم 931 لسنة 1997 أي من 27/ 7/ 1994 حتي 14/ 5/ 1997 تاريخ إلحاقها بمشروع الصرف الصحي بكفر الدوار.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان تاريخ أحقية الطاعنة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرها الأصلي والمقابل النقدي للوجبة الغذائية بفئة عشرة جنيهات شهريا، فبينما قضي الحكم المطعون فيه بأحقيتها في صرف هذا البدل والمقابل النقدي للوجبة الغذائية اعتباراً من 21/ 6/ 1997 (تاريخ استلامها العمل بمشروع الصرف الصحي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار تنفيذا لقرار الوحدة رقم 931 لسنة 1997 بإلحاقها بمشروع الصرف الصحي التابع للوحدة) تري الطاعنة أحقيتها في صرف البدل والمقابل النقدي للوجبة الغذائية المشار إليها اعتباراً من 12/ 6/ 1991 (تاريخ إسناد العمل إليها بالصرف الصحي بموجب القرار رقم 792 لسنة 1991) واحتياطياً أحقيتها في الصرف اعتبارا من هذا التاريخ عدا المدة التي اشتغلت فيها بالمشروعات من 27/ 7/ 1994 حتي 14/ 5/ 1997.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة تشغل وظيفة مهندس مشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وقد صدر قرار رئيس الوحدة رقم 792 لسنة 1991 في 12/ 6/ 1991 بضمها وآخرين كمندوبين للوحدة المحلية لمركز كفر الدوار إلي اللجنة المشكلة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار رقم 36 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1991 وذلك لمراجعة إجراء النجار للمرحلة الأولي بمحطة التنقية ومحطات الرفع وملحقاتها وتكليفها مع آخرين بالإشراف علي تشغيل وصيانة المحطات بعد تسليمها للوحدة المحلية، وإذ خلت الأوراق من بيان تاريخ تسليم المحطات المشار إليها للوحدة المحلية رغم تكليف جهة الإدارية بتقديم هذا البيان، كما خلت الأوراق مما يفيد صدور أية قرارات بتكليف الطاعنة بالإشراف علي تشغيل وصيانة هذه المحطات قبل صدور القرار رقم 931 لسنة 1997 بإلحاقها بمشروع الصرف الصحي اعتباراً من 14/ 6/ 1997 لرئاسة أعمال الكهرباء بالمشروع ومن ثم يكون القرار الأخير هو السند القانوني لصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للطاعنة، وإذ تسلمت الطاعنة العمل بالصرف الصحي اعتباراً من 21/ 6/ 1997 لرئاسة أعمال الكهرباء المشروع ومن ثم يكون القرار الأخير هو السند القانوني لصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للطاعنة، وإذ تسلمت الطاعنة العمل بالصرف الصحي اعتباراً من 21/ 6/ 1997 تنفيذاً للقرار تم 931 لسنة 1997 المشار إليه فإن حقها في صرف البدل والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية يكون قد نشأ اعتبار من هذا التاريخ الأخير.
ومن حيث أنه لا يغيري تقدم ما ذهبت إليه الطاعنة من أنها قد اسند إليها العمل بالصرف الصحي اعتباراً من 12/ 6/ 1991 (تاريخ صدور القرار رقم 792 لسنة 1991) ذلك أن الثابت – حسبما سلف البيان- أن هذا القرار قد تضمن ضمنها وآخرين كمندوبين للوحدة المحلية لمركز كفر الدوار إلي اللجنة المشكلة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة إجراء التجارب للمرحلة الأولي بمحطة التنقية ومحطات الرفع وملحقاتها وهي مهمة مؤقتة تنتهي بإنتهاء أعمال المراجعة المنوطة باللجنة المشار إليها ولا ينشأ للطاعنة الحق في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية إلا بعد قيامها بالفعل بالإشراف علي تشغيل وصيانة المحطات بعد تسليمها للوحدة المحلية وهي ما تحقق في شأنها بالقرار رقم 931 لسنة 1997 بإلحاقها بهذا المشروع لرئاسة أعمال الكهرباء به ومن ثم فإنها تستحق صرف البدل والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية محل المطالبة اعتباراً من تاريخ استلامها العمل بمشروع الصرف الصحي في 21/ 6/ 1997 تنفيذاً للقرار رقم 931 لسنة 1997 المشار إليه، وتغدو مطالبتها بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية عن فترة سابقة علي هذا التاريخ الأخير فاقدة سندها من الواقع والقانون خليقة بالرفض.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بأحقية الطاعنة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية اعتباراً من21/ 6/ 1997 فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم علي سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
