أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 812 لسنة 50 ق .عالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم2 ) محافظ القاهرة
ضد
عصام المتولي أحمد محمدطعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بجلسة 3/ 9/ 2003 في الطعن رقم 8 لسنه 37 ق
الإجراءات
بتاريخ 26/ 10/ 20036 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .وأختتم الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن رقم 8 لسنه 37 ق شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا .
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة الثامنة فحص على نحو ماهو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 10/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة وبجلسة 13/ 4/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 15/ 6/ 2006 حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي اركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص في أنه بتاريخ 24/ 10/ 2002 أقام المطعون ضده الطعن رقم 8 لسنه 37 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا طالبا الحكم له بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وذر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه كان مكلفا بالعمل رئيس لجنة مدرسة النصر للغات لإمتحان الثانوية العامه امعادي وبسبب هذا التكليف فوجيء بتوقيع جزاء تأديبي عليه بخصم خمسة عشر يوما من راتبه صدر من وزير التربية والتعليم على أساس انه أهمل ما اسند اليه من عمل وفقا لما ورد بالتحقيقات .
ونعي المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه من شاغلي وظائف الإدارة العليا حيث أنه يشغل وظيفة مدير عام ولا يجوز توقيع العقوبة الواردة بالقرار المطعون فيه عليه .
وبجلسة 3/ 9/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه استنادا الى أن بطاقة وصف الوظيفة الخاصة بالمطعون ضده يبين منها أنه يشغل وظيفة مدير عام مدرسة ثانوي بدرجة مدير عام ومن ثم فإنه يعد من شاغلي الوظائف العليا ولا يجوز توقيع أية جزاءات عليه غير الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف العليا وهي التنبيه واللوم والإحالة الى المعاش أو الفصل من الخدمة طبقا لنص المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله اذ كان يتعين على المحكمة ان تقضي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء شكلا أن ترفع خلال الستين يوما التالية للعلم بالقرار أو ينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار موضوع الطعن ويعتبر فوات ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة رفض ضمني له .
ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13/ 6/ 2001 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 29/ 7/ 2001 وانتهت الجهة الإدارية الى رفضه ومن ثم يكون ميعاد الطعن هو مائة وعشرون يوما من تاريخ تقديم التظلم الى الجهة الإدارية أى في موعد أقصاه 26/ 11/ 2001 حتى يكون الطعن مقبول شكلا واذ خالف المطعون ضده هذا النظر ولم يقيم طعنه الا بتاريخ 24/ 10/ 2002 أى بعد فوات اكثر من عشرة أشهر على المواعيد القانونية المحددة في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 8 لسنه 37 ق شكلا لرفعه بعد الميعاد .
ولا يغير من ذلك ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار المطعون ضده من شاغلي مستوى الإدارة العليا ومن ثم لا يجوز توقيع جزاء الخصم من الأجر عليه .
ومن ثم فإن القرار الصادر بهذا الجزاء ينصرف به الى درجة الإنعدام الأمر الذي يكون معه الطعن مقبول شكلا اذ ان هذا مردود عليه بأن قضاء وإفتاء مجلس الدولة قد استقر وتواتر على اعتبار شاغلي وظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام وليسوا من شاغلي وظائف الإدارة العليا اذ لا يعدو أن يكونوا من شاغلي الدرجة الأولي فقط ثم رفع المخصص المالي لهم وذلك تنفيذا لقرار وزير التنمية الإدارية الصادر بذلك ومن ثم فإنه يكون مخاطبين بالعقوبات التأديبية ان يجوز توقيعها على من هم دون مستوى الإدارة العليا .
كما أنه لا يجوز التعلل بأن المطعون ضده وقد التجأ الى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنه 2000 فإن شأن هذا اللجوء وقف مواعيد الإلغاء فإن ذلك مردود عليه بأن المطعون ضده قد ذهب الى لجنة فض المنازعات الخاصة بوزارة التربية والتعليم بعد فوات المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء وفقا لما سبق ايضاحه ومن ثم فإنه لا محل للأثر الواقف نتيجة اللجوء الى هذه اللجنة .
وعلى هدي ماتقدم ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد ذهب الى قبول الطعن التأديبي رقم 8 لسنه 37 ق شكلا فإنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون مما يتعين القضاء بالغاءه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطعن التأديبي رقم 8 لسنه 37 ق شكلا لرفعه بعد الميعاد . .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 22/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
