الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامـد إبراهيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهـم محـمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقـي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 786 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

السيد زكي صالح عمار

ضد

1- محافظ المنوفية …. بصفته
2- رئيس الوحدة الملية لمركز ومدينة منوف ….بصفته
في الحكم من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 9/ 9/ 1998 في الدعوى رقم 2587 لسنة 4 ق
المقامة من / السيد زكي صالح عمار ضد محافظ المنوفية بصفته ، وريس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بصفته

الإجراءات

بتاريخ 8/ 11/ 1998 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة طعنا على الحكم أعلاه القاضي منطوقة " بقبول الطعن شكلا ، وبأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريا اعتبارا من 13/ 2/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الإدارة والمدعى المصروفات مناصفة .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول طعن شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما لم يتضمنه من حصول الطاعن على مقابل وجبة غذائية مقررة قدرها عشرة جنيهات شهريا ، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في الحصول على هذا المقابل اعتباراً من 13/ 2/ 1993 ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأعدا هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا في الطعن خلصت فيه إلى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 13/ 2/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع فأن المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 4/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 2587 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 23/ 2/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذلك تأسيسا على أن عمله هو المتابعة الميدانية للعاملين بالصرف الصحي في أوقات العمل الرسمية والورديات المسائية اعتبارا من 13/ 2/ 1993 ، وأنه لذلك يستحق البدل المنصوص عليه بالقانون 26 لسنة 1983 وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وبجلسة 9/ 9/ 1998 أصدرت الحكم المطعون فيه ، وذلك تأسيسا على الطاعن يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بوظيفة مدير إدارة المتابعة وعمله متابعة العاملين بالصرف الصحي في أوقات العمل الرسمية والورديات المسائية وإعداد تقارير بذلك اعتبارا من 13/ 2/ 1993 ومن ثم فأن عمله يعد من وظائف الخدمات الإدارية التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الأجر الأصلي شهريا ، أما عن طلب صرف مقابل النقدي عن الوجبة الغذائية فإن المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 تتطلب التواجد الفعلي في مواقع العمل ، ولما كان عمل المدعى لا يستلزم التواجد في مواقع العمل ومحطة المجارى بصفة دائمة فمن ثم لا يتوافر في شأنه مناط صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية.
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب " ، كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن يمنح العاملون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
ومن حيث أن تنفيذا لذلك من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين في المجارى والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 83 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الآتي : خمسة عشر جنيها للعاملين في أعمال الغطس … عشرة جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنفيذ والروافع والبدلات والشبكات والطرد وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحي".
ومن حيث أنه تطبيقا للأحكام المتقدمة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل مديرا لإدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ويقوم بأعمال متابعة العاملين بالصرف الصحي وذلك في أوقات العمل الرسمية والورديات المسائية وإعداد تقارير بذلك اعتبارا من 13/ 2/ 1993 ، وكان مقر هذه الإدارة ومكان عمل الطاعن هو في الأصل بالوحدة المحلية فإن طبيعة هذا العمل وإن اقتضت المرور على فترات بمواقع العمل ميدانيا ، إلا أن ذلك لا ينفي المقر الدائم للوظيفة داخل مكاتب الوحدة المحلية التي يعمل بها الطاعن ولا يتحقق في شأنه التواجد في مواقع العمل " لمجرد المرور الميداني على فترات ومن ثم يختلف في شأنه مناط استحقاق عشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى للوجبة الغذائية ، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد قضي برفض طلب الطاعن صرف هذا المقابل النقدي للوجبة الغذائية اعتبارا من 13/ 2/ 1993 قد أصاب صحيح حكم القانون ، وبالتالي يضحي الطعن عليه على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون ، ويتعين القضاء برفضه ، مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات