أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أميـــــن الســــــــر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن 639 لسنة 49 قالمقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفته)في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة التسويات بجلسة 26/ 8/ 2002 في الطعن رقم 328 لسنة5ق.س
المقام من
أحمد محمد السيد السباعيضد
1- محافظ الغربية.2- وكيل وزارة الصحة.
3- مدير الإدارة الصحية.
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب بالغربية.
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 14/ 1/ 1998 في الدعوى رقم 4921 لسنة23ق0
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 20/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم النائب بمجلس الدولة بصفته نائباً عن السيد الأستاذ/ المستشار – رئيس هيئة – مفوضي الدولة- قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهرياً اعتباراً من 17/ 2/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين مصروفات الطعن مناصفة بينهما.– وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضي به من رفض طلب الطاعن أحقيته في صرف مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية مقدارها خمسة عشر جنيهاً شهرياً والقضاء بأحقيته في صرف هذا البدل مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة49ق0ع :
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن/ أحمد محمد السيد كان قد أقام الدعوى رقم 4921 لسنة23ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيهاً شهرياً اعتباراً من 17/ 2/ 1991 على سند من أنه يعمل مراقب صحي اعتباراً من 17/ 2/ 1991 ويستحق صرف البدل المشار إليه.
– وبجلسة 14/ 1/ 1998 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأساسي شهرياً اعتباراً من 17/ 2/ 1991 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
على سند من أن المدعي يعمل بوظيفة مراقب صحي اعتباراً من 17/ 2/ 1991 وهذه الوظيفة يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأساسي شهرياً وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فقد أقام الطعن الإستئنافى رقم 328 لسنة 5ق.س أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة التسويات – طالباً الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بتعديل الحكم المستأنف يجعل يدل المخاطر بنسبة 50% من أجره الأساسي شهرياً مع أحقيته في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقدره خمسة عشر جنيهاً شهرياً من 17/ 2/ 1991.
وبجلسة 26/ 8/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضائها على سند من الطاعن يعمل بوظيفة مراقب صحي ويقدم بالإشراف الفعلي عن غسيل وتطهر.
خزانات وشبكات ومحطاه المياه الخاصة بالشركة بدائرة عمله والإشراف على إضافة الكلور إلى خزانات وشبكات المياه ومن ثم فإن الطاعن يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهرياً عملاً بالبند من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة1986، ولم ثبت من الأوراق التواجد المستمر للطاعن ومن ثم لا يستحق المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا إذ أن الطاعن يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهرياً عملاً بالبند رقم من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 لقيامه بالأعمال الواردة بهذا البند إذ أنه عضواً في لجان غسيل وتطهير عملية مياه الشرب وكان الثابت من الأوراق أن طبيعة عمله تقتضي منه الإشراف والتواجد المستمر بموقع العمل ومن ثم فإنه يستحق مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيهاً شهرياً طبقاً لنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه اعتباراً من 17/ 2/ 1991.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر – على أن المشرع رعاية من للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 85 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متفاوتة تبعاً لجسامة الخطر الذي يتعرض له العامل أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبحد أقصى 60% من الأجر الأصلي شهرياً مع وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها تمنح أساساً لمن تتطلب طبيعة عمله التواجد في موقع العمل بصفة مستمرة مع تفاوت نسبتها بقدر ما يمنح للعامل من بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
وقد أناط القانون برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد ونسب صرف هذين البد لين والمستحقين له، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب.
ومن ثم فإنه وفي مجال تقرير المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية فإنه يشترط لاستحقاق هذا المقابل أمرين:
1- أن تكون طبيعة عمل العامل تتطلب التواجد الفعلي والمستمر في العمل.
2- أن تكون نسبة استحقاقه لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها مقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية فإذا تخلف أحد الشرطين السابقين فإن العامل لا يستحق المقابل النقدي عند الوجبة الغذائية لفقدانه أحد شرائط الاستحقاق.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد ذهب في العديد من الأحكام فيما يتعلق بالمراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة والذي يدخل في نطاق عملهم الإشراف على محطات المياه للتأكد من سلامة وصحة مياه الشرب إلى استحقاقهم لبلد ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي شهرياً ولا يستحق مقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية استناداً إلى أن طبيعة عملهم لا تستأهل التواجد المستمر في مواقع العمل وذلك حسب الثابت من بيان الحالة الوظيفية للموظف "مراقب صحي" إذ أن طبيعة عمل المراقب الصحي متعددة وكثيرة منها الإشراف على محطات مياه الشرب وأخذ عينات
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة49ق0ع:
منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه، وذلك كله بصرف النظر عن مجالات العمل التي يقوم بها المذكور وفقاً للشهادة المقدمة منه في هذا الخصوص والصادرة عن الإدارة العامة للشئون القانونية بجهة عمله.
إذ أن العبرة في منح هذا البدل وما يتبعه من المقابل النقدي للوجبة الغذائية هو ما يؤديه العامل من عمل طبقاً لواجبات ومسئوليات وظيفته التي يشغلها وطبيعة عمل الإشراف على محطات المياه فقط دون التواجد الفعلي والمستمر في العمل الإشرافي.
ومن ثم فإنه وفي مجال تقرير المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية – محل الطعن الماثل – فإن المذكور لا يستحق مقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية لكون لا يتواجد بصفة دائمة ومستمرة في العمل. وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وإعفاء الطاعن بصفته من المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الخميس الموافق 4 شهر محرم 1427 هجرية والموافق 2/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
