أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 636 لسنة 48 ق .عالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم2 ) مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية
3 ) محافظ الإسماعيلية ( بصفاتهم )
ضد
عبد الظهير محمود فرغليفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 13/ 9/ 2001 في الطعن رقم 189 لسنه 6 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 10/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدوله نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردةبه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بناء على قضية النيابة الإدارية رقم 254 لسنه 2000 قسم ثان بالإسماعيلية فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وابعادة عن الأعمال القيادية مع مايترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده .
وقد اعلن الطعن للمطعون ضده الذي حضر وقدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة من حكم المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بجلسة 25/ 7/ 2002 بوقف تنفيذ قرار ابعاده عن الأعمال القيادية .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن اراتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتى قررت بجلسة 17/ 12/ 2003احالته الى هذه الدائرة فحص للإختصاص وبعد تداول الطعن أمامها قررت بجلسة 26/ 12/ 2004 إحالته الى الدائرة الثامنه موضوع والتى قررت بجلسة 30/ 3/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 189 لسنه 6 ق بصحيفة أودعها قلم كتب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 8/ 4/ 2001 طلب في ختامها الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وأبعاده عن الأعمال القيادية وما يترتب على ذلك من آثار .
وشيدت أسباب طعنه على أن القرار المطعون فيه قد بني على غير أسباب صحيحة وشابه الغلو في توقيع العقوبة وتضمن توقيع جزاءين عن مخالفة واحدة .
وبجلسة 13/ 9/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على قرينة النكول عن تقديم أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية رقم 254 لسنه 2000 مما يجعل القرار غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا القضاء بالغائه .
ومن حيث ان الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة خالفت القانون اذ أن الجهة الإدارية أودعت أوراق التحقيق الذي أجرته مع المطعون ضده ومذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 254 لسنه 2000 والذي يبين منهما قيام القرار على أسانيد صحيحة فيما ثبت في حقه من مخالفات .
ومن حيث أنه متى كان قرار الجزاء المطعون فيه قد بنى على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية المشار اليها والتى لم يثبت من الأوراق أ، الجهة الإدارية أودعتها أمام المحكمة التأديبية أو اثناء الطعن الماثل حتى يتسني لها رقابة مدى مشروعية القرار المطعون فيه فضلا عن أن قضاء المحكمة الإدارية قد إضطرد على أن قيام الجهة الإدارية بتقديم صورة من مذكرة النيابة الإدارية في التحقيقات التى أجرتها حول الوقائع التى نسبتها للعامل لا تغني ولا تكفي لقيام مسئوليته بل يجب أن تبني الإدانه على التحقيق ذاته ومايرد به من أدلة وأقوال شهود .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي الى عدم مشروعية قرار الجزاء المطعون فيه لعدم تقديم الجهة أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية رقم 254 لسنه 2000 وكانت هذه الأوراق هي الوسيلة المشروعة لرقابة القرار المطعون فيه والتى بدونها لا يتسنى للمحكمة التأديبية ومن بعدها المحكمة الإدارية العليا الوقوف على مدي صحة القرار المطعون فيه والتزامه بقواعد المشروعية فيما انتهي اليه فمن ثم يضحي الطعن الماثل غير قائمعلى أسانيد صحيحة متعينا القضاء برفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
