الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين / ادوار غالـب سيفين عبده / محـمد الأدهـم محمد حبيب
 أسامة يوسف شلبي/ عبد العزيز احمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / مـحمد مـاهر عـافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 371 لسنة 46 ق.ع

المقام من

1 ـ محافظ بني سويف
2 ـ وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ………….. ( بصفتهما )

ضد

عبد الحاكم محمد على
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 5/ 9/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 119 لسنة 32 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 20/ 10/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 112 لسنة 97 ، 138 لسنة 97 فيما تضمنه كل منهما من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
وطلب الطاعنان بصفتهما- في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي .
وقد أعلن تقرير الطعن- وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 16/ 10/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 12/ 2003 وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
تابع الحكم في الطعن رقم 371 لسنة 46 ق.ع
وعن موضوع الطعن : ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 119 لسنة 32ق) سبق وأن أقام الطعن المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء قراري الجزاء رقمي 112 ، 138 لسنة 1997 فيما تضمنه كل منهما من خصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بدفع التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
على سند من القول بأنه يشغل وظيفة سكرتير مدرسة أبو شربان الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف وأن القرار الأول صدر لما نسب إليه من إخفاء ملف خدمة مدير الشئون القانونية بإدارة ببا التعليمي وصدر القرار الثاني لما نسب إليه من تلاعب بملفات الموظفين وعدم إدلائه بأقواله أمام الشئون القانونية حال كونه يعمل موظفا بقسم الملفات بإدارة ببا التعليمية وقد نعي المطعون ضده على القرارين المطعون فيهما صدورهما مخالفين للقانون لأنهما لم يسبقا بثمة تحقيق معه.
وبجلسة 5/ 9/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن مما يعد قرينة لصالح الطاعن بصحة ما أورده بطعنه ، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدي على الطعن ويضحي القرارين المطعون فيهما قد صدرا مفتقرين لسندهما القانوني بالإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة النكول التي استند إليها الحكم المطعون عليه تنهار بمجرد تقديم هذه الأوراق والمستندات في مرحلة الطعن وجهة الإدارة بصدد تقديمها حتى يتسنى للمحكمة تحقيق الوقائع وإنزال حكم القانون عليها.
ومن حيث انه وعما نسب للمطعون ضده بالقرار رقم 122 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 25/ 8/ 1997 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي بأن أسند إليه اختلاسه ملف خدمة السيد/ احمد محمد احمد الهلاوى مدير الشئون القانونية بإدارة ببا التعليمية وإخفائه بمنزله وكذلك محاولته سرقة ملف آخر يخص السيد/ احمد عبد الله عبد الجواد إلا أن الأخير تمكن من أخذه منه بالمخالفة للتعليمات وإحالته للنيابة العامة والمباحث الجنائية حال كونه المسئول عن هذه الملفات باعتباره المختص بحرف ( أ ) بالملفات وكذلك حرف الياء..
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه بشهادة زملائه في العمل كلا من : 1- عواطف احمد أبو الوفا موظفة الملفات ومختار فكري وقد ذكرت السيدة/ عواطف احمد أبو الوفا أن المطعون ضده قال لهم إن كنتم عايزين أطلع ملف بتاع احمد هلاوى اللي ضاع يرجعوني للإدارة رسميا ويطلعوا لي أمر نقل لرجوعي إلى الإدارة وأجيب الملف.
كما ذكرت السيدة / نادية محمود فهمي مسئولة الملفات أن المطعون ضده ذكر بأن احمد الهلاوى أعطاه يوم جزاء بدون وجه حق وأقسم على تأديبهم.
وقد تم استدعاء المطعون ضده للتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية وحضر ولكن رفض الإدلاء بأقواله وطلب التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية.
وهو بذلك يكون قد فوت على نفسه فرصة الدفاع وتمكينه معه بمعرفة النيابة الإدارية.
وهو بذلك يكون قد فوت على نفسه فرصة الدفاع وتمكينه من الإدلاء بأقواله ، وبذلك يضحي ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه يقينا مما يستوجب مؤاخذته إداريا عما نسب إليه ، وإذ صدر القرار المطعون عليه رقم 122 لسنة 1997 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث انه وعما نسب للمطعون ضده بالقرار رقم 138 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 28/ 9/ 1997 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي بأن تلاعب في ملفات الموظفين.
ومن حيث انه لم يثبت من أقوال موظفي الملفات في التحقيق رقم 72/ 444/ 97 ماهية هذا التلاعب الذي حصل في هذه الملفات حال كونه الجميع من موظفي إدارة الملفات بإدارة ببا التعليمية وأنكر الجميع ضياع أي أوراق من ملفات الموظفين .
تابع الحكم في الطعن رقم 371 لسنة 46 ق.ع
، ومن ثم فإن ما نسب للمطعون ضده غير ثابت في حقه مما يضحي القرار المطعون عليه رقم 138 لسنة 1997 قد صدر غير متفق وصحيح حكم القانون.
ويضحي نعى المطعون ضده عليه بالمخالفة للقانون في محله.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فانه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء بما ورد بمنطوق الحكم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار رقم138 لسنة 1997 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الخميس الموافق / 1426 هـ والموافق 16/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات