أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
أسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 284 لسنة 44 ق .عالمقام من
1 ) محافظ بورسعيد2 ) مدير عام التربية والتعليم ببورسعيد بصفته
ضد
أحمد ابراهيم أحمد سليمانعلي حكم المحكمة التأديبية بالأسماعيلية
في الطعن رقم 332 لسنه 1 ق
الصادر بجلسة 20/ 8/ 1997
الإجراءات
بتاريخ 15/ 10/ 1997 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعونفيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله مبلغ 413 جنيه وابعاده عن الأعمال المالية مع مايترتب على ذلك من آثار .وخلص الطاعنان بصفتيهما وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 332 / 1 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء الشق الشق المتعلق بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
وقد تم تداول الطعن لدي الدائرة السابعة فحص وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة1/ 7/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 11/ 5/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي اركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبلا شكلا .
ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص في أنه بتاريخ 19/ 9/ 1994 أقام المطعون ضده الطعن رقم 201 لسنه 3 ق أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد طلب في ختام عريضته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار مديرية التربية والتعليم بورسعيد الصادر في 30/ 5/ 1994 في قضية النيابة الإداريةببورسعيد رقم 26 لسنه 94 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وبالغاء القرار سالف الذكر فيما تضمنه من تحميله مبلغ 413 جنيه وكذلك قيمة فوائد التأخير مع الزام مديرية التربيةوالتعليم برد هذا المبلغ وفوائد اتلتأخير اليه والغاء هذا القرار أيضا فيما تضمنه من ابعادة عن الأعمال المالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المطعون ضده شرحا لطعه أنه يعمل سكرتير مدرسة مكه المكرمة الإبتدائية ببورسعيد وأنه بتاريخ 30/ 5/ 1994 صدر قرار الجهة الإدارية المشار اليه وأنه تظلممن هذا القرار واذ لم تجبه الجهة الإدارية لطلبه أقام الطعن المشار اليه ونعي على لاقرار مخالفته للقانون لعدم ارتكابه أية مخالفات .
ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 168 لسنه 1995 بإنشاء محكمة تأديبية بالإسماعيلية فقد أحيل الطعن اليها حيث قيد بجدولها تحت رقم 332 لسنه 1 ق وبجلسة 20/ 8/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه استنادا الى نكول جهة الإدارة عن ايداع ماتحت يدها من أوراق ومستندات الخاصة بالتحقيق الذي صدر القرار المطعون عليه استنادا له .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
ومنحيث ان الحكم قد خلص الى الغاء القرارالمطعون فيه استنادا الى نكول الجهة الإدارية عن ايداع أوراق التحقيق وهي قرينة سلبية تسقط بايداع هذه الأوراق في أية مرحلة أمام المحكمة الإدارية العليا , ولما كانت الجهة الإدارية قد اودعت الأوراق الخاصة بالطعن , ومن ثم فإن هذه القرينة السلبية تسقط ويكون الطعن مهيأ للفصل فيه .
ومنحيث أن موضوع الطعن يخلص في أن مديرية التربية والتعليم قد ابلغت النيابة الإدارية ببعض المخالفات التى شابت أعمال سكرتير مدرسة مكه المكرمة الإبتدائية وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقها في القضية رقم 126 لسنه 1994 انتهت فيها الى قيد الواقعة مخالفة ماليه ضد المطعون ضده لأنه خلال العام الدراسي 92/ 1993 بمقر عمله وبوصفه سكرتير مدرسة مكه المكرمة الإبتدائية ارتكب المخالفات الآتية : ـ
1 ) اختلس مبلغ 00ر 413 جنيه من قيمة حصيلة رسوم التأمين الصحي المحصلة من تلاميذ مدرسة مكه المكرمة الإبتدائية .
2 ) لم يقم باستخراج ايصال 123 تربية وتعليم لكل تلميذ بقيمة المصروفات المدرسية المحصلة .
3 ) لم يقم باستيفاء بيانات الإيصالات 123 تربية وتعليم من رقم 147001 حتى 147401 .
4 ) لم يقم بإجراء التظهير اللازم بظهر كل قسيمة 123 تربية وتعليم يتم التوريد عنها .
5 ) لم يقم باستخدام الكربون ذو الوجهين في تحرير الإيصالات 123 تربية وتعليم بالمخالفة للتعليمات .
6 ) أحتفظ لنفسه بمبلغ 100 جنيه قيمة السلفة الخاصة بالنادي الصيفي بالمدرسة المذكورة خلال المدة
من 15/ 8/ 1993 حتى 20/ 9/ 1993 ولم يقم بصرفه في الغرض المخصص له .
7 ) انسب على خلاف الحقيقة بالصورة الحمراء للإيصال 123 تربية وتعليم رقم 147601 الخاص بقيمة السلفة المذكورة أنه محرر في 15/ 8/ 1993 رغم كون الإيصال محرر في 20/ 9/ 1993 .
وخلصت النيابة الإدارية الى ثبوت هذه المخالفات في حق المطعون ضده طلبت مجازاته اداريا مشددا وتحميله مبلغ 413 جنيه قيمة الرسوم التي اختلسها وبناء على ذلك صدر قرار الجهة الإدارية المطعون فيه .
ومن حيث انه بالنسبة للمخالفة الأولي المنسوبة للمطعون ضده وهي اختلاسه مبلغ 1ر413 جنيه قيمة رسوم التأمين الصحي الخاص بالتلاميذ فإ الثابت من الأوراق وشهادة الشهود أن المطعون ضده لم يكن هو المسئول الوحيد عن تحصيل رسوم التأمين الصحي الخاصة بالتلاميذ وأن كلا من حورية ابراهيم حسن وهدى حامد أحمد الدسوقي كانتا تقومان بتحصيل هذه الرسوم من بعض التلاميذ وكانتا تقوما اما بتسليمها الى المطعون ضده أو بتوريدها لحساب التأمين الصحي الأمر الذي يجعل هذه المخالفة غير ثابته على وجه اليقين في حق المطعون ضده .
ومن حيث انه عن باقي المخالفات المنسوبة الى المطعون ضده من الثانية وحتى السابعة فإنها ثابته في حقه من واقع ما شهد به رشدي السيد السيد حجازي الموجه المالي والإداري بإدارة شمال بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد وما ثبت من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية سابق الإشارة اليها .
ومن حيث ان القرارالمطعون فيه قد صدر استنادا الى ثبوت كل المخالفات في حق المطعون ضده وهو ماثبت عدم صحته حيث ثبت براءته من المخالفة الأولى الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير محمول على سببه لإنتفاء بعض المخالفات في حق المطعون ضده الأمر الذي تري معه المحكمة تحقيق الجزاء الموقع عليه ليكون خصم خمسة أيام من راتبه .
ومنحيث انه عن تحميل المطعون ضده بمبلغ 10ر413 جنيه ومن حيث انه قد اثبت عدم اختلاسه لهذا المبلغ الأمر الذي ينتفي معه مناط تحميله بهذا المبلغ .
ومن حيث أنه عن قرار الجهة الإدارية ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن اقتران قرار النقل بالجزاء الإداري لا يعتبر في جميع الأحوال جزاءا مقنعا مخالفا للقانون بل أن حسن سير العمل قد يقتضي هذا النقل في ضوء سلوك العامل المنقول .
ومن حيث ان ابعاد المطعون ضده عن الأعمال المالية هو إجراء يقتضيه حسن سير العمل وانتظامه بالمدرسة في ضوء المخالفات المالية المسندة الى المطعون ضده الأمر الذي يكون معه قرار الإبعاد قد صدر متفقا وصحيح القانون .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى خلاف ما تقدم الأمر الذي يتعين معه الغاءه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه مع ابعاده عن الأعمال المالية وذلك على النحو الموضح بالأسباب . .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
