أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن 226 لسنة 48 قالمقام من
صباح محمد الجنديضد
1- محافظ القاهرة.2- وزير التربية والتعليم.
3- مدير إدارة المطرية التعليمية.
4- مدير مدرسة المسلة الإعدادية بنات. (بصفاتهم)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 13/8/2001 في الطعن التأديبي رقم 355، 498 لسنة33ق.
الإجراءات
– في يوم السبت الموافق 13/10/2001 أودع الأستاذ/ سليمان بريك المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن المثال في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.– وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم بإلغاء القرارين رقمي 3 لسنة 99 بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها، 78 لسنة 99 بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها وما يترتب على ذلك من آثار.
– وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
– وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/4/2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 5/11/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص، وقد تحدد لنظره جلسة 13/6/2004 وبها نظر وبجلسة 12/12/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع، وقد تحدد لنظره جلسة 17/3/2005 وبها نظر، وبجلسة 22/12/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الطعنين رقمي 355، 498 لسنة33ق طالبة الحكم بإلغاء القرارين رقمي 3 لسنة99 بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها ناعية على القرارين
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة48ق0ع:
المطعون فيهما صدورهما عن ذات الأسباب حيث نسب إليها قيامها بضرب الطالبة/ هاجر إبراهيم بمسطرة على كتفها وتركها لكراسة التحضير مع التلميذات أثناء تواجد موجهة اللغة العربية.
– وبجلسة 13/8/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من ثبوت المخالفة في حق الطاعنة وذلك بقيامها بضرب الطالبة هاجر إبراهيم بمسطرة على كتفها وهو ما أقرت به الطاعنة في التحقيقات وقد عللت ذلك بعدم حضور الطالبة أدوات المدرسة وعلمها بالنشرة الخاصة بتحريم الاعتداء البدني على التلاميذ كما أن الطاعنة تركت كراسة التحضير مع التلميذات أثناء تواجد موجهة اللغة العربية كما أن تحضيرها كان ناقصاً وذلك ثابت من أقوال الموجهة وهي مخالفة تنم عن استهتار الطاعنة وعدم اهتمامها بعملها.
– ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن الثابت من التحقيقات أن كشكول تحضير الدروس الخاص بالطاعنة كان كاملاً وقد وجد ذلك الكشكول أثناء التفتيش على البنش (المنضدة) الأول من الفصل أثناء شرح الدرس ولم يكن مع الطالبات كما ورد بتقرير الاتهام كما أن الطاعنة قامت بتوجيه الطالبة/ هاجر إبراهيم ولم تقم بضربها ضرباً مبرحاً.
ومن حيث إنه وبمطالعة القرار رقم 78 الصادر بتاريخ 13/4/1999 والصادر بمجازاة الطاعنة بخصم شهرين من راتبها لما نسب إليها في قضية الوزارة رقم 805 لسنة 99 من قيامها بضرب الطالبة/ هاجر إبراهيم محمد بفصل 1/8ع باستخدام المسطرة وترك كشكول التحضير مع الطالبات أثناء زيارة الموجهة وعدم استكمال كشكول تحضير الدروس، وقد ورد بالقرار المذكور تحت بند إخطار إدارة المطرية التعليمية للتنفيذ مع موافاة الإدارة العامة للشئون القانونية بما يفيد التنفيذ مع مراعاة عدم تكرار الخصم.
كما أشار التقرير المقدم من الإدارة العامة للشئون القانوني بالوزارة – إدارة التحقيقات – إلى إنه قد صدر أمر العقاب رقم 3 لسنة 1999 في 14/1/1999بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها عن طريق إدارة المطرية التعليمية عن ذات الواقعة الصادر بشأنها أمر العقاب رقم 78 لسنة 1999 بمجازاة الطاعنة بخصم شهرين من راتبها بقرار السيد وزير التربية والتعليم، وقد ورد بالتقرير المشار إليه إلى صرف النظر عن قرار إدارة المطرية التعليمية رقم 3/99 الصادر في قضيتها رقم 4850 لسنة 98 والصادر بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها لعدم تكرار الخصم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد وافق السيد وزير التربية والتعليم على رأي الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة في 4/9/1999 بالاكتفاء بتوقيع جزاء الخصم من الراتب لمدة شهرين والصادر به أمر العقاب رقم 78/99 ، مما يدل على أن الوزارة قامت بسحب قرار الجزاء الأول رقم 3/99 الصادر من إدارة المطرية التعليمية بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها.
ومن ثم فإن طعن الطاعنة إنما ينصب على قرار وزير التربية والتعليم الصادر به أمر العقاب رقم 78 لسنة 99 بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها حال كون القرار الأول رقم 3/99 المشار إليه قد سحب بموجب موافقة الوزير الصادرة في 4/9/1999 وبالاكتفاء بمجازاة الطاعنة بخصم شهرين من راتبها.
ولما كان ما نسب للطاعنة من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بصفتها مدرسة لغة عربية بمدرسة المسلة الإعدادية بنات بأن قامت بضرب الطالبة/ هاجر إبراهيم محمد بفصل 1/8ع باستخدام المسطرة وترك كشكول التحضير مع الطالبات أثناء زيارة الموجهة وعدم استكمال كشكول تحضير الدروس.
ومن حيث إنه وعن المخالفة الأولى وهي ضرب الطاعنة للطالبة/ هاجر إبراهيم محمد بالمسطرة فقد ثبت من أقوال الطالبة الشاكية بالتحقيقات أن الطاعنة كانت تقوم بضرب بنت على كتفها بمسطرة 25سم فوقعت المسطرة على كتفها ولم تترك الضربة أثراً، ومن ثم فإنه وأن كانت المدرسة قد قامت بضرب الطالبة على كتفها مخالفة بذلك تعليمات الوزير إلا أن الطاعنة عللت ذلك بأن الطالبة لم تحضر الكتب والأدوات الخاصة بمادة التربية الدينية الإسلامية، وكذلك يؤخذ في الاعتبار الأداة المستخدمة في الضرب، ومن ثم فإن ذلك لا يعد ضرباً للطالبات بالمفهوم الذي حرمه قرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن وهو ما يسمى بتحريم الاعتداء البدني على التلاميذ، بل إن ذلك يعد تخويفاً للطالبات للأمتثال والانتظام داخل الحصة.
أما فيما يتعلق بالمخالفة الثانية وهي ترك كشكول التحضير مع الطالبات وعدم استكماله أثناء زيارة الموجهة للطاعنة، فقد نفت الطاعنة ذلك وحررته بأن الكشكول كان موضوعاً على التختة وأنه لو كان هناك نقص في تحضير الدروس لأوضحت الموجهة مكان النقص وأساليب معالجته وهو ما لم يحصل.
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة48ق0ع:
ولما كانت هذه المخالفة لم يقم عليها دليل كاف من الأوراق تثبت صحتها، ومن ثم فقد انتفت في حق الطاعنة هذه المخالفة كما أن وجود كشكول التحضير مع إحدى الطالبات لا يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ومن ثم فإن ما ذهب عليه الحكم المطعون عليه من ثبوت المخالفتين في حق الطاعنة قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء وتعديل قرار الجزاء المطعون عليه رقم 78/99 ليتناسب مع حجم المخالفة الأولى والتي ثبتت في حق الطاعنة على النحو المبين بالمنطوق".
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبتعديل قرار الجزاء رقم 78 لسنة 99 المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من راتبها.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الخميس الموافق 11 شهر محرم 1427 هجرية والموافق 9/2/2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
