المحكمة الادارية العليا – الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاَ
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب
سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمبن السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1- محمد سعيد محمود جاد2 – مكرم عزيز سعد
ضد
1- محافظ القاهرة2- وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمنيات
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية العامة للتأمين والمعاشات بصفتهم
فى الحكم لصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة- بجلسة 20/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 7084 لسنة 52ق والمقامة من المدعيين وأخر ضد المطعون ضدهم بصفتهم
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 13/ 10/ 2001 أودع الأستاذ / عبد المنعم محمد عيسى المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلاَ وبرفضها موضوعاَ0ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهما فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني فى الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاَ وبرفضه موضوعاَ0
وتدوول الطعن أمام هذه الدائرة فحصاَ وموضوعاَ على النحو الواردة بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات ومذكرات بدفاع صمم فيها على الطلبات 0
وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
تابع الحكم في الطعن رقم 217 لسنة 48 ق0علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص فى إن الطاعنين وأخر أقاموا الدعوى رقم 7084 لسنة 52 بصحيفة أودعها وكيلهم قلم كتاب محكمة القضاء الادارى الدائرة السابعة بتاريخ 13/ 6/ 1998 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاساسى ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدره خمسة عشر جنيها شهرياَ اعتباراَ من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 حتى تاريخ أحالتهم للمعاش وتسوية حقوقهم التأمنية بإضافة البدل إلى عناصر الأجر المتغير طبقا لقانون التأمين الاجتماعي بإعتبارهم يشغلون وظيفة مراقبين صحيين بمديرية الشئون الصحية ووحداتها بمحافظة القاهرة ويسرى عليهم إحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 فى شأن العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب وبالنسب الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986
وبجلسة 20/ 8/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المستفاد من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 إن المشرع لاعتبارات خاصة بطبيعة العمل فى المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب منح العاملين فى هذه المجالات بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب حددها قرار رئس مجلس الوزراء بشرط أن يكون العامل من العاملين الدائمين أو المؤقتين بإحدى الجهات الواردة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون وأن يكون شاغلاَ لأحدى الوظائف المتعلقة بمياه الشرب أو الصرف الصحي وأن ذلك لا ينطق على المدعيين الذين يشغلون وظائف مراقب صحي أول بمجموعة التمريض والصحة العامة إذ إن بيانات حالتهم الوظيفية – المقدمة من جهة عملهم تضمنت اشتراكهم فى تنفيذ برامج مكافحة الأوبئة والإمراض المعدية والصحة العامة وتبليغ التوجيهات الصادره من وكيل المديرية أو مدير مستشفى الحميات للجهات المختلفة وأستيفاء الدفاتر الصحية للجهات الخاضعة للإشراف الصحي والتفتيش الدوري المفاجئ على الوحدات الوقائية وهذه الاختصاصات لا تندرج ضمن الأعمال المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وأن المحكمة لا تطمئن للبيانات المقدمة من جهة عملهم باعتبارها تخالف بطاقة وصف الوظيفة مما يجعل دعواهم غير قائما على سند صحيح متعيناَ رفضها0
ومن حيث إن الطعن فى الحكم يقوم على أن المحكمة خالفت القانون بإهدارها البيانات المعتمدة من جهة عملهم والمتضمنة الوظائف الفعلية التي كان الطاعنون يقومون بها قبل أحالتهم للمعاش والمتضمنة قيامهم بالمرور على شبكات المياه ة وأخذ عينات منها والقيام بأعمال تطهير الخزانات وقياس نسبة الكلور بالشبكات والمرور الميداني على المنشأت الصناعية للتحقق من التزامها بمعايير السلامة والصحة العامة عند صرف مخلفاتها مما يجعلهم من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم711 لسنة 19860
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على انه " تسرى إحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب0
وتنص المادة 2 من ذات القانون على إن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر بحد أقصى 60% من الأجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء0
تابع الحكم في الطعن رقم 217 لسنة 48 ق0علي
وتنص المادة 3 من القانون إن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية ومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء0
ونفاذا لأحكام المادتين 2،3 من القانون المشار إليه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب وحدد نسبة 50% من الأجر الاصلى للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي فى مجالا ( تطهير السر ندات – نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور ) كما حدد نسبة 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي فى مجالات :-
أ- تشغيل وصيانة الروافع من المأخذ والبيارات0
ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكره0
ج- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترتيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية0
د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن0
هـ- تعتيق وتستيف الكيماويات0
و- إعمال الشبكات وصيانتها0
ز- صيانة أجهزة ومعالجة المياه فى جميع مراحلها0
ح – العمل بالمعامل الكيماوية0
ط- تشغيل وصيانة الارتوازية التي تستخدم الكلور فى معالجة المياه0
كما قرر منح هذا البدل للملاحظين والمشرفين أشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفة دائمة فى المجالات المشار إليها فى البندين أ- ب من هذه المادة0
وقرر فى مادته الرابعة مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد فى مواقع العمل بواقع عشرة جنيهات لمن يتعرض منهم لظروف أو مخاطر يستحق عنها البدل بنسبة 40% أو 30%
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم إن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 حدد المستفيدين بأحكامه وهم القائمين بالإعمال التي يصدر بها قرارات رئيس مجلس الوزراء إذا كانوا من بين العاملين بإحدى الجهات التي حددتها المادة الأولى من القانون المشار إليه والتي تشمل الأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بإعمال تتصل بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب سواء كانت تلك الجهات قائمة بالعمل فى هذه المجالات و تتصل بحكم ما لها من أشراف وقائي وصحي ذلك إن المشرع أورد الوصف منسوبا إلى العاملين وبالتالي فليس بشرط للإفادة من إحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى اشتغالهم على وجه تتحقق منه العلة من أيثار العاملين بالمزايا التي قررها والرعاية التي أوجبها بالنظر إلى ما تنطوي عليه طبيعة أعمالهم من مخاطر يستحقون عنها البدل بحسب نوع العمل القائمين به طبقا للشهادات المقدمة من جهة عملهم0
ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم وكان الثابت من البيانات الوظيفية المقدمة من جهة عمل الطاعنين أنهم يشغلون وظيفة مراقب صحي وتشمل أختصاصات الوظيفة قيامها بأخذ عينات من عمليات المياه المعالجة بالكلور كما يقومان بالإشراف على غسيل وتطهير صهاريج خزانات المياه وقياس نسبة الكلور بعمليات المياه وان طبيعة عملهم تتطلب
تابع الحكم في الطعن رقم 217 لسنة 48 ق0علي
التواجد المستمر بحسب حاجة العمل وفى غير الأوقات الرسمية وهما بذلك يكونان من المشتغلين بالوظائف التي حدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 البدل بنسبة 40% من اجر هما الاصلى شهريا كما يستحقان صرف
بدل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات على أن تصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات على رفع الدعوى وحتى أحالتهم للمعاش وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى تطبيق إحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 16 لسنة 1985 فانه يكون مستوجبا القضاء بإلغائه والقضاء بأحقية الطاعنين فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المشار إليه وما يترتب على ذلك من أثار فى مواجهة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من اجرهما الاصلى ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 2 من شهر ذو القعدة سنة 1426هـ، الموافق يوم الخميس 23/ 11/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |